درس خارج فقه استاد توکل

97/01/21

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع : احکام الحیض، الحیض، الطهارة

و اما الجواب عن الدلیل الثالث من وجود الاطلاق فی قوله علیه السلام تقضی الصوم و لا تقضی الصلوة

فنقول : ان متعلق النذر اذا کان هو الاتیان بالصلوات الیومیة فلامعنی له لان تلک الصلوات واجبة علی المکلف من اول الامر من دون النذر و لکن یمکن ان یکون المنذور هو الاتیان بها فی وقت خاص کاول الوقت او فی مکان خاص کالمسجد مثلاً ففی هذه الصورة لا اشکال فی کون المتعلق هو الصلوات الواجبة لان وجوب الصلوات امر و الاتیان بها فی وقت او مکان خاص امر اخر واما الکلام فی الاطلاق فنقول ان صلوة الآیات لاجل وجوبها من قبل الشرع لا تتعلق بالنذر و کذا صلوة القضاء من الاب علی الولد الاکبر نعم یصح ان تکون متعلقها بالنذر هو اتیانها فی مکان خاص .

و لکن قوله علیه السلام تقضی الصیام و لاتقضی الصلوة نقول انه ظاهر فی الصیام الواجب و الصلوات الیومیة و لانقول بانصراف الروایات الی الصلوات الیومیة لان الانصراف لزم ان یکون من حاق اللفظ بل نقول ان الظاهر من الروایات الصلوات الیومیة.

و اما الاطلاق فنقول : ان اللازم من الاطلاق هو کون المولی فی مقام بیان تمام مراده ای تمام المصادیق و لم یکن فی البین قدر متیقن و لکن کلتا المقدمتین محل تأمل لوجود القدر المتیقن و هو الصلوات الواجبة و الشک فی کون المولی فی مقام بیان تمام المصادیق من الواجبات و المستحبات و النوافل مع ان المستحبات و النوافل التی لایکون اتیانها منوطاً بزمان خاص یصح اتیانها بعد رفع المانع .

و الحاصل من جمیع ما ذکرناه انه لزم علیها الاتیان بالصلوة المنذورة فی وقت موسع و لکن المکلف اذا ضاق وقته علی نفسه بسوء اختیاره حتی طرء علیه المانع من المرض و السفر الضروری او الحیض لوجب علیها القضاء بعد رفع العذر.

و اما الکلام فی صلوة الآیات فنقول ان صلوة الآیات علی وجهین :

الوجه الاول : الصلوة التی لیس لها قضاء کالصلوة الواجبة بالزلازل فانها لیس لها اداء فی الوقت و قضاء فی خارجه و لاجل ذلک بعد اتمام الزلزلة وجب علیها قضائها اذا کانت حین الوقوع طاهراً واما اذا کانت حائضاً فلا یجب علیها شئ لانها حین تحقق الآیات لیست مکلفة بالصلوة حتی وجب علیها قضائها و لم یکن لها وقت خاص حتی یفرض لها وقت فی خارجه .

و اما الصلوة التی من الآیات لها زمان یمکن الاتیان بها فی ذلک الزمان و کانت طاهرة و لم تأت بها ثم حاضت فوجب علیها الاتیان بها قضاءً لان حین وجوب الصلوة کانت بلا مانع و الوجوب قد اشتغل ذمتها فاذا حاضت بعد امکان الاتیان لوجب علیها قضاؤها بعد.

و قال الحمقق الخویی ما هذا لفظه : و بهذا الوجه الاخیر و هو اطلاق الروایات نستدل علی عدم وجوب القضاء فیما اذا فاتتها صلاة الآیات التی لها قضاء کما لو ترکتها عمداً او عن غیر التفات مع احتراق القرص بتمامه و ذلک لاطلاق ما دلّ علی ان الحائض لاتقضی الصلوة .[1] انتهی کلامه .

اقول : و الجواب عنه واضح لان المرأة حین وجوب صلوة الآیات لو کانت حائضة فلا یجب علیها شیء حتی وجب علیها قضائه بعد الحیض لان القضاء لکان فرع عنوان الفوت و الفوت لکان فرع الاشتغال و عدم الاتیان به و من الواضح ان الحائض فی زمان الحیض لاتکون ذمته مشتغلة بوجوب العبادة حتی یبحث عن عدم الاتیان بها و تحقق عنوان الفوت .

و لکن اذا کانت طاهرة حین وجوب الصلوة و لم یأت بها مع امکان الاتیان به من جهة الزمان و سائر الشرائط اللازمة فالواجب قد اشتغل ذمتها بلا اشکال فاذا حاضت بعد امکان الاتیان فالمانع المتاخر عن زمان الامکان لایوجب رفع الوجوب عن الذمة فوجب علیها القضاء بعد رفع المانع فالقول بعدم الوجوب مطلقا او القول بالوجوب مطلقا غیر صحیح و الحق هو التفصیل الذی ذکرناه.

