الأستاذ الشيخ باقر الايرواني
بحث الأصول

47/06/11

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: - ملاخطات ترتبط بأصل البراءة - أصالة البراءة - الأصول العملية.

 

الملاحظة الثالثة:- هناك قاعدة أشار إليها الشيخ النائني(قده) في مورد الشبهات الموضوعية، وحاصلها أنه لو كان لدينا حكم إلزامي قد استثني منه عنوان ترخيصي وهذا الحكم الترخيصي معلَّق بعنوان وجودي ولم نحرز ذلك العنوان الوجودي فحينئذٍ لا يمكن اجراء البراءة، من قبيل ما إذا قال المولى ( لا تدخل عليَّ أحداً هذا اليوم إلا أصدقائي ) وجاء شخص وأرد الدخول عليه ولم نحرز أنه من اصدقائه فعند عدم احراز كونه من أصدقاء المولى لا يمكننا اجراء البراءة فلا يجوز ادخاله على المولى.

وقد اختلفت كلمات الشيخ النائيني(قده) في بيان هذه القاعدة، فمرة ذكر أنه يلزم وجود حكم إلزامي ثم يجيء حكم وجودي ترخيصي استثنائي من ذلك الحكم الإلزامي، وأخرى ذكر أنه لا يلزم وجود حكم إلزامي ثم يأتي حكم ترخيصي استثنائي من ذلك الحكم لالزامي بل ذكر أنه إذا كان عندنا حكم ترخيصي فكلما ورد من المولى حكم ترخيصي معلَّق على عنوان وجودي فلا يمكن اثبات الرخصة حينئذٍ.

ونحن في بداية دورتنا الأصولية هذه ذكرنا بعض المقدمات والأمور قبل الدخول في صلب الموضوع، ومن وأحد هذه الأمور القاعدة النائينية، كما تعرضنا إلى مناقشتها.

إن قلت:- ما الوجه في اقحام بيان هذه القاعدة في مبحث البراءة؟

قلت:- لولا القاعدة المذكورة لكنا نجري أصل بالراءة في الأمثلة التي ذكرها الشخ النائني والتي أحدها قول المولى ( لا تدخل علي أحداً هذا اليوم إلا أصدقائي ) وجاء شخص وشككنا أنه من أصدقاء المولى أو لا فالمناسب بقطع النظر عن القاعدة النائينية جواز إدخاله على المولى حيث نجري أصل البراءة، ولكن إذا كنا نبني على هذه القاعدة فالمناسب عدم إدخاله على المولى لأنَّ المفروض أننا لم نحرز أنه من أصدقاء المولى فنتمسك بالقاعدة النائينية حينئذٍ ولا تصل النوبة البراءة.

وبهذا ينتهي حديثنا عن أصل البراءة.