الأستاذ الشيخ محمد السند
بحث العقائد

47/10/18

بسم الله الرحمن الرحيم

شرح دعاء الثغور (12) كتاب الجهاد للسيد الخوئي (2) الأسس الفوقية للجهاد (الدفاع)

الاثنين (18) شوال 1447 هـ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

01:14 استعمال الشارع بين الحقيقة الشرعية والمعنى اللغوي

01:15 الخوئي : الجهاد والحقيقة الشرعية خصوص القتال

02:32 الحقيقة الشرعية ليست طلاقاً مع المعنى اللغوي

05:48 الحقيقة الشرعية تبديل الى لفظ ومعنى لغوي آخر

08:00 الديباجة قالب قاعدي مهيمن على باب الجهاد كله

10:12 الغاية أهم من المغيا في الجهاد

12:20 فتاوى علماء النجف في الجهاد ومراتب غاياته

14:25 فتوى السيد الحكيم في حفظ بيضة الدين

16:30 الإعداد والإستعداد أهم من الحرب العسكرية

19:12 درجات بيضة الاسلام في فتاوى علماء النجف

23:39 استرخاص النفوس والاموال للدفاع عن حفظ بيضة الدين

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

فقه الجهاد: من التعريف إلى الغايات العليا

تعريف الجهاد بين اللغة والشرع

وقع الكلام في بحث كتاب الجهاد من منهاج الصالحين للسيد الخوئي، [1] حيث عرض لتعريف الجهاد، فذكر له تعريفين لغويين وتعريفاً اصطلاحياً شرعياً. ولا يعني ذلك أنَّ استعمال الشارع للفظ الجهاد منحصرٌ في المعنى الشرعي، بل قد يستعمله في معناه اللغوي أيضاً.

فائدة صناعية: إنَّه ليس من الضروري دوماً أن يستعمل الشارع اللفظ في الحقيقة الشرعية[2] التي وضعها، بل قد يستخدمه في المعنى اللغوي، وهذه نكتةٌ صناعيةٌ مهمةٌ في باب الاستنباط.

وقد قال السيد الخوئي (رحمه الله): «والمراد به هنا القتال لإعلاء كلمة الإسلام وإقامة شعائر الإيمان».[3] ولعل هذا التعريف ليس جامعاً، كما سيظهر من كلمات السيد الخوئي نفسه فيما سيأتي، ولكنَّه تعريفٌ مهمٌ في الجملة.

وقد يغفل البعض فيشتبه عليه الأمر، فيظن أنَّ القول بوجود حقيقة شرعية للفظٍ ما يقتضي ترك معناه اللغوي بالكلية. والحال أنَّ غاية ما يفعله الشارع هو التضييق أو التوسعة أو التبديل إلى محور لغوي آخر؛ فالحقيقة الشرعية لا تعني القطيعة التامة مع المعنى اللغوي، وإنَّما هي علاقة نسبية، بل قد تكون تبديلاً من معنى لغوي إلى معنى لغوي آخر؛ فلا مفر من المعنى اللغوي. فليس معنى الحقيقة الشرعية أن تُترك اللغة أبداً، بل قد يكون مآلها تبديل معنى لغوي واسع إلى معنى لغوي أضيق، أو تبديله إلى معنى لغوي ثانٍ أصلاً، وهو بحث آخر. ولكن في المحصلة، لا بد من الارتباط باللفظة اللغوية أولاً وآخراً، وهذه نكتةٌ مهمةٌ جداً.

وبالنظر في عبارة السيد الخوئي تطبيقاً لما ذكرناه، نجد أنَّه يرى أنَّ الجهاد مأخوذ من الجَهْد (بالفتح) أو الجُهْد (بالضم)، ولكنَّ كلا المعنيين ليس هو المراد هنا، بل المراد هو القتال، وهو معنى ثالث. وهذا المعنى الثالث الذي ذهب إليه السيد هو معنى لغوي أيضاً، لكنه ليس المعنى اللغوي للجَهْد ولا للجُهْد، بل هو المعنى اللغوي للقتال. فغاية الأمر أنَّ الشارع قد بدّل لفظة الجهاد من معنى الجَهْد أو الجُهْد إلى معنى لغوي آخر، سواء كان ثالثاً أم رابعاً، ولكنَّه يبقى في دائرة اللغة. وعليه، فلا بد من التمسك باللغة.

