درس خارج فقه استاد توکل

96/07/22

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع : احکام الحیض، الحیض، الطهارة

فقوله (ع) اذا رات الدم قبل عشرة ایام یشمل الدم الذی کان بعد الایام و لکن قد انقطع دون العشرة .

و لذا کان محط البحث فیما زاد عن العشرة سواء استمر الدم الی شهر او اقل او ازید ففی هذه الصورة تکون عدد ایام عادتها حیضاً و الباقی استحاضة و علیه دعوی الاجماع و عن المعتبر انه اجماع العلماء - عدا مالک - و عن المنتهی انه اجماع اهل العلم و ایضاً ان محط الکلام لکان فی امراة کانت ذات العادة الوقتیة و العددیة لانها لو کانت وقتیة فقط فلا معنی فی انها ترجع الی ایامها و تجعلها حیضاً و الباقی استحاضة لانه لیس لها عدد حتی تجعل ذلک العدد حیضاً کما ان المرأة اذا کانت ذات عادة عددیة فقط لکانت خارجة عن محط البحث ایضاً لانها لیس لها ایام حتی ترجع الی ایامها و اما اذا کانت عادتها وقتیة عددیة کان لها ایام و عدد فحینئذ یصح الرجوع الی ایامها و تجعله حیضاً و الباقی استحاضة و السرّ فی تحقق الاجماع و انه اجماع العلماء او اجماع اهل العلم هو صراحة الروایات الواردة فی الباب.

منها : ما عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ -علیه الصلوة و السلام- قَالَ الْمُسْتَحَاضَةُ تَنْظُرُ أَيَّامَهَا فَلَا تُصَلِّي فِيهَا وَ لَا يَقْرَبُهَا بَعْلُهَا فَإِذَا جَازَتْ أَيَّامُهَا وَ رَأَتِ الدَّمَ يَثْقُبُ الْكُرْسُفَ اغْتَسَلَتْ لِلظُّهْرِ وَ الْعَصْر. . . .[1]

منها : ما عن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ -علیه الصلوة و السلام-قَالَ سمعته یقول الْمُسْتَحَاضَةُ تَغْتَسِلُ . . . . وَ لَا بَأْسَ بِأَنْ يَأْتِيَهَا بَعْلُهَا إِذَا شَاءَ إِلَّا أَيَّامَ حَيْضِهَا فَيَعْتَزِلُهَا زَوْجُهَا .[2]

و المستفاد منها ان المرأة اذا کانت ذات ایام من الوقت و العدد لزم الرجوع الی عدد ایامها و تجعله حیضاً و لزم علیها الاتیان بمقتضی احکام الحیض فاذا مضت تلک الایام فلا باس علیها بان تعمل باحکام الطاهر .

(کلام السید فی العروة ) و إن لم تكن بصفات الحيض و البقية استحاضة و إن كانت بصفاته .[3]

و قد مرّ الکلام سابقاً ان ما وقع فی الایام لایحتاج الی الصفات بل نفس الوقوع فی الایام کاف لان یجعله حیضاً سواء کان مع الصفات او بدونها و اذا تجاوز الدم عن العشرة فلا یکون حیضاً و ان کان مع الصفات.

(کلام السید فی العروة ) إذا لم تكن العادة حاصلة من التمييز بأن يكون من العادة المتعارفة و إلا فلا يبعد ترجيح الصفات على العادة بجعل ما بالصفة حيضا دون ما في العادة الفاقدة .[4]

