درس خارج فقه استاد توکل

96/02/18

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع : احکام الحیض، الحیض، الطهارة

الثانی : من الروایات ما دل علی استظهار النفساء لاجل وحدة الحکم بینها و بین الحائض .

فمنها : ما عن زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ -علیه الصلوة و السلام- قَالَ قُلْتُ لَهُ النُّفَسَاءُ مَتَى تُصَلِّي قَالَ تَقْعُدُ قَدْرَ حَيْضِهَا وَ تَسْتَظْهِرُ بِيَوْمَيْنِ فَإِنِ انْقَطَعَ الدَّمُ وَ إِلَّا اغْتَسَلَتْ وَ احْتَشَتْ وَ اسْتَثْفَرَتْ وَ صَلَّت‌ .[1]

ثفرت : محکم بستن احتشت : امتلاء پر کردن محل

و منها : ما عَنْ يُونُسَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ -علیه الصلوة و السلام- عَنِ امْرَأَةٍ وَلَدَتْ فَرَأَتِ الدَّمَ أَكْثَرَ مِمَّا كَانَتْ تَرَى قَالَ فَلْتَقْعُدْ أَيَّامَ قُرْئِهَا الَّتِي كَانَتْ تَجْلِسُ ثُمَّ تَسْتَظْهِرُ بِعَشَرَةِ أَيَّامٍ فَإِنْ رَأَتْ دَماً صَبِيباً فَلْتَغْتَسِلْ عِنْدَ وَقْتِ كُلِّ صَلَاةٍ فَإِنْ رَأَتْ صُفْرَةً فَلْتَتَوَضَّأْ ثُمَّ لْتُصَلِّ .[2]

قال الشیخ یعنی تستظهر الی عشرة ایام .

و منها : ما عن مَالِكِ بْنِ أَعْيَنَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ -علیه الصلوة و السلام- عَنِ النُّفَسَاءِ يَغْشَاهَا زَوْجُهَا وَ هِيَ فِي نِفَاسِهَا مِنَ الدَّمِ قَالَ نَعَمْ إِذَا مَضَى لَهَا مُنْذُ يَوْمَ وَضَعَتْ بِقَدْرِ أَيَّامِ عِدَّةِ حَيْضِهَا ثُمَّ تَسْتَظْهِرُ بِيَوْمٍ فَلَا بَأْسَ بَعْدُ أَنْ يَغْشَاهَا زَوْجُهَا يَأْمُرُهَا فَلْتَغْتَسِلْ ثُمَّ يَغْشَاهَا إِنْ أَحَبَّ .[3]

غشی : آمدن - سرزدن

و المستفاد من هذه الروایات هو لزوم استظهار النفساء بیوم او یومین او عشرة ایام

الثالث : من الروایات ما دل علی عدم وجوب الاستظهار و جواز ان یأتیها زوجها متی شاء من الایام الا فی زمان الحیض .

منها : ما عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ -علیه الصلوة و السلام- قَالَ الْمُسْتَحَاضَةُ تَنْظُرُ أَيَّامَهَا فَلَا تُصَلِّي فِيهَا وَ لَا يَقْرَبُهَا بَعْلُهَا فَإِذَا جَازَتْ أَيَّامُهَا وَ رَأَتِ الدَّمَ يَثْقُبُ الْكُرْسُفَ اغْتَسَلَتْ لِلظُّهْرِ وَ الْعَصْرِ. . . وَ لَا يَأْتِيهَا بَعْلُهَا أَيَّامَ قُرْئِهَا وَ إِنْ كَانَ الدَّمُ لَا يَثْقُبُ الْكُرْسُفَ تَوَضَّأَتْ وَ دَخَلَتِ الْمَسْجِدَ وَ صَلَّتْ كُلَّ صَلَاةٍ بِوُضُوءٍ وَ هَذِهِ يَأْتِيهَا بَعْلُهَا إِلَّا فِي أَيَّامِ حَيْضِهَا .[4]

ثقب بالفارسیة : سوراخ کردن - شکافتن

و المصرح فیها ان ایام الحیض لایجوز للزوج ان یأتیها و فی غیرها فلا بأس مع انه لا اشارة فیها الی ایام الاستظهار کما لا اشارة فیها علی مراعاة الزوج فی غیر ایام حیضها.

و منها : ما عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ -علیه الصلوة و السلام- قَالَ الْمُسْتَحَاضَةُ تَغْتَسِلُ عِنْدَ صَلَاةِ الظُّهْرِ وَ تُصَلِّي الظُّهْرَ وَ الْعَصْرَ . . . وَ لَا بَأْسَ بِأَنْ يَأْتِيَهَا بَعْلُهَا إِذَا شَاءَ إِلَّا أَيَّامَ حَيْضِهَا فَيَعْتَزِلُهَا زَوْجُهَا .[5]

و منها : ما عَنْ مَالِكِ بْنِ أَعْيَنَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ -علیه الصلوة و السلام- عَنِ الْمُسْتَحَاضَةِ كَيْفَ يَغْشَاهَا زَوْجُهَا قَالَ يَنْظُرُ الْأَيَّامَ الَّتِي كَانَتْ تَحِيضُ فِيهَا وَ حَيْضَتُهَا مُسْتَقِيمَةٌ فَلَا يَقْرَبُهَا فِي عِدَّةِ تِلْكَ الْأَيَّامِ مِنْ ذَلِكَ الشَّهْرِ وَ يَغْشَاهَا فِيمَا سِوَى ذَلِكَ مِنَ الْأَيَّامِ وَ لَا يَغْشَاهَا حَتَّى يَأْمُرَهَا فَتَغْتَسِلَ ثُمَّ يَغْشَاهَا إِنْ أَرَادَ .[6]

و المستفاد منها المنع عند ایام الحیض فلا یقربها زوجها فی تلک الایام و اما فیما سوی ذلک فلا بأس بان یأتیها کما لا اشارة و لا استثناء فیها بایام الاستظهار .

 


[1] وسائل الشیعة، شیخ حر عاملی، ج2، ص383، ابواب النفاس، باب3، ح2، ط آل البیت.
[2] وسائل الشیعة، شیخ حر عاملی، ج2، ص383، ابواب النفاس، باب3، ح3، ط آل البیت.
[3] وسائل الشیعة، شیخ حر عاملی، ج2، ص384، ابواب النفاس، باب3، ح4، ط آل البیت.
[4] وسائل الشیعة، شیخ حر عاملی، ج2، ص371، ابواب الاستحاضه، باب1، ح1، ط آل البیت.
[5] وسائل الشیعة، شیخ حر عاملی، ج2، ص372، ابواب الاستحاضه، باب1، ح4، ط آل البیت.
[6] وسائل الشیعة، شیخ حر عاملی، ج2، ص379، ابواب الاستحاضه، باب3، ح1، ط آل البیت.