إنَّ الحقيقة الشرعية تبدّل الماهية، ولكن لا بمعنى عدم التمسك باللغة؛ فأقل ما يقال هو التمسك بلغة القتال. وإنَّما نؤكد على هذا المطلب لأنَّ البعض قد يتوهم أنَّ القول بالحقيقة الشرعية يستلزم إغلاق باب اللغة والعلوم اللغوية، وهو توهم لا وجه له، وينبغي الالتفات إلى ذلك.

تنبيه: هذه نكتة صناعية منهجية تثمر في موارد عديدة، وقد وقعت بسبب الغفلة عنها غفلات عجيبة حتى من الأعلام.

ديباجة الجهاد: قاعدة حاكمة فوق التفاصيل

ثم يقول السيد الخوئي: «والمراد به هنا القتال لإعلاء كلمة الإسلام وإقامة شعائر الإيمان».[4] وهنا لا بد من التدقيق في هذا القيد، فقد قُيِّد المعنى اللغوي للقتال بغاية محددة، وهي “إعلاء كلمة الإسلام”، فليس هو القتال لأجل الغنائم أو توسيع السلطان والملك، وإنَّما هو لإعلاء كلمة الإسلام وإقامة شعائر الإيمان.

فائدة: إنَّ تصدير مبحث الجهاد بهذا التعريف ليس أمراً عابراً، بل هو منهجٌ قائمٌ عند الأعلام في العلوم الدينية وغيرها، وهو ما يسمى بالديباجة أو المستهل. وهذه الديباجة تمثل قالباً قاعدياً يهيمن على تمام الباب أو الكتاب، فهي ليست مجرد طرف لغوي أو أدبي، بل هي ضابطة حاكمة على جميع تفاصيل المبحث.

نكتة صناعية أخرى: عندما يذكر أنَّ غاية القتال هي كذا وكذا، فإنَّ ذلك يدل على أنَّ الغاية أهم من الوسيلة، بل هي أخطر وأولى، وما الوسيلة إلا آلية من آليات الوصول إلى تلك الغاية. فإذا كانت قاعدة “إعلاء كلمة الإسلام” أو “كلمة الله هي العليا” هي الغاية، فهي بنفسها قاعدة أعظم سعةً من باب الجهاد.

والشاهد على ذلك: أنَّ ديباجة الدستور حاكمة ومهيمنة على الدستور نفسه، كما أنَّ الدستور مهيمن على ما دونه من منظومات القوانين البرلمانية والوزارية. وهذا ارتكاز عقلي عقلائي لا يمكن الفرار من حكومته وحاكميته، وهي نكتةٌ بالغة الأهمية.

وتأسيساً على ما سبق، وقبل الدخول في تفاصيل المسائل، لا بد من إلقاء نظرة فوقية على المنهج ومعالجة القواعد العامة الحاكمة على الباب، لأنَّها أهم من التفاصيل.

وعليه: لننظر في هذه الديباجة عند سائر الأعلام، كالسيد اليزدي، [5] والميرزا محمد تقي الشيرازي[6] صاحب ثورة العشرين، والشيخ الشريعة الأصفهاني، وغيرهم من فقهاء النجف، لنرى كيف بنوا عليها في فتاواهم. إنَّ الديباجة في فتاواهم مهمة جداً، لأنَّ بحثنا لن ينحصر في آلية القتال، بل سيتعداه إلى الغايات التي يُستخدم القتال كآلية لها. وهذه الغايات لا بد من تحقيقها بكل آلية محللة، وهي غايات لا يعتقد أحدٌ ذو مسكة بتعطيلها، لا في عصر الغيبة ولا في عصر الحضور.

