درس خارج اصول مرحوم استاد محمدعلی خزائلی

89/09/04

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: البحث فی النواهی/مساله اجتماع الامر والنهی /مقدمات عشرة

 

افاد المحقق الخراسانی (ره) فی الامر السادس (المقدمة السادسة)

- «عدم اعتبار قید المندوحة فی محل النزاع» لان المسالة عقلیة

- ونزاع الاصولین فی:

- «جواز امکان الذاتی» لاجتماع الامر والنهی من المولی فی شيء واحد، لتعدد العنوان؛

- و«عدم امکانه الذاتی» لعدم الجدوی فی تعدد العنوان لانه لا یوجب تعدد المعنون؛

- نعم، فی مرحلة الامتثال

- ان قلنا بجواز اجتماع الامر والنهی

* فمع وجود المندوحة تقع الصلاة صحیحة.

* لوجود المقتضی للصحة وهو الامر

* وعدم المانع وهو النهی، لانه لا یسری علی الفرض الی عنوان الامر

* ومع عدم المندوحة تکون المسالة من باب التزاحم بین الوجوب والحرمة الفعلیین

* فیرجع الی مرجحات باب التزاحم؛

* ومع فقدها فالمکلف مخیر بینهما.

- وعلی القول بالامتناع تکون المسالة من باب التعارض

* ولا دخل للمندوحة وعدمها فیها

* والمندوحة تکون من شرائط التکلیف فی مقام الامتثال

- ومحل الکلام «امکان الاجتماع وعدمه ذاتاً» فی حد نفسه فی مقام الجعل والتشریع، مع قطع النظر من شرائط التکلیف فی مقام العمل

- فالمندوحة عبارة اخری عن «القدرة» وهی من شرائط العامة للتکلیف مثل العقل والبلوغ لان لا یلزم التکلیف بالمحال؛

- والبحث فی ان تعدد الوجه والعنوان

- هل یوجب امکان اجتماع الامر والنهی فی مقام الجعل والتشریع فی شيء واحد؟

- ام لا؟

- ولا ربط یکون المکلف قادراً علی الامتثال لوجود الندوحة ام، لا لهذا البحث؟ کما ان البلوغ والعقل لا ربط لهما لمحل النزاع فی مقام الجعل؛ هذا تمام الکلام فی المقدمة السادسة

المقدمة السّابعة:

قال المحقق الخراسانی (ره):

أنه ربما یتوهم:

- تارةً

- أن النزاع فی الجواز والامتناع یبتنی علی القول بتعلق الأحکام بالطبائع

- وأما الامتناع علی القول بتعلقها بالأفراد فلا یکاد یخفی ضرورة لزوم تعلق الحکمین بواحد شخصی ولو کان ذا وجهین، هذا القول.

- وأخری

- أن القول بالجواز مبنی علی القول بالطبائع لتعدد متعلق الأمر والنهی ذاتا علیه وإن اتحد وجودا

- والقول بالامتناع علی القول بالأفراد لاتحاد متعلقهما شخصا خارجا وکونه فردا واحدا.

اقول: ههنا توهمان

احدهما: انه توهم بعض

* ان النزاع فی الجواز والامتناع یبتنی علی القول بتعلق الاحکام بالطبایع

* واما علی القول بتعلقها بالافراد فلا یصح النزاع فی الجواز وعدم ضرورة لزوم اجتماع الحکمین متضادین وتعلقهما بواحد شخصی وهو محالّ.

- فههنا دعویان:

* الاولی:

* جریان النزاع فی ما اذا قلنابتعلق الاحکام بالطبایع، لان

- الامر یتعلق علی الفرض بطبیعة

- والنهی بطبیعة اخری

* نعم، تنطبقان فی الخارج علی شيء واحد

* فیقع النزاع فی امکان الاجتماع وعدمه

- والقائل بالجواز یری ان تعدد عنوان الطبیعة بوجب تعدد المجمع فی مورد الاجتماع

- والقائل بالامتناع یری ان تعدد العنوان لا یوجب تعدد المجمع فی الخارج.

*الثانی:

* عدم جریان النزاع علی القول بتعلق الاحکام بالافراد فلابد من الالتزام بالامتناع

* اذا الفرد عبارة من الوجود الواحد الشخصی الخارجی

* ولا یمکن ان یکون الواحد الشخصی مصداقاً لحکمین متضادین

اما الجواب عن هذا التوهم (الدعویین) سیاتی فی درس الآتی انشاء الله

 

وَصَلَّی اللهُ عَلَی مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطّیّبِینَ الطَّاهِرِینَ والسَّلامُ عَلَیکُم وَرَحمَةُ اللهِ وَبَرکَاتُه.