بحث الفقه الأستاذ محسن الفقیهی

47/08/18

بسم الله الرحمن الرحیم

 

الموضوع: المكاسب المحرَّمة / التكسّب بالواجبات / أخذ الأجرة على الإفتاء و قراءة المرثية

خلاصة الجلسة الماضية:

كان نقاشنا الفقهي حول مسألة حرمة أخذ الأجرة على «الإفتاء»؛ أي هل يجوز أخذُ الأجرة مقابل إصدار الفتوى، أم أنّ الإفتاء من الواجبات التي لا يجوز أخذ الأجرة عليها؟ و بناءً على ذلك طُرح هذا السؤال: إذا كان الإفتاء واجباً، فهل يجوز أخذ الأجرة عليه أم لا؟

ذهب بعضُ الفقهاء إلى القول بالحرمة فمثلاً: إذا درس شخصٌ و تحصّل على مرتبة الاجتهاد و صار قادراً على إصدار الفتوى، فهل يمكنه أن يقول: إنّ الإجابة عن مسألةٍ فقهية قد تحتاج إلى أيّامٍ من البحث في الآيات و الروايات، و لذلك ينبغي أن تدفعوا لي مبلغاً من المال؟ و قد قال بعضهم: إذا قال المفتي «إن أردتَ جواب مسألتك فعليك أن تدفع هذا المقدار من الأجرة» فإنّ ذلك محرّم.

دراسة الأدلة القرآنية للقائلين بحرمة الأجرة على الإفتاء

الدليل الأول: الآيات

الآية الأولى: قال الله تعالى في القرآن الكريم: ﴿قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى﴾.[1]

لكن كما ذكرنا سابقاً، فإنّ هذه الآية لا تدلّ على الحرمة، بل غاية ما تدلّ عليه هو رجحان ترك أخذ الأجرة؛ أي إنّ من الأفضل للإنسان أن لا يأخذ أجراً، و لكن الآية لا تقول إنّ أخذ المال محرّم.

الآية الثانية: «آية النَّفْر» حيث يقول تعالى: ﴿فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ﴾[2] .

و نحن نعتقد أنّ هذه الآية أيضاً لا تدلّ على الحرمة؛ لأنّ «النَّفْر» (أي الخروج لطلب العلم الديني) ليس واجباً بالضرورة، و حتى لو افترضنا وجوبه فهو واجب كفائي. ثمّ إنّ هذا الواجب ـ حتى لو كان كفائياً ـ فهو واجب توصّلي، و قد ذكرنا سابقاً أنّ أخذ الأجرة على الواجبات التوصّلية لا إشكال فيه.

الدليل الثاني: علاقة الإفتاء بالأمر بالمعروف و النهي عن المنكر

إنّ الأمر بالمعروف واجب، و مقدّمته معرفة المعروف و المنكر، و هذه المعرفة تتحقّق من خلال «الإفتاء». فلكي نميّز أنّ هذا الفعل معروف (واجب) أو منكر (حرام) نحتاج إلى الفتوى، و من هنا يصبح الإفتاء لازماً من باب كونه مقدّمةً للواجب.

«كونه من الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر ونحو ذلك»[3] .

لكن السؤال هنا: هل أخذ المال على مقدّمة الواجب، أو حتى على نفس الواجب، فيه إشكال؟ الجواب: لا، لا إشكال في أخذ الأجرة عليهما.

الحاجة إلى الفتوى في المسائل المستحدثة

إنّ كثيراً من شؤون الحياة تحتاج إلى فتوى لمعرفة حكمها الشرعي، هل هي حلال أم حرام. فمثلاً في قضايا مثل ركوب النساء للدراجات الهوائية أو النارية، أو في عمليات التجميل التي أصبحت شائعةً في عصرنا، يجب على المجتهد أن يبيّن الحكم الشرعي: هل هذه الأعمال جائزة أم لا؟ و هل يجوز فيها التعامل مع غير المحارم أم لا؟

و في مثل هذه المسائل التي لا يكون حكمها واضحاً، يحتاج المجتهد إلى البحث و الدراسة لاستنباط الحكم الشرعي، و قد يقول: «إنّ الوصول إلى هذه الفتوى يحتاج إلى جهدٍ كبير، و لذلك ينبغي أن يُعطى لي أجر». و هنا يُطرح السؤال: هل يجوز أخذ هذا الأجر أم لا؟

الدليل الثالث: الروايات

استند بعض العلماء إلى الأخبار و الروايات، و قالوا إنّ التعليم و التعلّم في المسائل الفقهية ينبغي أن يكونا مجّانيين، و عدّوا ذلك من الواجبات التي يجب أداؤها بلا مقابل.