إنَّ غاية إعلاء كلمة الإسلام، وغاية إقامة شعائر الإيمان، هي غايات عظيمة وخطيرة. وسنستعرض كلمات فقهاء النجف قبل مئة سنة أو أكثر، حيث صرّح بعضهم بأنَّ الوجوب المتعلق بهذه الغايات أعظم من الصلاة والصوم وكل العبادات، فعبّروا بأنَّه “أوجب من الصلاة والصوم وكل شيء”. ولماذا؟ لأنَّ غاية إعزاز الإسلام وإقامة الإيمان وحفظ بيضة الإسلام[7] هي غايات لا يعدلها شيء. وللسيد محسن الحكيم[8] (رحمه الله) فتوى فريدة نقلها الشيخ الدكتور عبد الهادي الفضلي، [9] يقرر فيها أنَّ حفظ بيضة الإسلام وإعزاز الدين هو أعظم من كل شيء في الدين.

فلا بد من تحديد قمة الهرم في هذه الغايات، ومن أين تبدأ، فإنَّها حساسة وتلقي بظلالها على كل ما يتفرع عنها. وقد أشار فقهاء النجف إلى أنَّ الوجوب المتعلق بهذه الأمور أوجب من الصلاة والصوم، وللسيد محسن الحكيم (رحمه الله) عبارة في هذا السياق ضمن فتوى سياسية له.

والحاصل: أنَّ هذه هي الديباجة عند السيد الخوئي (رحمه الله).

إذن: قاعدة إعلاء كلمة الإسلام هي الأصل، ومن آلياتها القتال والجهد والحرب العسكرية، بل مطلق القوة، سواء كانت قوة نائمة أم باردة أم ساخنة، وسواء كانت قوة علمية أم تكنولوجية. وهذا يدل على أنَّ آية الإعداد أيضاً هي شيء فوق باب الجهاد: ﴿وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾ [الأنفال: 60]. فالإعداد غير الحرب العسكرية، وسنتعرض لفتاوى علماء النجف التي تصرّ على أنَّ الإعداد والاستعداد في كل مجال أعظم من نفس الحرب العسكرية، وأنَّ الضعف والاستضعاف من أكبر الكبائر.

نحن إذن في صدد الالتفات إلى وجود قواعد عليا في باب الجهاد تبتلعه وتهيمن عليه، ويكون الجهاد مجرد آلية في بحر هذه القواعد. والآيات الكريمة الواردة في القرآن الكريم تبين أيضاً أنَّ الحرب العسكرية آلية وليست غاية نهائية. فهذه الديباجة لم تأتِ من استحسانات الفقهاء، بل هي مستقاة من الأدلة الفوقية.

وقبل أن ندخل في القواعد الأخرى النازلة، سنستعرض كلمات بقية فقهاء وعلماء النجف في ذلك. فقد طُبع كتابٌ عن العتبة العسكرية المقدسة بعنوان «فتاوى مراجع الدين في الجهاد من الأرشيف العثماني»، [10] وفيه وثائق مهمة، وإن كان كلامنا يتركز على متون فتاوى الأعلام. وقد جُمعت فتاوى السيد اليزدي، والميرزا محمد تقي الشيرازي، والشيخ الشريعة، والشيخ الجواهري، وآل ياسين، والسيد حسن الصدر، والسيد إسماعيل الصدر، وغيرهم من كبار علماء النجف وكربلاء والكاظمية في صيغة واحدة.

لا نريد الآن قراءة كل الفتاوى، بل نكتفي بمقطع الديباجة منها. إنَّ نفس هذه الفتاوى تمثل خلاصة لقواعد هذا الباب التي سيأتي البحث عنها إن شاء الله. وقد وُثّقت هذه الفتاوى في كتب أخرى، منها كتاب يختص بفتاوى السيد اليزدي في نحو 500 صفحة، وكتاب يختص بفتاوى الميرزا محمد تقي في حدود 300 صفحة، وكتاب رابع طبعته العتبة الحسينية مؤخراً بقلم السيد عبد الهادي الحكيم، [11] وهو جامع جيد للفتاوى.

