درس خارج فقه استاد توکل

96/11/24

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع : احکام الحیض، الحیض، الطهارة

(کلام السید فی العروة ) التاسع : بطلان طلاقها و ظهارها إذا كانت مدخولة و لو دبرا و كان زوجها حاضرا أو في حكم الحاضر و لم تكن حاملا فلو لم تكن مدخولا بها أو كان زوجها غائبا أو في حكم الغائب بأن لم يكن متمكنا من استعلام حالها و إن كانت حاملا يصح طلاقها و المراد بكونه في حكم الحاضر أن يكون مع غيبته متمكنا من استعلام حالها.[1]

و اما فی مورد الحمل فعلی البناء من عدم اجتماع الحمل مع الحیض فالامر واضح و اما علی فرض الاجتماع فهو خلاف الاجماع لان الاجماع منعقد علی جواز طلاق الحامل مطلقا

و اما بطلان طلاقها اذا کانت حائضاً فلاجل الروایات الوارده فی المقام کموثق عَنِ الْيَسَعِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ علیه السلام يَقُولُ : . . . لَا طَلَاقَ إِلَّا عَلَى طُهْرٍ مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ .[2]

و منها : ماٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ علیه السلام فِي حَدِيثٍ قَالَ أَمَّا طَلَاقُ السُّنَّةِ فَإِذَا أَرَادَ الرَّجُلُ أَنْ يُطَلِّقَ امْرَأَتَهُ فَلْيَنْتَظِرْ بِهَا حَتَّى تَطْمَثَ وَ تَطْهُرَ فَإِذَا خَرَجَتْ مِنْ طَمْثِهَا طَلَّقَهَا تَطْلِيقَةً مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ وَ يُشْهِدُ شَاهِدَيْنِ ثُمَّ ذَكَرَ فِي طَلَاقَ الْعِدَّةِ مِثْلَ ذَلِكَ .[3]

و منها ما عَنْ بُكَيْرِ بْنِ أَعْيَنَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ الطَّلَاقُ أَنْ يُطَلِّقَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ عَلَى طُهْرٍ مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ وَ يُشْهِدَ رَجُلَيْنِ عَدْلَيْنِ عَلَى تَطْلِيقِهِ ثُمَّ هُوَ أَحَقُّ بِرَجْعَتِهَا مَا لَمْ تَمْضِ ثَلَاثَةُ قُرُوءٍ فَهَذَا الطَّلَاقُ الَّذِي أَمَرَ اللَّهُ بِهِ فِي الْقُرْآنِ وَ أَمَرَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله فِي سُنَّتِهِ وَ كُلُّ طَلَاقٍ لِغَيْرِ الْعِدَّةِ فَلَيْسَ بِطَلَاقٍ .[4]

و فی المسئلة اجماع کما فی المستمسک من المحقق الحکیم ج 3 ص 337 و لکن الاجماع لاجل وجود روایات کثیرة فی الباب کما ذکرنا بعضها انفاً فلیس دلیلاً فی المسئلة کما لایخفی و الامر کذلک فی باب الظهار للروایات.

منها : ما عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ علیه السلام فِي حَدِيثٍ أَنَّهُ سَأَلَهُ كَيْفَ الظِّهَارُ فَقَالَ يَقُولُ الرَّجُلُ لِامْرَأَتِهِ وَ هِيَ طَاهِرٌ مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ أَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ مِثْلُ ظَهْرِ أُمِّي وَ هُوَ يُرِيدُ بِذَلِكَ الظِّهَارَ .[5]

الظهار فی اللغة : هو اسم طلاق فی عصر الجاهلیة و الرجل اذا قال لامرأته انت علی کظهر امی فقد طلّقها.

و منها : ما عَنْ (حُمْرَانَ) عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ علیه السلام فِي حَدِيثٍ قَالَ لَا يَكُونُ ظِهَاراً إِلَّا عَلَى طُهْرٍ بِغَيْرِ جِمَاعٍ بِشَهَادَةِ شَاهِدَيْنِ مُسْلِمَيْنِ .[6]

و فی المسئلة ایضاً اجماع کما فی مستمسک العروة الوثقی من المحقق الحکیم ج 3 ح 337 و لکن الاجماع کالفرع السابق لایکون دلیلاً لوجود روایات الباب.

و تفصیل المسئلة فی بابهما.

و قوله دبراً لاجل ان الدبر کالقبل یکون احد المأتیین فتشمله ادلة الدخول و لذا لزم ان لا تکون المرأة مدخولاً بها قبلااو دبراً.