«إنّه واجبٌ مجّانيّ على ما يظهر من الأخبار الواردة في وجوب التعليم و التعلّم».[4]

نقد أدلّة الحرمة و دراسة ماهية الواجبات الكفائية

لقد قمنا بدراسة الروايات الواردة في باب التعليم و التعلّم، و كما تذكرون لم نجد فيها ما يدلّ صراحةً على الحرمة، بل أقصى ما تدلّ عليه هو استحباب أن يكون التعليم مجانياً. و هذا الحكم يشمل تعليم القرآن و غيره من الأمور أيضاً.

و عليه، فإنّ تلك الأدلة الثلاثة لا تكفي لإثبات حرمة أخذ الأجرة على الإفتاء. فالإفتاء واجب كفائي، و وفقاً للمبنى الذي نتبنّاه و كذلك ما ذهب إليه المرحوم المحقّق الخوئي و كثير من العلماء، لا إشكال في أخذ الأجرة على الواجبات الكفائية و التوصّلية.

الدليل الرابع: التشبّه بالأنبياء

و من الأدلة التي ذكروها أيضاً أنّ الإفتاء و تعليم الأحكام يشبه رسالة الأنبياء، و یجب أن يكون خالصاً لله تعالى، و أنّ أخذ الأجرة ينافي هذا الإخلاص.

«إنّ الإفتاء و تعليم الحديث و الأحكام رسالة تشبه رسالة الأنبياء، و قد وردت النصوص على أنّ شعار الأنبياء هو الدعوة إلى الله خالصةً من دون أجر».[5]

لكننا نرى أنّ هذا الدليل أيضاً لا يدلّ إلا على رجحان ترك أخذ الأجرة؛ لأنّ الواجبات التوصّلية لا يُشترط فيها قصد القربة و الإخلاص، و إن كان وجوده أفضل و أكمل.

دفع الأجرة لذِكر المرثية و الإنشاد الحسيني

المسألة الأخرى التي يكثر الابتلاء بها في المجالس و المحافل الدينية هي مسألةُ الخطيب أو المنشد حين يذكر مصيبة سيد الشهداء عليه السلام، فهل يجوز للمدّاح أو الخطيب أن يشترط مبلغاً معيّناً مقابل حضوره و إقامته للمجلس؟

في نظرنا لا يوجد هنا أيضاً دليلٌ يدلّ على الحرمة؛ فلو سلّمنا بأنّ هذا العمل واجب، فهو أوّلاً واجبٌ كفائي و ليس عينياً و ثانياً هو واجبٌ توصّلي، و لذلك لا إشكال في أخذ الأجرة عليه.

و قد صرّح آية الله الحكيم (رحمه الله) بأنّ أخذ الأجرة على ذِكر مصيبة سيد الشهداء عليه السلام، و بيان فضائل أهل البيت عليهم السلام، و الخطب المشتملة على المواعظ التي تحتوي على فائدةٍ عقلائية دينيّة أو دنيويّة، لا بأس به.

«لا بأس بأخذ الأجرة على ذكرِ مصيبةِ سيدِ الشهداء عليه السلام وفضائلِ أهلِ البيت عليهم السلام والخطبِ المشتملة على المواعظ ونحو ذلك ممّا له فائدةٌ عقلائية دينيةٌ أو دنيوية».[6]

كما ذكرَ آيةُ الله النجفي المرعشي أنّ أخذ الأجرة على قراءة التعزية لسيد الشهداء عليه السلام و سائر الأئمة عليهم السلام لا إشكال فيه، و لكن الأفضل و الأولى أن تُجعل الأجرةُ على مقدّمات العمل، مثل الذهاب إلى مكان المجلس و نحو ذلك.

«لا بأس بأخذ الأجرة على قراءةِ تعزيةِ سيدِ الشهداء وسائرِ الأئمة صلوات الله عليهم، ولكن لو أخذها على مقدّماتها من المشي إلى المكان الذي يُقرأ فيه كان أولى».[7]

و يرى المرحوم السبزواري أيضاً أنّ أخذ الأجرة على العزاء لا بأس به، غير أنّ الأفضل للإنسان أن لا يأخذ المال، و لا سيما «تعيين» مقدار الأجرة الذي يبدو أمراً قبيحاً و غير لائق.

