درس خارج فقه استاد توکل

97/01/29

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع : احکام الحیض، الحیض، الطهارة

(کلام السید فی العروة ) و إذا أدركت ركعة مع التيمم لا يكفي في الوجوب إلا إذا كان وظيفتها التيمم مع قطع النظر عن ضيق الوقت و إن كان الأحوط الإتيان مع التيمم .[1]

واما اذا طهرت قبل خروج الوقت و لکن لاتتمکن من اتیان الصلوة مع الطهارة المائیة فهذا الفرع ینقسم الی قسمین :

القسم الاول : ما اذا عجزت عن الاغتسال لاجل مرض او فقدان الماء او الخوف عن الغسل او عدم التمکن من اعطاء الثمن لاجل شراء الماء للاغتسال او غیر هذه الامور و بالجملة کان المانع عن الاغتسال غیر ضیق الوقت و لذا لو طهرت فی اول الزوال و الوقت متسع و لکن لاجل وجود المانع – الذی ذکرنا مصادیقه – لاتتمکن من الاغتسال .

والقسم الثانی : ما اذا کان المانع هو ضیق الوقت سواء کان طهرها فی اخر الزمان بحیث لایسع الزمان لتحصیل الطهارة و الصلوة بعدها او کان زمان طهارتها قبل اخر الزمان و لکن المانع فی ضیق الوقت امر اخر کما اذا کان الماء بارداً و یستلزم تسخینه و لکن لایسع الوقت للتسخین و الاغتسال و الصلوة بعده.

فاذا تتمکن من الطهارة المائیة او لاتتمکن منها لاجل مانع غیر ضیق الوقت فلا فرق بین ان تکون متمکنة من اتیان رکعة واحدة قبل خروج الوقت او تتمکن من اتیان تمام الصلوة لورود روایات تدل علی من ادرک رکعة من الوقت فقد ادرک الوقت .

فعَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ علعیه السلام فِي حَدِيثٍ قَالَ فَإِنْ صَلَّى مِنَ الْغَدَاةِ رَكْعَةً ثُمَّ طَلَعَتِ الشَّمْسُ فَلْيُتِمَّ الصَّلَاةَ وَ قَدْ جَازَتْ صَلَاتُهُ وَ إِنْ طَلَعَتِ الشَّمْسُ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ رَكْعَةً فَلْيَقْطَعِ الصَّلَاةَ وَ لَا يُصَلِّ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ وَ يَذْهَبَ شُعَاعُهَا .[2]

و الروایة و ان کانت موردها صلوة الغداء و لکن الظاهر عدم الخصوصیة فی نفس هذه الصلوة بل الملاک هو امکان درک الوقت و لو برکعة واحدة و لذا ان الجاری فی المقام هو الغاء الخصوصیة عن صلوة الغداة و اجراء الحکم الی سائر الصلوات المفروضة فاذا کان الملاک هو ما ذکرناه فلافرق بین کون المصلی طاهراً او کان حائضاً و لکن انقطع عنها الدم او المستحاضة کما لا فرق بین ان یکون المصلی رجلاً او امرأة .

و اذا کان عجزها عن الاغتسال لاجل وجود المانع غیر ضیق الوقت فلا اشکال فی جواز التیمم فی هذه الصورة مقام الطهارة المائیة و وجه ذلک ان الغسل فی هذه الصلوة مشروع لها فاذا تعذرت عنه لکانت الطهارة الترابیة تقوم مقامه و جهة المشروعیة ان عدم اغتسالها مستند الی المرض – مثلاً- فمع امکان التیمم فقد وجب علیها الصلوة و لکنها اذا عصت و لم تأت بها لوجب علیها قضائها بعد.

و اما اذا کان عجزها عن الاغتسال مستنداً الی ضیق الوقت فوقع البحث فی انه هل یجب علیها التیمم و ان تصلی مع الطهارة الترابیة او لاتجب علیها الصلوة اداءً فضلاً عن الاتیان بها قضاءً .

فیرجع الامر الی مشروعیة التیمم فی هذه الصورة او عدم المشروعیة .

و من البدیهی ان التیمم بدل اضطراری و البدل الاضطراری لایشرع الا فیما اذا کان المبدل منه الاختیاری مشروعاً لو لا العذر .

و لا بأس بتوضیح المسئلة و ان کان تمام الکلام فی باب التیمم.

فنقول : ان المراة اذا کانت متمکنة من الاتیان بالصلوة مع الطهارة المائیة بمقدماتها الاختیاریة فلا اشکال فی وجوب الصلوة علیها و مع ترکها لوجب علیها القضاء و الحائض اذا کانت متمکنة من الاغتسال فی الوقت و لکنها توانت و لم تأت بها فلا اشکال فی وجوب القضاء علیها بعد الوقت .

و کذا اذا کانت لم تتمکن بالاغتسال لاجل المرض او مانع اخر غیر ضیق الوقت ففی هذه الصورة فلا اشکال فی جواز التیمم و الاتیان بالصلوة بعده فاذا توانت فلا اشکال فی وجوب القضاء علیها.

و اما اذا لم تتمکن من الاغتسال لضیق الوقت لاجل ان المبدل منه الاختیاری غیر متحقق فی ذلک الوقت المضیق فمن البدیهی ان البدل الاضطراری لکان فی مورد کان المبدل منه مشروعاً و لکن مفروض المسئلة ان الاغتسال لاجل ضیق الوقت لا یمکن فمع عدم امکان الاخذ بالمبدل منه فلامعنی لقیام البدل الاضطراری مقامه.

 


[1] العروة الوثقى، يزدى، سيد محمد كاظم بن عبد العظيم طباطبائى، ج ‌1، ص618، ط. جامعة المدرسین.
[2] وسائل الشیعة، شیخ حر عاملی، ج4، ص217، ابواب المواقیت، باب30، ح3، ط آل البیت.