و لکن الاحتیاط اللازم و الاتیان بالصلوة حتی فی الوجه الاول لان الزمان لایوخذ فی الاتیان بذلک الواجب لتحققه فی لحضات قلیله سریعة و لاجل ذلک لایکون لها قضاء فوجب علی المکلف فوجب علی المکلف الاتیان بعد المعذور بعد رفع العذر

(کلام السید فی العروة ) مسألة31 : إذا حاضت بعد دخول الوقت فإن كان مضى منه مقدار أداء أقل الواجب من صلاتها بحسب حالها من السرعة و البطوء و الصحة و المرض و السفر و الحضر و تحصيل الشرائط بحسب تكليفها الفعلي من الوضوء أو الغسل أو التيمم و غيرها من سائر الشرائط الغير الحاصلة و لم تصل وجب عليها قضاء تلك الصلاة كما أنها لو علمت بمفاجأة الحيض وجب عليها المبادرة إلى الصلاة و في مواطن التخيير يكفي سعة مقدار القصر و لو أدركت من الوقت أقل مما ذكرنا لا يجب عليها القضاء و إن كان الأحوط القضاء إذا أدركت الصلاة مع الطهارة و إن لم تدرك سائر الشرائط بل و لو أدركت أكثر الصلاة .[2]

و فی المقام فروعات:

الفرع الاول : ما اذا حاضت بعد دخول الوقت و یمکن لها الاتیان بجمیع شرائطها و لکنها لم تأت بها فحاضت فلا اشکال فی وجوب القضاء علیها بعد تحقق الطهر لانها مع امکان الصلوة مع الشرائط بحسب حالها من القصر او الاتمام و سائر الشرائط فالواجب قد استقر علی ذمتها فمع عدم الاتیان لوجب علیها قضائها لصدق عنوان الفوت فی هذه الصورة و القضاء تابع لذلک العنوان و من الواضح اذا وجب علی ذمتها صلوة – مع امکان طرو الحیض للزم علیها الاتیان بسرعة و ان کان اتیانها الصلوة سابقاً- فی مورد عدم خوف طرو الحیض- علی وجه البطء ، فاللازم من ذلک هو حذف المستحبات و الاکتفاء بواجبات حتی تتحقق صلوتها فی الوقت .

فعلیه ان قول السید بانه لزم علیها الاتیان بحسب حالها من السرعة البطء محل تأمل لانه فی هذه الصورة – ای امکان طرو الحیض – لزم علیها الاتیان بسرعة و البطء الذی یوجب وقوع الصلوة او بعضها فی حال الحیض الموجب للبطلان محل اشکال جداً مع کون المسئلة اجماعیة و ان کان الاجماع بعنوان الدلیل محل منع لوجود روایات صریحة الدلالة فی المقام .

منها : موثقة يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ فِي امْرَأَةٍ دَخَلَ عَلَيْهَا وَقْتُ الصَّلَاةِ وَ هِيَ طَاهِرٌ فَأَخَّرَتِ الصَّلَاةَ حَتَّى حَاضَتْ قَالَ تَقْضِي إِذَا طَهُرَتْ .[3]

و الدلالة واضحة و السند موثقة و من الواضح ان علة قضاء الصلوة کانت لاجل دخول الوقت و امکان اتیان الصلوة فی وقتها و لکنها اخرت و لم تأت بها فی الوقت فوجب علیها القضاء بعد انقضاء مدة الحیض و لصدق عنوان الفوت فی هذه الصورة.

و منها : روایة عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ تَطْمَثُ بَعْدَ مَا تَزُولُ الشَّمْسُ وَ لَمْ تُصَلِّ الظُّهْرَ هَلْ عَلَيْهَا قَضَاءُ تِلْكَ الصَّلَاةِ قَالَ نَعَمْ .[4]

فقوله بعد ما تزول الشمس یدل علی دخول الوقت و قوله لم تصل یدل علی امکان الاتیان بالصلوة و لکنها لم تأت بها.

فلاجل تصریح هذه الروایات فی الباب بوجوب القضاء لزم تقیید ما دلّ علی عدم الاتیان بعد دخول الوقت بعدم امکان الاتیان لعذر کما سیأتی .

و کذا موثق الْفَضْلِ بْنِ يُونُسَ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الْأَوَّلِ علیه السلام فِي حَدِيثٍ قَالَ وَ إِذَا رَأَتِ الْمَرْأَةُ الدَّمَ بَعْدَ مَا يَمْضِي مِنْ زَوَالِ الشَّمْسِ أَرْبَعَةُ أَقْدَامٍ فَلْتُمْسِكْ عَنِ الصَّلَاةِ فَإِذَا طَهُرَتْ مِنَ الدَّمِ فَلْتَقْضِ صَلَاةَ الظُّهْرِ لِأَنَّ وَقْتَ الظُّهْرِ دَخَلَ عَلَيْهَا وَ هِيَ طَاهِرٌ وَ خَرَجَ عَنْهَا وَقْتُ الظُّهْرِ وَ هِيَ طَاهِرٌ فَضَيَّعَتْ صَلَاةَ الظُّهْرِ فَوَجَبَ عَلَيْهَا قَضَاؤُهَا .[5]

و السند بلااشکال و قوله علیه السلام فضیّعت الصلوة دلیل واضح علی امکان الاتیان بالصلوة و لکنها اخرت بلا عذر فضیعت صلوتها و لاجل ذلک وجب علیها القضاء بعد الطهر.


[1] التنقیح فی شرح العروه الوثقی، السيد أبوالقاسم الخوئي - الإسلامية الشيخ ميرزا علي الغروي، ج7، ص432، الناشر : مؤسسة الخوئي.
[2] العروة الوثقى، يزدى، سيد محمد كاظم بن عبد العظيم طباطبائى، ج ‌1، ص616، ط. جامعة المدرسین.
[3] وسائل الشیعة، شیخ حر عاملی، ج2، ص360، ابواب الحیض، باب48، ح4، ط آل البیت .
[4] وسائل الشیعة، شیخ حر عاملی، ج2، ص360، ابواب الحیض، باب48، ح5، ط آل البیت .
[5] وسائل الشیعة، شیخ حر عاملی، ج2، ص359، ابواب الحیض، باب48، ح1، ط آل البیت .