درس خارج فقه استاد توکل

97/02/09

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع : احکام الحیض، الحیض، الطهارة

(کلام السید فی العروة ) مسألة 39: إذا اعتقدت السعة للصلاتين فتبين عدمها و أن وظيفتها إتيان الثانية وجب عليها قضاؤها.[1]

اذا اعتقدت ان الزمان واسع لاتیان کلتا الصلوتین فنوت الظهر حتی تأتی بعدها العصر و لکنها اذا اتت بالظهر علمت ان الوقت لایکون متسعاً فبعد اتیان الظهر فقد مضی الوقت بتمامه فدخل وقت المغرب فاللازم من ذلک ان الوقت الذی کان مختصاً بالعصر فقد ارتفع و ان الواجب علیها هو صلوة العصر و لم تأت بالتکلیف فلا اشکال فی وجوب صلوة العصر التی کانت واجبة علیها فالمأتی به لایکون مطابقاً للمأمور به فلا یحتسب بشئ.

(کلام السید فی العروة ) و إذا قدمت الثانية باعتقاد الضيق فبانت السعة صحت و وجب عليها إتيان الأولى بعدها.[2]

هذه المسئلة لکانت عکس السابقة بمعنی ان المکلف اعتقد الضیق فنوی الثانیة و بعد الاتیان علم سعة الوقت فما اتی به کان صحیحاً لان صلوة العصر وقت فی الوقت المشترک لا فی الوقت المختص مع ان الترتیب بان هذه قبل هذه لکان شرطاً ذکریاً و مع النسیان او السهو او الجهل لایضر بالعمل.

(کلام السید فی العروة ) و إن كان التبين بعد خروج الوقت وجب قضاؤها.[3]

و المسئلة واضحة لانه بعد خروج الوقت قد علم ان الواجب الذی علی ذمته لم یأت به مع امکانه ففی هذه الصورة قد صدق علیه عنوان الفوت و لا اشکال فی وجوب القضاء علیه .

نعم وقع الکلام عن بعض ان ما اتی به من صلوة العصر یحتسب فی حقه بعنوان صلوة الظهر فوجب علیه الاتیان بصلوة العصر بعد الوقت قضاء و لکن ذهب الاخرون الی عدم تبدل ما اتی به و لذا وجب علیه الاتیان بصلوة الاولی و التحقیق فی محله ان شاء الله تعالی .

(کلام السید فی العروة ) مسألة 40: إذا طهرت و لها من الوقت مقدار أداء صلاة واحدة و المفروض أن القبلة مشتبهة تأتي بها مخيرة بين الجهات و إذا كان مقدار صلاتين تأتي بهما كذلك.[4]

اقول : و من الواضح ان هذه المسئلة لا تختص بالحائض بل تکون لکل مکلف الذی اشتبه علیه جهة القبلة و کان الوقت غیر متسع . فی المقام قولان:

القول الاول : ان القبلة اذا اشتبهت لایجب علی المکلف الصلوة الی القبلة حتی مع التمکن من الصلوة الی اربع جهات و علیه جملة من المحققین و وجه ذلک ما عن زُرَارَةَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ علیه السلام أَنَّهُ قَالَ يُجْزِي الْمُتَحَيِّرَ أَبَداً أَيْنَمَا تَوَجَّهَ إِذَا لَمْ يَعْلَمْ أَيْنَ وَجْهُ الْقِبْلَةِ .[5]

و کذا ما عَنْ زُرَارَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ علیه السلام عَنْ قِبْلَةِ الْمُتَحَيِّرِ فَقَالَ يُصَلِّي حَيْثُ يَشَاءُ .[6]

 


[1] العروة الوثقى، يزدى، سيد محمد كاظم بن عبد العظيم طباطبائى، ج ‌1، ص620، ط. جامعة المدرسین.
[2] العروة الوثقى، يزدى، سيد محمد كاظم بن عبد العظيم طباطبائى، ج ‌1، ص620، ط. جامعة المدرسین.
[3] العروة الوثقى، يزدى، سيد محمد كاظم بن عبد العظيم طباطبائى، ج ‌1، ص620، ط. جامعة المدرسین.
[4] العروة الوثقى، يزدى، سيد محمد كاظم بن عبد العظيم طباطبائى، ج ‌1، ص620، ط. جامعة المدرسین.
[5] وسائل الشیعة، شیخ حر عاملی، ج4، ص311، ابواب القبلة، باب8، ح2، ط آل البیت .
[6] وسائل الشیعة، شیخ حر عاملی، ج4، ص311، ابواب القبلة، باب8، ح3، ط آل البیت .