ورد في إحدى صيغ الفتوى الجامعة تعبير: «قد تواصلوا في حرق القرآن، ومحو دين الإسلام، وحفر قبر النبي، ووضع جثته في المتحف، وهدم الكعبة، وهتك أعراض المسلمين، وقتل رجالهم». نلاحظ هنا تدرجاً في ذكر المخاطر؛ حيث بدأ بأصل القرآن ومرقد النبي (صلى الله عليه وآله) والكعبة، ثم ثنّى بأعراض المسلمين وقتل رجالهم وذبح أطفالهم ونهب أموالهم. وهذا التدرج يعبّر عن درجات في حفظ بيضة الإسلام أو بيضة الإيمان، فهناك معالم متمحضة في الأهمية فوق الأنفس والأعراض والأموال، وهي أصل الكعبة وأصل القرآن وأصل المراقد المقدسة.

والأعراض والأموال، بل ما هو أعظم منها؟ وهو أصل الكعبة، وأصل القرآن، وأصل المراقد، وما يرتبط بها. فهذه هي الأعظم بحسب ترتيبها. وقد راعى الفقهاء في ذلك ثلاث مراتب في غايات الجهاد، لا بموجب ترتيب دستوري، بل جرياً على أصول القانون الإلهي.

فالسيد الخوئي قدس سره لم يذكر في تعريفه حفظ الأنفس أو حفظ الأعراض -مع كونها غاية إسلامية- بل ذكر الطبقة الأولى من الغايات. وهذا ليس جزافاً، بل هو جارٍ على قواعد صناعية دقيقة، ويجب الالتفات إلى هذا الترتيب.

فإذاً، ما هي الغاية التي تحتل الدرجة الأولى في حفظ بيضة الإسلام وحرمة الدين؟ ليست هي النفوس، ولا الدماء، ولا الأعراض، ولا الأموال. إنما الدرجة الأولى هي حفظ القرآن، وأهل البيت، ومراقد النبي والأئمة عليهم السلام. فليست الدرجة الأولى ما يتعلق بالنفوس، وفي هذا يقول السيد محسن الحكيم (رحمه الله) -وسيأتي نصه- إن النفوس كلها والأموال كلها تصير فداءً للطبقة الأولى من الغايات. ففي سبيل حفظ بيضة الدين في مرتبتها العليا، تسترخص النفوس والدماء وما سواها.

نكتة مهمة: إن تحديد الطبقة الأولى من غايات الجهاد هو المفتاح لفهم هيمنة هذه الغايات على ما دونها. وعليه، فإن حفظ الحياة أو تحقيق الظفر العسكري ليس هو الغاية في هذه الطبقة الأولى، وهو ما يؤكده السيد محسن الحكيم[12] بقوله إن هذه ليست هي الطبقة الأولى.

وإذا جعلنا هذه الغايات الفوقية هي الطبقة الأولى في قواعد الجهاد، فإن مقتضى ذلك أن هذا النوع من الجهاد يغاير الجهاد العسكري بمعناه المحدود، بل قد يصح أن يسمى بجهاد حفظ أصل الكيان. وهذا لا يرتبط بالآية الكريمة: ﴿إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ﴾ [الأنفال: 65]، فهذه الآية وشروطها تتعلق بحفظ الأنفس والدماء والأعراض. أما إذا وصلت القضية إلى المرتبة العليا، فلا تبقى هذه الشروط، بل تبذل كل النفوس. وهذا هو ما يبرر الفعل البطولي لجعفر الطيار، الذي لم تكن غايته حفظ نفسه أو دمه.

وعلى هذا الأساس، يندفع ما قد يقال في تبرير فرار خالد بن الوليد من المعركة بأنه أنقذ جيش المسلمين، فإن أهل المدينة آنذاك كانوا يسبون الفارين ويلقبونهم بذلك. ففي منطق الغايات العليا، لا محل لهذه الموازنات، بل يُفدى بالكل من الأنفس والأعراض والدماء.

