الأستاذ الشيخ محمد السند
بحث الأصول

47/10/30

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: تعقب الجمل بالاستثناء وعموم القرآن بخبر الواحد

 

قواعد أصولية: تعقب القيود وتخصيص عموم الكتاب

إشكالية تعقّب القيود للجمل المتعددة

البحث في مسألة تعقّب الاستثناء لجملٍ عديدة، كما في قوله تعالى، فهل يعود الاستثناء إلى الجملة الأخيرة فقط، أو يعود إلى جميع الجمل، أو يعود إلى ما عدا الجملة الأخيرة على احتمالٍ ضعيفٍ جداً، أو يكون مجملاً فيُصار إلى القدر المتيقن.

وهذا المبحث له أمثلة هي محل ابتلاء، لا سيما في باب الاستثناء، بل لا يقتصر الأمر عليه ليشمل كل قيدٍ يأتي متعقباً. فقد يأتي قيد ليس بصيغة الاستثناء، ويثور البحث نفسه: فهل يا ترى يعود إلى الجملة الأخيرة فقط، أو يعود إلى الجميع، أو يعود إلى ما عدا الأخيرة -وهو احتمال ضعيف-، أو يُقال بالإجمال؟ فهنا محل كلامٍ بين الأعلام.

ومثال ذلك في الآية الكريمة: ﴿…وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ…﴾ [النساء: 23]. ولعلّ الآية التالية من سورة النور أوضح في بيان محل النزاع، وهي قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ¤ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ [النور: 4-5].

فالإشكال هنا: هل هذا الاستثناء يرفع الأحكام الثلاثة المذكورة (الجلد، وعدم قبول الشهادة، والفسق)، أم يرفع الحكم الأخير فقط وهو الفسق؟ وعلى أي حال، سواء في هذه الآية أم في غيرها، فإن المجرى لا يختص بالاستثناء، بل كل قيد يأتي في نهاية الجمل المتعاطفة يقع فيه الترديد بين رجوعه إلى الجميع، أو إلى الأخيرة، أو القول بالإجمال.

وحاصل القول: إنَّ البحث ليس خاصاً بالاستثناء على وجه الدقة، بل يشمل كل قيدٍ متعقبٍ لعدة جمل. هذا من ناحية.

ومن ناحية ثانية، فإن للبحث صوراً متعددة: - الصورة الأولى: أن يتحد الحكم مع تعدد الموضوع، كما لو قيل: “أكرم العلماء والنحاة والشرفاء، إلا الفاسقين منهم”. فهنا الحكم واحد وهو “الإكرام”، مع تعدد الموضوعات. - الصورة الثانية: أن يتحد الموضوع مع تعدد الأحكام، كما لو قيل: “أكرم العالم وجالسه ووقّره، إلا أن يكون فاسقاً”. فهنا الموضوع واحد وهو “العالم”، مع تعدد الأحكام. - الصورة الثالثة: أن يتعدد الموضوع ويتعدد الحكم.

وهذه الصور الثلاث هي العمدة في البحث. وقد اختار كثير من الأعلام أنه في حالتي الاتحاد، سواء في الحكم أم في الموضوع، فإنَّ الاستظهار العرفي يقضي بعود الاستثناء إلى الجميع. ومستند هذا الاستظهار أنَّ نفس ربط الجمل مع بعضها البعض في سياقٍ واحد، سواء بوحدة الحكم أم بوحدة الموضوع، يقتضي أن القيد المتعقب للجميع يعود على الجميع. وهذا الاستظهار لا بأس به ومتين.

أما إذا تعدد الموضوع وتعدد الحكم مع وجود الاستثناء، فالقدر المتيقن هو عوده إلى الجملة الأخيرة. والسؤال هو: هل يجري العموم في بقية الجمل؟ إنَّ الاستثناء يؤول إلى قيد، وتعقب الجمل بقيدٍ يقتضي النظر في حال تلك الجمل. وهذا يبتني على تفصيلٍ بين ما إذا كانت دلالة الجمل على العموم بالوضع اللفظي أو بمقدمات الحكمة: - فإن كانت الجمل مطلقة وعمومها مستفاداً من مقدمات الحكمة، فإنَّ هذا القيد الأخير يصلح للقرينية، فيُحدث إجمالاً يمنع من جريان مقدمات الحكمة في تمام الأفراد، وتكون النتيجة هي تقييد جميع الجمل. - وأما إن كان العموم مستفاداً من أداةٍ لفظية موضوعة للعموم، فإنَّ دلالتها أقوى، وقد لا يصلح هذا القيد لإحداث الإجمال المانع، فيبقى العموم على حاله في غير الجملة الأخيرة. وهذا كله ما لم يُبنَ على أنَّ العموم الوضعي اللفظي حاله كحال الإطلاق المستفاد من مقدمات الحكمة فيتحد الحكم فيهما.

