درس خارج فقه استاد توکل

96/09/21

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع : احکام الحیض، الحیض، الطهارة

(کلام السید فی العروة ) و إن كان هناك تمييز لكن لم يكن موافقا للعدد فتأخذه و تزيد مع النقصان و تنقص مع الزيادة .[1]

اذا تجاوز الدم عن العشرة و لکن الواجد منه للصفات کان اقل من العشرة فلاجل وجود الصفات یحصل التمییز الا ان الواجد لم یکن موافقاً للعدد الذی کان عندها کما اذا کان الواجد سبعة ایام و لکن عادتها ستة او کان الواجد ستة و عادتها ثمانیة فاختلف عدد العادة مع عدد الواجد .

فذهب السید الی تنظیم الواجد مع العدد فان کان الواجد ینقص عن العدد اکملت الناقص و لو کان الواجد اکثر من العدد تنقص الاکثر لان المدار هو العدد فلزم تنظیم الواجد مع العدد.

فذهب المحقق الخویی الی انه لایمکن المساعدة علیه فقال ما هذا خلاصته : و اما بالاضافة الی تکمیل الناقص فما دلّ علی ان ذات العادة ترجع الی عددها فهو یختص بالمستحاضة التی تجاوز دمها عن العشرة و کان بلون واحد بلا تمییز و اما اذا کان الواجد اقل من العشرة فلیس من موارد الرجوع الی العدد و مقتضی الاخبار الرجوع الی الصفات و ان کان عددها اکثر فاذا کان الواجد ستة و العدد ثمانیة مثلاً فالیومان مع الصفرة لیسا من الحیض و قد خرجنا عن عمومه فی ایام العادة و لکن الصفرة فی المقام لیست من الصفرة فی ایام العادة لانها لیست بذات عادة وقتیة لتکون لها الایام فعلیه فلا وجه لضم الصفرة الی الستة و تکمیلها بثمانیة ایام .

و اما بالاضافة الی التنقیص و الحکم بعدم الحیضیة فی الزائد عن العادة لان الدم الواجد للصفات اذا لم یتجاوز عن العشرة فهو ایضاً حیض لما دل علی انّ کل دم تراه المرأة قبل العشرة فهو من الحیضیة الاولی و المفروض فی المقام ان الدم الذی رأته المرأة فی المقام اقل من عشرة لان الصفرة وجودها کعدمها فیصح ان یقال انها لیست بدم فالمرأة لم تر الدم زائد عن العشرة و علیه ان المرأة عالمة بان ما رأته من الدم الواجد حیض و لا ترّدد لها فی الحیضیة لترجع الی العدد .[2] انتهی کلامه ملخصاً.

اقول : ان المرجع عند عدم موافقة بین التمییز و العدد هل هو التمییز او العدد فلزم النظر الی مفاد بعض الروایات .

منها : ما عَنْ يُونُسَ عَنْ بَعْضِ رِجَالِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ فِي حَدِيثٍ وَ كُلَّ مَا رَأَتِ الْمَرْأَةُ فِي أَيَّامِ حَيْضِهَا مِنْ صُفْرَةٍ أَوْ حُمْرَةٍ فَهُوَ مِنَ الْحَيْضِ وَ كُلُّ مَا رَأَتْهُ بَعْدَ أَيَّامِ حَيْضِهَا فَلَيْسَ مِنَ الْحَيْضِ .[3]

و لایخفی علیک ان المراد من ایام حیضها هو العدد الذی کان عندها لان ذلک العدد هو ایامها و المصرح فیها ان ما رآته من الدم بلون الصفرة او الحمرة فی تلک الایام فهو من الحیض و کل ما رأته بعد ایام حیضها ای بعد اتمام الایام فلیس بحیض سواء کان بلون الاحمر او الصفرة فالملاک علی ما هو الظاهر من هذه الروایة هو العدد بلا فرق بین کون الدم – مع الصفات – موافقاً للعدد او کان اکثر کما لا فرق فی لون الدم بین ما کان بلون اصفر او الاحمر.

 


[1] العروة الوثقى، يزدى، سيد محمد كاظم بن عبد العظيم طباطبائى، ج‌1، ص599، ط. جامعة المدرسین.
[2] التنقیح فی شرح العروه الوثقی، السيد أبوالقاسم الخوئي - الإسلامية الشيخ ميرزا علي الغروي، ج7، ص307 و 308، الناشر : مؤسسة الخوئي.
[3] وسائل الشیعة، شیخ حر عاملی، ج2، ص279، ابواب الحیض، باب4، ح3، ط آل البیت .