48/03/23
الموضوع: - التبيه الخامس ( إذا دار أمر شيء بين كونه جزءاً أو مانعاً أو بين الجزئية والمانعية ) - تنبيهات مرتبطة بمسألة البراءة - الدوران بين الأقل والأكثر الارتباطيين - العلم الإجمالي - الأصول العملية.
وقد أجاب السيد الشهيد(قده)[1] عما افاده الشيخ الأعظم(قده)[2] :- بأنَّ بالإمكان المخالفة القطعية، وذلك بفعل الجزء بلا قصد القربة في حالة فرض كون االمردّد بين الجزئية والمانعية متقوماً بقصد القربة على تقدير الجزئية، فالمكلف يأتي بالصلاة ويأتي بالركعتين الأخيرتين ولكن من دون قصد القربة بهما.