درس خارج فقه استاد توکل

97/02/02

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع : احکام الحیض، الحیض، الطهارة

و لا بأس بذکر مثال و هو انه اذا کان الرکعة تتحقق بالرکوع و کانت السجدتان خارجتین عن عنوان الرکعة الاولی فمن البدیهی انهما لیستا من الرکعة الثانیة فاذا لم تکونا من الرکعة الاولی فما یکون محلهما لان المفروض انهما لیستا من الرکعة الاولی و لیستا من الرکعة الثانیة.

و ایضاً : ان المصلی بعد الرکوع اذا کان فی السجدة الاولی او کان جالساً بعدها او کان فی السجدة الثانیة فبطلت صلوتها بای علة کانت فهل یصح القول بان صلوته بطلت فی الرکعة الاولی ام لم یصح فالظاهر انه یصح القول بان صلوته بطلت فی الرکعة الاولی قبل الثانیة فهذا دلیل واضح علی ان الرکعة تمامها یکون بتمام السجدتین.

و اما الکلام فی ان تمامیة الرکعة تکون بتمامیة الذکر فی السجدة الثانیة او تکون برفع الراس منها.

فنقول انه ذهب بعض الی ان تمام الرکعة لکان برفع الرأس لا باتمام الذکر و ان لم یرفع الراس و لکن التامل فی حدیث لا تعاد الصلوة الا من خمس و من جملته السجدة ، یحکم بان الظاهر منه هو تحقق السجدة علی نحو صرف الوجود و لذا لو نسی المصلی الذکر و رفع رأسه لم یکن فی صحة صلوته اشکال فیرجع الامر الی ان السجدة لها انحاء.

الاول علی نحو صرف الوجود من بلوغ الراس الی الارض و الثانی علی نحو صرف الوجود مع الاتیان بالذکر و الثالث یرفع الراس من الارض فدار الامر بین الاول و الثانی و الثالث فیمکن ان یقال انه اذا دار الامر بین الاقل و الاکثر فی دوران الامر بینهما لکان المرجع هو الاقل و البرائة عن الاکثر.

(کلام السید فی العروة ) مسألة33 : إذا كانت جميع الشرائط حاصلة قبل دخول الوقت يكفي في وجوب المبادرة و وجوب القضاء مضي مقدار أداء الصلاة قبل حدوث الحيض فاعتبار مضي مقدار تحصيل الشرائط إنما هو على تقدير عدم حصولها.[1]

و المسئلة واضحة لان الوقت اذا دخل وجب علی المکلف الاتیان بالصلوة و اتیانها یستلزم الاتیان بالمقدمات – اذا لم تکن حاصلة- فاذا دخل الوقت یجب علی الحائض الاقدام و المبادرة قبل طرو الحیض و اذا احتاج الاتیان بالمقدمات الی زمان کعشرة دقائق لزم علیها الاتیان بتلک المقدمات فی ضمن العشرة مبادرة ثم الاتیان بالصلوة بعده و لکن اذا کانت المقدمات حاصلة قبل دخول الوقت فمن البدیهی انه بعد دخول الوقت وجب علیها المبادرة الی الاتیان بالصلوة قبل طرو الحیض فوجوب الاداء و الاشتغال و وجوب القضاء بعد الوقت کلها منوط بما ذکرناه فاذا لم تکن المقدمات حاصلة فاللازم هو مضی زمان لتحصیلها و زمان لاتیان الصلوة فاذا کانت حاصلة قبل دخول الوقت فاللازم هو مضی زمان لاتیان الصلوة فقط.

(کلام السید فی العروة ) مسألة 34 : إذا ظنت ضيق الوقت عن إدراك الركعة فتركت ثمَّ بان السعة وجب عليها القضاء.[2]

اقول : و فی المسئلة فروع:

الفرع الاول : اذا ظن ضیق الوقت فترکت الصلوة ثم بان ان الوقت کان متسعاً فلا اشکال فی وجوب القضاء لانه بعد انکشاف الخلاف یظهر ان التکلیف قد اشتغل ذمتها و کانت مکلفة فمع عدم الاتیان للزم علیها الاتیان بالتکلیف خارج الوقت قضاءً.

الفرع الثانی : ان المکلف مکلف بالواقع و الحکم الظاهری حکم فی ظرف الجهل بالواقع و منجز ما دام لم ینکشف الواقع فاذا انکشف فلا اشکال فی ان المکلف مکلف باتیان الواقع فاذا کان الظاهر مطابقاً للواقع فلا اشکال فی برائة الذمة لاتیانه الواقع و اذا کان مخالفاً للواقع فهو ملکف بالواقع عند انکشافه.

الفرع الثالث : انه اذا ظن ضیق الوقت فتارة یکون الظن علی حدّ الاطمینان العرفی فلا اشکال فی حجیة هذا الظن ما دام لم ینکشف الواقع و لکن اذا لم یکن علی حد الاطمینان العرفی فالتکلیف فی ذمته غیر مسلم فاذا اتی بما هو الظاهر المحتمل عنده احتیاطاً و یظهر انه مطابق للواقع فهو و ان کان مخالفاً فعلیه الاتیان بالواقع بعد الانکشاف.

الفرع الرابع : اذا ظن اشتغال الذمة فتارة لایمکن له الفحص و التحقیق فالحکم علیه هو ما ذکرناه فی الفرع السابق و ان یمکن له ذلک للزم علیه التحقیق فاذا لم یتفحص و لم یأت بالتکلیف لصدق علیه التساهل و تفویت الواجب و من البدیهی ان القضاء لازم علیه لانه فرع التفویت.

 


[1] العروة الوثقى، يزدى، سيد محمد كاظم بن عبد العظيم طباطبائى، ج ‌1، ص618، ط. جامعة المدرسین.
[2] العروة الوثقى، يزدى، سيد محمد كاظم بن عبد العظيم طباطبائى، ج ‌1، ص619، ط. جامعة المدرسین.