و اشترط بعض الاعلام فی جواز طلاق الزوجة التی غاب عنها زوجها ان لایکون الزوج متمکناً من استعلام حال زوجته بانها فی حال الحیض او فی حال الطهر.

فقال المحقق الخویی ما هذا لفظه : الا انه مما لا دلیل علیه اللهم الا ان یدعی انصراف ادلة استثناء الغایب الی صورة عدم التمکن عن الاستعلام و هو ایضاً لا دلیل علیه اذ لا وجه للانصراف .[7]

اقول : ان المصرح فی الروایات ان الغائب عنها زوجها یجوز له طلاق زوجته و الظاهر من الغائب عدم التمکن من استعلام حالها لانه لو کان متمکناً لکان الغائب کالحاضر و لیس مراد الروایات ان جسم الزوج کان غائباً فاذا تمکن من الاستعلام بای طریق کان سیما فی زماننا هذا من امکان الاستعلام بطرق مختلفة فلیس الزوج غائباً عن الزوجة او حالها. فقد ورد فی صحیح عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ علیه السلام عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً سِرّاً مِنْ أَهْلِهَا وَ هِيَ فِي مَنْزِلِ أَهْلِهَا وَ قَدْ أَرَادَ أَنْ يُطَلِّقَهَا وَ لَيْسَ يَصِلُ إِلَيْهَا فَيَعْلَمَ طَمْثَهَا إِذَا طَمِثَتْ وَ لَا يَعْلَمُ بِطُهْرِهَا إِذَا طَهُرَتْ قَالَ فَقَالَ هَذَا مِثْلُ الْغَائِبِ عَنْ أَهْلِهِ يُطَلِّقُ بِالْأَهِلَّةِ وَ الشُّهُور .[8]

فقول السائل انه لیس یصل الیها فیعلم طمثها و لایعلم طهرها فالظاهر ان هذا لکان فیمن غاب عن زوجها و لایمکن ان یعلم حالها من الطمث و الطهر بصراحة تعبیر قوله لیس یصل الیها ففی هذه الصورة یصح الطلاق اعتماداً بالاهلة و الشهور و لکن اذا کان حاضراً او کالمسافر بای وجه کان فلایصح القول بانه لیس یصل الیها لامکان الاطلاع او الاستعلام ولاجل عدم التمکن اجاب الامام علیه السلام بانه یصح ان یطلق بالاهلة و الشهور و تمام الکلام ان شاء الله فی باب الطلاق.

(کلام السید فی العروة ) مسألة 21 : إذا كان الزوج غائبا و وكل حاضرا متمكنا من استعلام حالها لا يجوز له طلاقها في حال الحيض.[9]

و المسئلة واضحة لان الوکیل موکل (بالفتح) من قبل الزوج و قام مقامه فاذا کان الوکیل حاضراً و یمکن له استعلام حال الزوجة لایجوز له طلاقها اذا کانت حائضاً فحضور الوکیل یکون کحضور الموکل فاذا کان الموکل حاضراً لایجوز له طلاق زوجته اذا کانت حائضاً فالوکیل ایضاً کذلک لانه قام مقامه.

 


[1] العروة الوثقى، يزدى، سيد محمد كاظم بن عبد العظيم طباطبائى، ج ‌1، ص612، ط. جامعة المدرسین.
[2] وسائل الشیعة، شیخ حر عاملی، ج22، ص24، ابواب صحة الطلاق و شرائطه، باب9، ح3، ط آل البیت.
[3] وسائل الشیعة، شیخ حر عاملی، ج22، ص24، ابواب صحة الطلاق و شرائطه، باب9، ح4، ط آل البیت.
[4] وسائل الشیعة، شیخ حر عاملی، ج22، ص24، ابواب صحة الطلاق و شرائطه، باب9، ح5، ط آل البیت.
[5] وسائل الشیعة، شیخ حر عاملی، ج22، ص307، ابواب الظهار، باب2، ح2، ط آل البیت.
[6] وسائل الشیعة، شیخ حر عاملی، ج22، ص308، ابواب الظهار، باب2، ح4، ط آل البیت.
[7] التنقیح فی شرح العروه الوثقی، السيد أبوالقاسم الخوئي - الإسلامية الشيخ ميرزا علي الغروي، ج7، ص395، الناشر : مؤسسة الخوئي.
[8] وسائل الشیعة، شیخ حر عاملی، ج22، ص60، ابواب مقدماته و شرائط الطلاق، باب82، ح1، ط آل البیت.
[9] العروة الوثقى، يزدى، سيد محمد كاظم بن عبد العظيم طباطبائى، ج ‌1، ص612، ط. جامعة المدرسین.