«لا بأس بأخذ الأجرة على قراءة تعزية سيد الشهداء و سائر‌ الأئمة صلوات اللّه عليهم و لكن لو أخذها على مقدماتها من المشي إلى المكان الذي يقرأ فيه كان أولى لأئمة صلوات اللّه عليهم لأصالة الصحة و إطلاقات الأدلة بعد تحقّق جميع شرائط الإجارة التي منها تعيين كيفية القراءة و كميتها و لو بحسب العادة المعروفة من القارئ».[8]

«لا بأس بأخذ الأجرة على قراءة تعزية سيد الشهداء وسائر الأئمة صلوات الله عليهم، ولكن لو أخذها على مقدّماتها … كان أولى، لأصالة الصحة وإطلاقات الأدلة بعد تحقّق جميع شروط الإجارة، ومنها تعيين كيفية القراءة وكميّتها ولو بحسب العادة المعروفة من القارئ».

كما ذهب مراجع آخرون كالآيات العظام التبريزي و السيستاني و وحيد الخراساني إلى القول بعدم الإشكال في هذا العمل، مع التأكيد على أنّ الأولى و الأفضل هو عدم أخذ المال و عدم اشتراط مبلغٍ معيّن.

وكذلك صرّح آية الله مكارم الشيرازي بأنّ أخذ الأجرة على ذكر مصائب أهل البيت عليهم السلام لا إشكال فيه شرعاً، و لكنّ تحديد المبلغ أمرٌ غير لائق بمن يتصدّى لذكر مصائبهم، إذ ينبغي أن يكونوا قدوةً في الورع و التقوى. و يوصي المدّاحين و الخطباء بأن لا يحدّدوا مبلغاً، بل يقبلوا ما يُعطون.[9]

حكم أخذ الأجرة على الأذان

المسألة الأخرى هي مسألة أخذ الأجرة على الأذان، و قد وقع فيها الخلاف بين الفقهاء.

القول الأول: الحرمة

ذهب بعض الفقهاء إلى القول بحرمة أخذ الأجرة على الأذان، مستندين في ذلك إلى جملة من الروايات.

قال الشيخ المفيد رحمه الله: «الأجرُ على الأذان… حرام».[10]

وقال الشيخ الطوسي رحمه الله: «لا يجوز أخذُ الأجرة على الأذان».[11]

الدليل الأول: الروايات

الرواية الأولى:

روایت اول: حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ الْجُرَيْرِيُّ، عَنْ أَبِي الْعَلَاءِ، عَنْ مُطَرِّفِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي الْعَاصِ، قَالَ: قُلْتُ- وَ قَالَ مُوسَى فِي مَوْضِعٍ آخَرَ: إِنَّ عُثْمَانَ بْنَ أَبِي الْعَاصِ قَالَ-: يَا رَسُولَ اللَّهِ، اجْعَلْنِي إِمَامَ قَوْمِي، قَالَ: «أَنْتَ إِمَامُهُمْ و اقْتَدِ بِأَضْعَفِهِمْ و اتَّخِذْ مُؤَذِّنًا لَا يَأخذ عَلَى أَذَانِهِ أَجْراً».[12]

قال النبي صلى الله عليه وآله لعثمان بن أبي العاص: «اخترْ مؤذِّناً لا يأخذ أجراً على أذانه».

غير أنّ هذه الرواية ضعيفة السند عندنا، كما أنّها لا تدلّ على الحرمة، بل هي إرشادٌ إلى الأفضل؛ أي اختيار مؤذّنٍ يبتغي وجه الله ولا يطلب مقابلاً مادياً.

الرواية الثانية:

«[13] أَحْمَدُ[14] عَنِ الْبَرْقِيِّ[15] عَنِ النَّوْفَلِيِّ[16] عَنِ السَّكُونِيِّ [17] عَنْ جَعْفَرٍ (علیه السلام) عَنْ أَبِيهِ (علیه السلام) عَنْ عَلِيٍّ (علیه السلام) قَالَ: «آخِرُ مَا فَارَقْتُ عَلَيْهِ حَبِيبَ قَلْبِي أَنْ قَالَ: يَا عَلِيُّ إذا صَلَّيْتَ فَصَلِّ صَلَاةَ أَضْعَفِ مَنْ خَلْفَكَ وَ لَا تَتَّخِذَنَّ مُؤَذِّناً يَأخذ عَلَى أَذَانِهِ أَجْراً».[18]

مع أنّ السند موثّق لوجود السكوني، فإنّ الدلالة لا تنهض لإثبات الحرمة، بل تفيد مرجوحية الأخذ بالأجرة و أنّ الأفضل تركُه.

