43/10/26
بسم الله الرحمن الرحیم
و كذا إذا باع درهماً و مدّاً بدرهمين أو بمدّين و كان المدّ بنصف درهم قيمة؛ فإنّ المقابل للدرهم ثلثان من الدرهمين و لو كان المدّ بدرهمين قيمة يكون المقابل له ثلثي المدّين.
إنّ هذا الطریق یختصّ بالربا المعاملي و لا یعمّ الربا القرضي؛ لأنّ المقترض یؤدّي القرض في المستقبل و لكن المعاملة في هذا القسم نقدیّة.