اقول : و قد مرّ فی الابحاث السابقة ان العادة تتحقق برویة الدم فی شهرین متساویین من حیث العدد و الوقت و یسمی بالعادة الوقتیة العددیة او بالوقت فقط و سمی بالعادة الوقتیة او بالعدد فقط و تسمی بالعادة العددیة و اذا استقرت العادة فی شهرین تکون هی الملاک فی الشهور الآتیة فاذا اختلف العادة فیها لزم الرجوع الی العادة المستقرة فاذا زادت ایام رؤیة الدم و تجاوز عن العشرة لزم الرجوع الی ایام العادة و جعلها حیضاً و الباقی استحاضة فهذه العادة تسمی بالعادة المتعارفة لحصولها طبق الزمان او طبق العدد و اما اذا کانت العادة تتحقق بالتمیز بان الوقت و العدد لم یستقر فی حقها حتی تتحقق العادة بل اختلفت فی کلا الشهرین الشهر الاول و الثانی - من حیث العدد و الوقت کما اذا رأت الدم مع التجاوز عن العشرة و لکنه کان بعض ایامه بصفات الحیض کخمسة ایام مثلاً - ثم تری الدم بصفات الاستحاضة فما یکون بالصفات لزم ان تجعلها حیضاً و ما لایکون بالصفات لزم ان تجعله استحاضة فهذه المراة تکون عدد حیضها و استحاضتها بالصفات و اذا کان هذا الامر فی الشهرین من رؤیة الدم خمسة ایام مع الصفات دون الباقی - مع التجاوز عن العشرة فهل یصح لها الرجوع الی العدد الذی یتحقق بالصفات فی الشهور الاتیة اذا کان عدد حیضها مخالفاً لما ثبت فی الشهرین الاولین کما اذا رات الدم مع الصفات ، خمسة ایام مثلاً و ان کان الدم بعد ذلک العدد مع الصفات ام لا فذهب بعض انه یصح لها الرجوع الی العدد الحاصل من الصفات والتمیز من جعله حیضاً و الباقی استحاضة و ان کان فیما زاد عن العدد بصفات الحیض و لکن ذهب بعض اخر الی عدم صحة الرجوع الیه فی الشهور الآتیة بل لزم علیها من جعل الحیض ما کان بصفاته و جعل الاستحاضة ما کان بصفاتها سواء کان العدد الحاصل من الحیض فی الشهر الثالث مثلاً مطابقاً بالعدد الحاصل بالصفات فی الشهرین السابقین ام لا فیرجع الامر الی ان الرجوع لکان فی العادة المستقرة المتعارفة و لایصح الرجوع الی عدد الحیض الثابت بالصفات .

فقال المحقق الخویی :- فی عدم الرجوع - لانها لیست ذات عادة حتی ترجع الی عادتها و انما هی مضطربة و لابد منها الرجوع الی الصفات .[5] انتهی کلامه .

اقول : و لا بأس بالنظر الی روایات الباب حتی یظهر ان الرجوع کان الی العادة المتعارفة فقط او یصح الرجوع الی العدد و التمیز ایضاً .

فمنها : ما عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ نُعَيْمٍ الصَّحَّافِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ -علیه الصلوة و السلام- فِي حَدِيثِ حَيْضِ الْحَامِلِ قَالَ فَلْتُمْسِكْ عَنِ الصَّلَاةِ عَدَدَ أَيَّامِهَا الَّتِي كَانَتْ تَقْعُدُ فِي حَيْضِهَا فَإِنِ انْقَطَعَ الدَّمُ عَنْهَا قَبْلَ ذَلِكَ فَلْتَغْتَسِلْ وَ لْتُصَلِّ وَ إِنْ لَمْ يَنْقَطِعِ الدَّمُ عَنْهَا إِلَّا بَعْدَ مَا تَمْضِي الْأَيَّامُ الَّتِي كَانَتْ تَرَى الدَّمَ فِيهَا بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ فَلْتَغْتَسِل‌ .[6]

و المستفاد منها هو الرجوع الی العادة عند التجاوز ثم الاستظهار الیوم او یومین ثم جعل الباقی استحاضة.

 


[1] وسائل الشیعة، شیخ حر عاملی، ج2، ص371، ابواب الاستحاضه، باب1، ح1، ط آل البیت.
[2] وسائل الشیعة، شیخ حر عاملی، ج2، ص371، ابواب الاستحاضه، باب1، ح4، ط آل البیت.
[3] العروة الوثقى، يزدى، سيد محمد كاظم بن عبد العظيم طباطبائى، ج‌1، ص593، ط. جامعة المدرسین.
[4] العروة الوثقى، يزدى، سيد محمد كاظم بن عبد العظيم طباطبائى، ج‌1، ص593، ط. جامعة المدرسین.
[5] التنقیح فی شرح العروه الوثقی، السيد أبوالقاسم الخوئي - الإسلامية، الشيخ ميرزا علي الغروي، ج7، ص263، الناشر : مؤسسة الخوئي.
[6] وسائل الشیعة، شیخ حر عاملی، ج2، ص284، ابواب الحیض، باب5، ح6، ط آل البیت .