الرواية الثالثة:

«[19] مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ[20] عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُنَبِّهِ [21] عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُلْوَانَ [22] عَنْ عَمْرِو بْنِ خَالِدٍ[23] عَنْ زَيْدِ بْنِ عَلِيٍّ[24] عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِيٍّ (علیهم السلام) أَنَّهُ أَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ يَا أَمِيرَ اَلْمُؤْمِنِينَ‌ وَ اَللَّهِ إِنِّي لَأُحِبُّكَ لِلَّهِ فَقَالَ لَهُ: «وَ لَكِنِّي أُبْغِضُكَ لِلَّهِ‌» قَالَ وَ لِمَ قَالَ «لِأَنَّكَ تَبْغِي فِي اَلْأَذَانِ وَ تَأْخُذُ عَلَى تَعْلِيمِ اَلْقُرْآنِ‌ أَجْراً وَ سَمِعْتُ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ‌ يَقُولُ «مَنْ أَخَذَ عَلَى تَعْلِيمِ اَلْقُرْآنِ‌ أَجْراً كَانَ حَظَّهُ يَوْمَ اَلْقِيَامَةِ»[25]

في روايةٍ أخرى أنّ رجلاً قال لأمير المؤمنين عليه السلام: «والله إنّي أحبّك لله». فقال له عليه السلام: «ولكنّي أبغضك لله». فسأله: و لِمَ؟ فقال: «لأنّك تبغي في الأذان، وتأخذ أجراً على تعليم القرآن. ولقد سمعتُ رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: من أخذ على تعليم القرآن أجراً فحظّه يوم القيامة ما أخذه في الدنيا».

إنّ عبارة «تبغي في الأذان» تحتمل عدّة معانٍ، كأن يكون الرجل يؤذّن على طریقة أهل السنّة و بذلك ظلم أمیرالمؤمنین (علیه السلام) أو أنّ المراد هو أخذ الأجرة على الأذان نفسه بقرينة ذكر تعليم القرآن.


[1] سورة شورى، آية 23.
[2] سورة التوبة، آية 122.
[3] جواهر الكلام، النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن، ج22، ص124.
[4] حاشية المكاسب‌، الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم، ج1، ص30.
[5] المواهب في تحرير احکام المکاسب، السبحاني، الشيخ جعفر، ج1، ص865.
[6] منهاج الصالحين، الحكيم، السيد محسن، ج2، ص134.
[7] منهاج المؤمنين، ج2، ص57-58.
[8] مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام، السبزواري، السيد عبد الأعلى، ج19، ص205.
[9] الفتاوي الجديدة، مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر، ج3، ص154.
[10] المقنعة، الشيخ المفيد، ج1، ص588.
[11] الخلاف، الشيخ الطوسي، ج1، ص290.
[12] سنن أبي داود، السجستاني، أبو داود، ج1، ص146.
[13] قد أخبرني به الشيخ أبو عبد الله محمد بن محمد بن النعمان (المفید:إمامي ثقة) و الحسين بن عبيد الله (الغضائري: : إمامي ثقة) و أحمد بن عبدون: : إمامي و ثقة علی التحقیق؛ كلهم عن أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد: إمامي ثقة علی التحقيق؛ عن أبيه [اشاره] عن محمد بن الحسن الصفار: إمامي ثقة.
[14] أحمد بن محمّد بن عیسی الأشعري: إمامي ثقة.
[15] محمّد بن خالد البرقي: إمامي ثقة.
[16] الحسین بن یزید النوفلي: إمامي ثقة علی التحقيق.
[17] إسماعیل بن أبي زیاد السكوني: عامي و ثقة علی التحقیق.
[18] تهذيب الأحكام، شيخ الطائفة، ج2، ص283.
[19] أخبرني به أيضا أبو الحسين بن أبي جيد: (إمامي غیر ممدوح)؛ عن محمد بن الحسن بن الوليد: محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد: (إمامي ثقة)؛ عن….
[20] إمامي ثقة.
[21] المنبّه بن عبدالله أبوالجوزاء: إمامي ثقة.
[22] الكلبي: عامي ضعيف.
[23] الواسطي: غیر إمامي ضعیف.
[24] الشهید: إمامي ثقة.
[25] تهذيب الأحكام، شيخ الطائفة، ج6، ص376.