47/07/17
الموضوع: - التنبيه الرابع ( خروج بعض أطراف العلم الإجمالي عن محل الابتلاء ) – تنبيهات العلم الاجمالي – العلم الإجمالي - الأصول العملية.
التنبيه الرابع:- خروج بعض أطراف العلم الإجمالي عن محل الابتلاء.
يشترط في منجزية العلم الإجمالي أن تكون اطرافه داخلة في محل الابتلاء، وأما إذا كان بعضها خارجاً عن محل الابتلاء فلا يكون منجزاً، ولعل أوّل من عرف بذكره لهذا الاشتراط الشيخ الأعظم(قده) فإنه ذكر بمناسبةٍ صحيحة علي بن جعفر عن أخيه عليه السلام، قال :- ( سألته عن رجل رعف فامتخط فصار بعض ذلك الدم قطعاً صغاراً فاصاب إناءه هل يصلح الوضوء منه؟ فقال:- إن لم يكن شيئاً يستبين في المال فلا بأس وإن كان شيئاً بيناً فلا تتوضأ منه )[1] ، وحاول الإجابة عنها فقال ذكر المشهور أنَّ إصابة الدم للاناء لا يستلزم أنه إصاب الماء الموجود فيه إذ لعل الدم أصاب ظهر الاناء لا نفس الماء الموجود في داخله وحينئذٍ يحصل علم اجمالي بإصابة النجاسة إما لداخل الاناء أو لظهره.
وعلق الشيخ الأعظم(قده) على هذا التوجيه وقال:- إنَّ هذا التوجيه لا ينفع إلا بناءً على أنَّ العلم الإجمالي لا يكون منجزاً فيما إذا كان أحد طرفيه - وهو ظهر الاناء - خارجاً عن محل الابتلاء، فإنه مع خروجه عن محل الابتلاء يجري الأصل المؤمن في الطرف الآخر – أي في الماء الموجود داخل الاناء – من دون معارض[2] .
والمعروف بين من تأخر عن الشيخ الأعظم(قده) قبول ذلك وإن اختلفوا في بعض الأمور الجانبية، من قبيل توجيه هذا الاشتراط، ومن قبيل ما هو المقصود وكيف نحدد الوقوع في محل الابتلاء والخروج عنه.