درس خارج فقه استاد توکل

96/07/19

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع : احکام الحیض، الحیض، الطهارة

( کلام السید فی العروة ) فصل في حكم تجاوز الدم عن العشرة

مسألة 1: من تجاوز دمها عن العشرة سواء استمر إلى شهر أو أقل أو أزيد إما أن تكون ذات عادة أو مبتدئة أو مضطربة أو ناسية أما ذات العادة فتجعل عادتها حيضا . [1]

اقول : ان الدم اذا انقطع دون العشرة فهو محکوم بالحیضیة سواء کان مع الصفات او کان فاقداً لها کما هو المستفاد من الروایات .

فعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ -علیه الصلوة و السلام- عَنِ الْمَرْأَةِ تَرَى الصُّفْرَةَ فِي أَيَّامِهَا فَقَالَ لَا تُصَلِّي حَتَّى تَنْقَضِيَ أَيَّامُهَا وَ إِنْ رَأَتِ الصُّفْرَةَ فِي غَيْرِ أَيَّامِهَا تَوَضَّأَتْ وَ صَلَّتْ .[2]

فقوله : (ع) و ان رأت الصفرة فی غیر ایامها یشمل قبل العشرة بعد ایام العادة کما یشمل بعد العشرة و لکن وردت فی الروایات ان الدم بعد العادة و قبل العشرة محکوم بالحیضیة لانه قد مرّ امکان تعجیل العادة او تاخیرها عن وقتها .

کما عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ -علیه الصلوة و السلام-قَالَ أَقَلُّ مَا يَكُونُ الْحَيْضُ (ثَلَاثَةٌ) وَ إِذَا رَأَتِ الدَّمَ قَبْلَ عَشَرَةِ أَيَّامٍ فَهُوَ مِنَ الْحَيْضَةِ الْأُولَى وَ إِذَا رَأَتْهُ بَعْدَ عَشَرَةِ أَيَّامٍ فَهُوَ مِنْ حَيْضَةٍ أُخْرَى مُسْتَقْبِلَةٍ .[3]

 


[1] العروة الوثقى، يزدى، سيد محمد كاظم بن عبد العظيم طباطبائى، ج‌1، ص593، ط. جامعة المدرسین.
[2] وسائل الشیعة، شیخ حر عاملی، ج2، ص279، ابواب الحیض، باب4، ح1، ط آل البیت .
[3] وسائل الشیعة، شیخ حر عاملی، ج2، ص296، ابواب الحیض، باب10، ح11، ط آل البیت .