الأستاذ الشيخ باقر الايرواني
بحث الأصول

47/04/29

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: - البحث عما يقتضيه الأصل إذا لم يكن دليل اجتهادي على قابلية الحيوان للتذكية - تنبيهات أصل البراءة - الاصول العملية.

 

الصورة الرابعة: - أن يشك في حلية الحيوان للشك في اعتبار أن تكون الآلة التي يستعان بها في تحقق التذكية من الحديد.

ففي مثل هذه الحالة إذا ذبحنا الحيوان بوسيلة ليست من الحديد فحينئذ ما هو الحكم؟ إنه إذا فرض وجود عموم أو إطلاق ينفي اعتبار كون الآلة من الحديد في تحقق التذكية نتمسك يه وإلا يكون المناسب تعين كونها من الحديد.

 

هذا وأشكل السيد الخوئي[1] على التمسك بالعمومات في نفي اعتبار كون الآلة من الحديد: - بأن التذكية ليست أمراً عرفي حتى يرجع فيه إلى الاطلاق أو العموم لنفي القيد المشكوك.. نعم في مثل البيع يصح التمسك بالإطلاق أو العموم فان البيع أمر عرفي فيصح وحينئذ التمسك بإطلاق ﴿ أحلَّ الله البيع ﴾ فيما إذا شككنا في اعتبار الماضوية في العقد فيمكن أن يقال يصدق عرفا فنتمسك بالإطلاق فإن البيع أمر عرفي. وأما التذكية فليست أمرا عرفيا حتى نتمسك بالإطلاقات أو العمومات المشتملة على عنوان التذكية.

وفي مقام التعليق نقول: - إن ما ذكره وجيه فيما إذا أردنا أن نتمسك بالإطلاقات المشتملة على كلمة التذكية من قبيل ﴿ وكلوا مما ذكيتم ﴾ فيأتي ما ذكره من أن التمسك بالطلاق فرع صدق العنوان - أو المفهوم - الذي يراد التمسك به ولكن نحن لا تريد للتمسك بالعمومات المشتملة على كلمة التذكية بل نريد التمسك بعمومات أخرى لا تشتمل عليه.

من قبيل قوله تعالى:( فاذكروا اسم الله عليها فاذا وجبت جنوبها فكلوا منها ) فهنا عنوان التذكية ليس مأخوذا.

أو من قبيل ما ورد في رواية محمد بن قيس قال: - ( قال أمير المؤمنين عليه السلام:- ذبيحة من دان بكلمة الاسلام وصام وصلى لكم حلال إذا ذكر اسم الله تعالى عليه )[2] ، فهي لم تأخذ عنوان التذكية.

ومن قبيل ما رواه عمر بن أذينة عن غير واحد عنهما عليهما السلام:- ( أنَّ ذبيحة المرأة إذا جادت الذبح وسمت فلا بأس بأكله وكذلك الصبي )[3] ، فنحن نتمسك بهذه الاطلاقات التي لم يؤخذ فيها عنوان التذكية.


[1] مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي)، الخوئي، السيد أبوالقاسم، ج2، ص361.
[2] وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج24، ص67، أبواب اباحة ذبائح اقسام المسلمين، باب28، ح1، ط آل البيت.
[3] وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج24، ص47، أبواب جواز اكل ذبيحة الخصي والاعمى، باب24، ح3، ط آل البيت.