درس خارج فقه الأستاذ السيد رحيم التوکّل

1403/07/18

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: كتاب النكاح/القرابة /تلقیح مصنوعی

 

فهو ممنوع ان التمسک بذلك العام او الاطلاق في المقام لكان من باب التمسك بالعام في الشبهة المصداقية للعام

نفسه.

و ثالثاً: ان قوله تعالى قل للمومنات يغضضن من أبصارهن لكان قرينة على ما هو المراد من قوله و يحفظن فروجهن لان وجوب الغض لكان عن الحرام سواء كان بشهوة او بغير شهوة و هذا قرينة على ان المراد من حفظ حفظ الفرج هو الحفظ عن الحرام فيمكن القول بالجواز اذا كان الطبيب زوجها او كان ذلك لاجل الحرج الشديد و العسر الذى لا يتحمل عادة.

و لكن لايخفى عليك ان التلقيح الاصطناعی امر و كان الطبيب زوجها او كان امرأة امر اخر و ما نحن بصدده هو الامر الاول من الجواز و عدمه اى البحث لكان فى نفس التلقيح الاصطناعي

و ايضاً لا يذهب عليك ان محط الكلام هو ادخال نطفة الرجل الى رحم امرأة فاذا كان المرء هو زوجها

فلا اشكال فيه.

و اذا كان المرء غير زوجها لان اللازم من القول بالحرمة في هذه الصورة هو وجود دليل من الشرع على الحرمة و مع عدم اثباتها فلا اشكال في الجواز.

فمع عدم دلالتها الآية الشريفة للحرمة لزم النظر الى مفاد الروايات الواردة تحت هذه الآية الشريفة.
منها: ما رواه الصدوق فى الفقيه و سئل الصادق علیه السلام عن قول الله عز وجل :﴿قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ﴾ فقال : كل ما كان فى كتاب الله من ذكر حفظ الفرج فهو من الزنا ، إلا فى هذا الموضع ، فإنه للحفظ من أن ينظر إليه .[1] [2] فهذه الآية الشريفة مع هذه الرواية لاتدل على الحرمة فيما نحن فيه بل لا نظر فيها الى المقام فضلاً عن الدلالة على الجواز او الحرمة.

بل لا نظر فيها الى اللمس و الزنا فضلاً عن جريان الحكم الى التلقيح الاصطناعي.

و اما الكلام في السند فيرجع الامر الى ان مراسيل الصدوق كالمسانيد ام لا؟

فعلى الاول يصح الاخذ بالرواية و مفادها و قد مر الكلام في ذلك سابقاً فراجع.

 


[1] من لا يحضره الفقيه، بن بابويه القمّي ( الشيخ الصدوق )، المحقق: علي اكبر الغفّاري، ج1، ص114، ح235، الناشر: جماعة المدرّسين في الحوزة العلمية.
[2] وسائل الشیعة، شیخ حر عاملی، ج1، ص300، ابواب احکام الخلوة باب1، ح3، ط آل البیت.