وقد يُقال بإطلاق الحكم بلحاظ الموضوع، أو إطلاقه بلحاظ ذاته، وهو بحث معقد سبق أن أشرنا إليه في مقامات أخرى. فمثلاً في قولهم: “كل شيء لك طاهر”، هل المراد إطلاق الحكم بالطهارة ليشمل كل “شيء” وهو الموضوع، أم المراد إطلاق “الطهارة” نفسها لتشمل أنواعها المختلفة من ذاتية وظاهرية وعرضية؟ وقد صُرّح بالثاني في موثقة عمار الساباطي.[1] وهذا بحث آخر في الإطلاق في ذات المحمول. فالكلام في المقام منصبٌّ على القيد بلحاظ الموضوع، أما إطلاق المحمول في ذاته فذاك بحث آخر يحتاج إلى مؤونة زائدة لإثباته. فعادةً ما يكون الدليل متكفلاً لبيان حال الموضوع، كما في قوله تعالى: ﴿…أَوْفُوا بِالْعُقُودِ…﴾ [المائدة: 1]، حيث يجري الإطلاق في “العقود” وهو الموضوع. أما أن يجري الإطلاق في نفس الحكم، أي في “الوجوب” وأنواعه، فهذا ما يحتاج إلى مؤونة زائدة.

والحاصل: أنَّه إذا كان العموم مستفاداً من مقدمات الحكمة، فإنَّ القيد المتعقب يُحدث إجمالاً يوجب تقييد الجميع. وأما إذا كان العموم لفظياً، فقد يُقال باختصاص القيد بالأخيرة بناءً على قوة دلالة اللفظ على العموم. وهذا تقريباً هو لباب ما ذهب إليه الأعلام.

تخصيص عموم الكتاب بخبر الواحد

لا يُنسخ عموم الكتاب بخبر الواحد الظني. وهناك فرق بين النسخ والتخصيص؛ فالتخصيص تضييق في دائرة الأفراد، وأما النسخ فهو تخصيص في الامتداد الزماني. وقد لا يسوّغون النسخ بخبر الواحد، ولكنهم يسوّغون التخصيص الأفرادي به. وقيل إنَّه ليس هناك خلاف بين علماء الإمامية في جواز تخصيص عموم الكتاب بخبر الواحد، ولكن في دعوى الإجماع هذه تأمل؛ إذ يُنقل عن العلامة الطباطبائي[2] في حاشيته على الكفاية، وكذا في الميزان، استشكاله في ذلك، بناءً على أنَّ القرآن قطعي الصدور، وخبر الواحد ظني، والظني لا ينهض لرفع اليد عن القطعي.

وقد نُقل عن بعض العامة القول بعدم تخصيص عموم الكتاب بخبر الواحد. أما عند الخاصة، فإنَّ نسبة القول بجواز تخصيص عموم الكتاب بخبر الواحد الظني إلى جميع علماء الإمامية فيها تأمل. نعم، هم يعملون بالأخبار الواردة عن أهل البيت (عليهم السلام) في تخصيص عموم الكتاب، ولكن لا من باب حجية خبر الواحد الظني بما هو ظني.

الفرق بين منهج المتقدمين والمتأخرين

ففي الحقيقة، هناك فرق بين مبنى المتقدمين ومبنى المتأخرين: - فالمتقدمون لم يكن مبناهم الاعتماد على ظنية الخبر، بل كانوا يعتمدون على ما عبّروا عنه بـ”الخبر العلمي”، وهو الخبر المحفوف بالقرائن المفيدة للعلم. - وأما المتأخرون فهم من بنوا على أنَّ خبر الواحد الظني، المعتبر لوثاقة رواته، يخصص به عموم الكتاب.

فبالدقة، لا يمكن نسبة القول بأنَّ الخبر الظني يخصص عموم الكتاب إلى جميع علماء الإمامية. فمبنى القدماء صناعياً ومنهجياً يختلف، وهو الاعتماد على الخبر العلمي الذي يورث الاطمئنان أو العلم، لا الخبر الظني المجرد. وسيأتي تفصيل ذلك إن شاء الله.

