48/03/24
الموضوع: - التبيه الخامس ( إذا دار أمر شيء بين كونه جزءاً أو مانعاً أو بين الجزئية والمانعية ) - تنبيهات مرتبطة بمسألة البراءة - الدوران بين الأقل والأكثر الارتباطيين - العلم الإجمالي - الأصول العملية.
ويمكن أن يُعلَّق على ما ذكره السيد الشهيد(قده) بأن يقال:- إنَّ الاتيان بالركعتين الأخيرتين من دون قصد القربة هو شيء لا يقتضيه الأصل، فإنَّ الأصل وظيفته هو نفي ما يحتمل جزئيته - وهو وجوب فعل الركعتين الأخيرتين مع القربة - ونفي مانعية ما تحتمل مانعيته - وهو الاتيان بهما من دون قصد القربة - وأما الاتيان بهما مع قصد القربة فهو ليس مركز الجزئية ولا المانعية حتى يكون مقتضى الأصلين جواز ذلك.
وبالجملة:- إنَّ الاصلين يقتضيان أنَّ الاتيان بهما مع القربة ليس بجزءٍ ولا بمانعٍ، مع سكوتهما وعدم تعرضهما لحالة الاتيان بهما من دون قصد القربة.