بحث الفقه الأستاذ محسن الفقیهی

45/05/05

بسم الله الرحمن الرحیم

 

 

الموضوع: المکاسب المحرمة/ النجش/ حکم النجش تکلیفا

المبحث الثاني: في الحکم التکلیفيّ للنجش

فرعان

الفرع الأوّل: في الحکم التکلیفيّ للنجش بالمعنی الأوّل و الثاني

تحریر محلّ النزاع

إختلف الفقهاء في حکم النجش تکلیفاً بالمعنی الأوّل[1] و الثاني[2] ؛ فذهب بعض إلی الحرمة. و ذهب بعض آخر إلی الکراهة. و ذهب بعض إلی التفصیل و هو أنّه إن كان غرض الناجش غشّ المشتري و تغريره في المعاملة، فإنّ مقتضى القاعدة حينئذٍ هو حرمة الغشّ مع تحقّق المعاملة في الخارج. و إن لم تقع المعاملة في الخارج أو وقعت فيه بغير غشّ و تغرير، فلا دليل على حرمته إلّا من حيث التجرّي. و ذهب بعض آخر إلی أنّ النجش‌ حرام مطلقاً و إن خلا عن تغرير الغير و غشّه على الأحوط[3] . و لا فرق في ذلك بين ما إذا كان عن مواطاة مع البائع و غيره. و ذهب بعض إلی أنّ النجش حرام إذا كان تغريراً و إلّا فعلى الأحوط، سواء كان ذلك عن مواطاة مع البائع أم لا. و ذهب بعض آخر إلی أنّ النجش حرام على الأحوط، سواء أ كان ذلك عن مواطاة مع البائع أم لا.

هنا أقوال:

القول الأوّل: الحرمة [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20]

أقول: هو الحق؛ لکونه إمّا مصداق للکذب أو الإضرار بالغیر أو الخدعة أو الإغراء بالجهل أو مدح ما یستحقّ الذمّ أو الغش.

قال المحقّق الثاني(رحمه الله): «هو غشّ و خداع و حقّه أن تحرم الزيادة لذلك و إن لم تكن بمواطاة البائع للغشّ و الخداع». [21]

و قال بعض الفقهاء(حفظه الله): «إنّ النجش بالمعنى الأوّل إذا تحقّقت المعاملة بما زاد عن ثمن المثل، كان‌ حراماً. و إن لم تتحقّق، لا دليل على حرمته».[22]

أقول: إذا کان کذباً، فهو حرام، سواء تحقّقت المعاملة أو لا، لکن سائر العناوین- مثل الإغراء بالجهل أو الخدعة- لم یتحقّق في الخارج و إن تحقّق التجرّي بذلك.

قال الإمام الخامنئيّ(حفظه الله): «إنّ المعاملة الواقعة علی أساس النجش فهي حرام؛ أي إذا قال الحسن لعليّ: زِد في قیمة السلعة حتّی أقدر علی بیع السلعة من المشتري بقیمة عالیة، ففي الحقیقة قد آجر الحسن عليّاً للنجش. هذه الإجارة حرام و باطل أیضاً، لکنّ المعاملة الواقعة من طریق النجش؛ أي: المعاملة الواقعة بین البائع و المشتري الثالث الذي اغترّ بالنجش فهي صحیحة».

 


[1] الذي مرّ في التعریف الأوّل.
[2] الذي مرّ في التعریف الثاني.
[3] وجوباً.
[4] مجموعة فتاوى ابن الجنيد، التيجاني السماوي، محمد، ج1، ص169.
[5] المبسوط في فقه الإمامية، الشيخ الطوسي، ج2، ص159.
[6] الوسيلة، ابن حمزة الطوسي، ج1، ص247.
[7] غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع، ابن زهرة، ج1، ص216.
[8] السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي، ابن إدريس الحلي، ج2، ص240.
[9] الجامع للشرايع، الحلي، يحيى بن سعيد، ج1، ص257.
[10] قواعد الأحكام، العلامة الحلي، ج2، ص10.
[11] كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد‌، الحسيني العميدي، السيد عميد الدين، ج1، ص378.
[12] إيضاح الفوائد، ابن العلامة، ج1، ص408.
[13] الدروس الشرعية في فقه الإمامية‌، الشهيد الأول، ج3، ص178.
[14] المهذب البارع في شرح المختصر النافع، ابن فهد الحلي، ج2، ص366.
[15] جامع المقاصد، المحقق الثاني (المحقق الكركي)، ج4، ص39.
[16] جواهر الكلام، النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن، ج22، ص476.
[17] كتاب المكاسب، الشيخ مرتضى الأنصاري، ج12، ص186.
[18] منهاج الصالحين، الخوئي، السيد أبوالقاسم، ج2، ص8.
[19] مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام، السبزواري، السيد عبد الأعلى، ج16، ص167.
[20] المواهب في تحرير احکام المکاسب، السبحاني، الشيخ جعفر، ج1، ص745.
[21] جامع المقاصد، المحقق الثاني (المحقق الكركي)، ج4، ص39.
[22] انوار الفقاهة(كتاب التجارة)، مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر، ج1، ص369.