فالقدماء يعتمدون على الخبر العلمي، لا الخبر الظني؛ لأنّ الحجة عندهم هو الخبر العلمي دون الظني.[3] وأما المتأخرون فيبنون على حجية الخبر الظني مطلقاً، اعتماداً على وثاقة الرواة أو عدالتهم. وعليه، فمن الدقة بمكان القول بأنّه لا يمكن نسبة القول بتخصيص عموم الكتاب بالخبر الظني إلى جميع علماء الإمامية. ولتوضيح هذا المطلب، الذي يجري نظيره في قواعد أخرى سيأتي بيانها، نقول:

إنَّ القدماء لا يرون خبر الواحد كفؤاً لتخصيص عموم الكتاب. نعم، إنّ السماع من الإمام الصادق (عليه السلام) مباشرةً بحث آخر؛ فهذا ليس من باب خبر الواحد، بل هو مقطوع الصدور عن المعصوم، والمعصوم (عليه السلام) هو المبيّن للكتاب والمدار في فهمه. وهذا بحث آخر، مصداقاً لقوله تعالى: ﴿وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ ۗ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ﴾ [آل عمران: 7]، وقوله: ﴿بَلْ هُوَ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ فِي صُدُورِ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ﴾ [العنكبوت: 49].

فإن قيل: إذا كان الخبر ظنياً، فلماذا لا يعتمده القدماء؟ قلنا: إنّهم لا يعتمدونه لنكتة أخرى، وهي بناؤهم على الخبر العلمي، والفرق بينهما منهجي كبير سيتضح لاحقاً في بحث الأدلة والوجوه.

وأما العامة، فغالبهم يبنون على جواز التخصيص، لكن قلة منهم ذهبوا إلى المنع، وتفصيل أقوالهم كالتالي: - المنع مطلقاً. - المنع إذا كان الخبر ظنياً غير قطعي. - المنع إذا كان العام لم يسبق تخصيصه؛ أما إذا خُصّص العام في الكتاب بمخصص قطعي، ثم ورد مخصص ظني آخر، فلا مانع من قبوله.

ومبنى القول الأخير أنّ العام بعد تخصيصه يصير مجازاً، فإذا ثبتت مجازيته، سهل تخصيصه بعد ذلك بخبر ظني يفيد مجازاً آخر. والحاصل: هذه جملة الأقوال عند العامة في مسألة تخصيص الكتاب بالخبر الظني.

فائدة: يرجع مدار هذا البحث إلى نظام منهجي في الحجج، وهو أمر بالغ الأهمية سنتعرض له من خلال الوجوه والإشكالات المذكورة.

الإشكال الأول: أنّ القرآن قطعي الصدور، فكيف يمكن رفع اليد عما هو قطعي ويقيني بشيء ظني؟ وسنستعرض الأجوبة المطروحة على هذا الإشكال وندرسها منهجياً.

وهذا الاعتراض نفسه ينطوي على نكتة مهمة، وهي أنّ للحجج مراتب متعددة؛ فاليقين مراتب، والظن كذلك مراتب. وينبني هذا الإشكال على مبدأ مفاده أنّ معالجة الحجج بعضها ببعض، وتفسير بعضها ببعض، وترتيبها، يقتضي أن تكون الحجتان في مرتبة واحدة، حتى وإن لم يكن بينهما تعارض. أما معالجة حجةٍ لحجةٍ أخرى من غير رتبتها، فمحل تأمل.

ومثال ذلك: ما كان يورده أستاذنا السيد هاشم الموسوي[4] على السيد محسن الحكيم[5] وعلى السيد الخوئي.[6] وحاصل إشكاله، وهو قريب من مبحثنا، أنّه كيف يعتمد هذان العلمان على موثقة واحدة لإثبات حجية البيّنة في الموضوعات؟ فهل يصح أن يثبت خبر واحد قاعدة كبرى؟ إذ يقول: إنَّ قاعدة البيّنة في كل الأبواب، كالشبهة الموضوعية، هي قاعدة عظيمة مترامية الأطراف، فكيف لقاعدة بهذه الخطورة والسعة أن تجري في كل الأبواب ثم يكون مستندها رواية واحدة؟ هذا لا يعقل. فكأنما تصير هذه القواعد ذات الأفق العام الكبير من مسلّمات الفقه، والحال أنّها متولدة من خبر ظني واحد! وهذا تحميل للخبر ما لا يحتمله، وهو إشكال في محله.