ولهذا يذكر صاحب الجواهر[13] أن الفقهاء قد يصعب عليهم تفسير جميع خطوات الإمام الحسين (عليه السلام) في كربلاء وفق القواعد الفقهية المعهودة. والسبب في ذلك أن من يحاول تفسير خطوات سيد الشهداء (عليه السلام) بمنطق الطبقة الثانية أو الثالثة من الغايات، سيعجز عن فهمها. فهل يمكن تفسير امتناع أبي الفضل العباس (عليه السلام) عن شرب الماء بقواعد حفظ النفس؟ إنها قضية إحياء النبل والقيم، وهي من غايات الطبقة الأولى التي لا تحاكم بمنطق الطبقات الدنيا. فمن يريد أن يحاكم باب الجهاد كله بموازين وقيود الطبقات الثانية والثالثة والرابعة فقد أخطأ وجه الصواب.

والحاصل: أن هذه الديباجة التي يستهل بها الفقهاء باب الجهاد هي في غاية الأهمية، وهي تمثل نظاماً صناعياً حاكماً على البحث بأسره. ولهذا نؤكد أن الخوض في هذه القواعد الكلية التي قد يغفل عنها حتى الأكابر، هو أخطر وأهم من الدخول في تفاصيل المسائل الجزئية.


تنبيه مهم

أرقام الصفحات وأرقام الأحاديث في جميع المصادر الواردة في الهوامش يجب مراجعتها وضبطها مع النسخ المطبوعة.

تنبيه: تم إعداد هذا التقرير بتوسط الذكاء الصناعي، فأي ابهام يجده الباحث فعليه مراجعة المحاضرة الفيديوية أوالصوتية مباشرة.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

رابط فيديو المحاضرة:

https://youtu.be/MSktjuWIrMc?si=nGs4WO0bQCz-LJde

 


[1] هو أبو القاسم بن علي أكبر الموسوي الخوئي (1317-1413هـ)، مرجع دين شيعي، ومن أبرز علماء الأصول والفقه في القرن الرابع عشر الهجري.
[2] الحقيقة الشرعية: هي اللفظ الذي استعمله الشارع في معنى يغاير معناه اللغوي الأصلي، وصار حقيقةً في هذا المعنى الجديد بكثرة الاستعمال، كلفظ الصلاة والصوم.
[3] الخوئي، أبو القاسم. منهاج الصالحين.. ط8، مدينة العلم، 1410هـ، ج1، ص361، المسألة 1
[4] المصدر نفسه.
[5] هو محمد كاظم بن عبد العظيم الطباطبائي اليزدي (1247-1337هـ)، صاحب المؤلَّف الشهير «العروة الوثقى».
[6] هو محمد تقي بن محب علي الشيرازي (ت 1338هـ)، قائد ثورة العشرين في العراق ضد الاحتلال البريطاني.
[7] بيضة الإسلام: كناية عن جماعة المسلمين وأصل دينهم ووحدتهم، وحفظها يعني الذبّ عنها وصيانتها من التفرق والضعف.
[8] هو محسن بن مهدي الطباطبائي الحكيم (1306-1390هـ)، من كبار مراجع الشيعة في القرن الرابع عشر الهجري.
[9] هو عبد الهادي بن محسن الفضلي (1935-2013م)، مفكر وفقيه سعودي، من تلامذة السيد الخوئي والسيد محمد باقر الصدر.
[10] تحقيق مركز تراث سامراء، ط1، العتبة العسكرية المقدسة، 2017م.
[11] لعله كتاب «الحركة الإسلامية في العراق: دراسة في فكر وواقع الجهاد لدى مراجع الدين في النجف الأشرف»، وهو من تأليف السيد عبد الهادي بن محسن الحكيم.
[12] هو السيد محسن الطباطبائي الحكيم (1889-1970م)، من كبار مراجع الشيعة في النجف الأشرف، وزعيم الحوزة العلمية في زمانه.
[13] هو الشيخ محمد حسن النجفي (ت 1266هـ)، صاحب كتاب جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام.، وهو من أهم الموسوعات الفقهية الشيعية