47/08/05
الموضوع: - التنبيه الخامس – تنبيهات العلم الاجمالي – العلم الإجمالي - الأصول العملية.
وفي التعليق نقول:- إنَّ ما ذكره مقبول إذا لم تكن هناك نكتة أخرى تعم الشبهة غير المحصورة أيضاً وهي لزوم المناقضة، فإنَّ لازم شمول اطلاق دليل الأصل الترخيصي للشبهة غير المحصورة هو صيرورة الحرام حلالاً فيلزم محذور المناقضة، وهذا المحذور لا يتختص بالشبهة المحصورة بل يعم غير المحصورة أيضاً، فهذا المحذور يوجب انصراف أدلة الأصول عن اطراف الشبهة القرونة بالعلم الإجمالي أعم من كونها محصورة أو غير محصورة.
وبهذا اتضح أنَّ المحذور اللازم من جريان الأصل في اطراف العلم الإجمالي أمور ثلاثة، الأول لزوم المخالفة العملية، والثاني لزوم أهمية الغرض الترخيصي بالنسبة إلى الغرض اللزومي، والثالث لزوم المناقضة بين صدر حديث ( لا تنقض اليقين بالشك وإنما تنقضه بيقين آخر) وبين ذيله، والمحذوران الأولان يختصان بالشبهة المحصورة بينما المحذور الثالث يمكن أن يعم الشبهة غير المحصورة أيضاً، وبذلك يعود محذور شمول دليل الأصل لجميع الأطراف فإنه يلزم منه محذور المناقضة بين الصدر والذيل في حديث ( لا تنقض اليقين بالشك ولكن انقضه بقين آخر ). فإذاً المحذور لا يرتف