نعم، قد يقال إنّ هذا خبر ثقة عمل به جميع الأصحاب، فانجبر بعملهم وسيرتهم. وهذا يرجع إلى دور المؤيدات؛ فالمؤيد في نفسه ليس حجة، ولكن بانضمامه إلى ما هو حجة، تصير الحجة أقوى. فيقال: “يستأنس له بكذا”، وهذا الاستئناس يعضد الدليل. وفي المقابل، يقال: “ويضعَّف بكذا”، فالمضعِّف ليس حجة في قبال الدليل، لكنه يوهنه ويورث فيه خدشةً ما. وهذا منهج موجود عند المشهور، من الاعتماد على المضعِّفات والمؤيدات والمؤانسات.

والخلاصة: أنّ هناك نظاماً في باب الحجج، مؤداه أنّ الحجتين إن لم تكونا في رتبة واحدة، فمن الشذوذ العقلي والعقلائي أن تعالج الحجة الدونية الحجة الفوقية، فهذا محل تأمل وإشكال. ومع ذلك، فإنّهم وإن أجابوا عن الإشكال في بعض الموارد، إلا أنّهم يقرّون بأصله ارتكازاً، فيقولون: إنّ للمورد الفلاني جواباً خاصاً، أو إنّ الإشكال هنا غير وارد. وأصل هذا الإشكال هو ضرورة مراعاة نظام مراتب الحجج. وهذه القاعدة المنهجية قد تكون أهم من أصل المبحث، على حساسيته وأهميته، ومفادها أنّ للحجج مراتب، وأنّ معالجة حجة لأخرى لا بد أن تكونا في رتبة واحدة. وكان السيد هاشم الموسوي (رحمه الله) يوسّع هذا المطلب، مؤكداً على أنّ مفاد هذه القاعدة هو أنّ للحجج مراتب، ولا يمكن لحجة أن تعالج أخرى إلا إذا كانتا في رتبة واحدة.

قاعدة: هناك مطلب آخر في جوهر هذا البحث، وهو قاعدة أصولية عقلية كلامية غير مصرّح بها غالباً، وهي أنّ البيّنة التي هي أصل في الإثبات لا تستند إلى خبر واحد، بل تستند إلى روايات القضاء المتواترة. فروايات القضاء المتواترة تدل على أنّ البيّنة حجة في مقام القضاء، وبها يُحكم ويُقضى في الحدود والديات ونحوها. فالنتيجة: أنّ البيّنة بهذه الأهمية والعظمة ليس إثبات حجيتها بمجرد موثقة، بل هو ثابت بالروايات المتواترة، وهذه نكتة بالغة الأهمية. ويتفرّع على هذا البيان المنسوب إلى السيد هاشم الموسوي فوائد فقهية جمّة ونكات قاعدية سنتعرض لها في ختام البحث.

تنبيه: هناك قاعدة أخرى في هذا السياق، وهي قريبة من قاعدة نظام الحجج، نكتفي بذكر اسمها الآن على أن يأتي شرحها لاحقاً، ومفادها: أنّ ثبوت المدّعى في الدين، بحسب رتبته، يجب أن يقام عليه دليل يتناسب معه في الرتبة.


 


[1] الطوسي، محمد بن الحسن. تهذيب الأحكام.. تحقيق السيد حسن الموسوي الخرسان، ط4، دار الكتب الإسلامية، 1407 هـ، ج1، ص284، ح835. ونص الرواية عن الإمام الصادق (ع): “…وَكُلُّ شَيْ‌ءٍ نَظِيفٌ حَتَّى تَعْلَمَ أَنَّهُ قَذِرٌ فَإِذَا عَلِمْتَ فَقَدْ قَذُرَ وَمَا لَمْ تَعْلَمْ فَلَيْسَ عَلَيْكَ شَيْ‌ءٌ”
[2] هو السيد محمد حسين الطباطبائي (ت 1402هـ)، من كبار فلاسفة ومفسري الشيعة في القرن الرابع عشر الهجري، وصاحب تفسير الميزان في تفسير القرآن.
[3] سيأتي تفصيل معنى الخبر العلمي والفرق بينه وبين الخبر الظني في مبحث حجية خبر الواحد.
[4] هو السيد هاشم بن السيد حسين الموسوي الأحسائي (ت 1409هـ)، من تلامذة السيد الخوئي.
[5] هو السيد محسن الطباطبائي الحكيم (ت 1390هـ)، من كبار مراجع الشيعة في النجف الأشرف وصاحب كتاب مستمسك العروة الوثقى.
[6] هو السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي (ت 1413هـ)، من أبرز مراجع الشيعة في القرن العشرين وصاحب موسوعة معجم رجال الحديث.