درس خارج فقه استاد توکل

96/02/17

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع : احکام الحیض، الحیض، الطهارة

و قال المحقق الحکیم فی حاشیته علی کلام الماتن فی قوله و ان خرجت ملطخة و لو بصفرة ما هذا لفظه : کما عن جماعة التصریح به منهم المراسم و الروض و هو واضح لو کان فی العادة کما عرفت اما لو کان فی غیرها فالعمدة فیه قاعدة الامکان مضافاً الی اطلاق الاخبار الاستظهار التی منها خصوص صحیح سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ -علیه الصلوة و السلام- عَنِ الْمَرْأَةِ تَحِيضُ ثُمَّ تَطْهُرُ وَ رُبَّمَا رَأَتْ بَعْدَ ذَلِكَ الشَّيْ‌ءَ مِنَ الدَّمِ الرَّقِيقِ بَعْدَ اغْتِسَالِهَا مِنْ طُهْرِهَا فَقَالَ تَسْتَظْهِرُ بَعْدَ أَيَّامِهَا بِيَوْمَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةٍ ثُمَّ تُصَلِّي .

فحینئد لابد من حمل ما فی صحیح ابن مسلم المتقدم علی ما یکون بعد مدة الاستظهار او بعد العشرة کاطلاق ما دل علی ان الصفرة بعد الحیض لیست بحیض .

و ان تجاوز الدم عن العشرة و علمت بالتجاوز فما زاد عن العادة بای لون کان فهو محکوم بعدم الحیضیة و لکن اذا احتملت التجاوز و لم تعلم به فعلیها الاستظهار و الاطلاع عن الحال بای طریق کان و اما فی مدة الاستظهار اختلاف فی الروایات فاللازم هو النظر فی روایات الباب .

اولاً : بالنظر الی وجوب الاستظهار - و لو عقلاً - و ان کان فی مدة الاستظهار اختلاف کما سیأتی.

و ثانیاً : الی ما دل علی استظهار النفساء لاجل وحدة حکم الحائض و النفساء .

و ثالثاً : الی ما دل علی عدم وجوب الاستظهار من الروایات .

و رابعاً : الی ما هو مقتضی الجمع بین الروایات مع الاختلاف فی مضمونها .

فنقول اولاً : فیما دل علی وجوب الاستظهار و ان کان مفادها علی اختلاف فی مدة الاستظهار .

فمنها : ما عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ تَرَى الدَّمَ قَبْلَ وَقْتِ حَيْضِهَا فَقَالَ إِذَا رَأَتِ الدَّمَ قَبْلَ وَقْتِ حَيْضِهَا فَلْتَدَعِ الصَّلَاةَ فَإِنَّهُ رُبَّمَا تَعَجَّلَ بِهَا الْوَقْتُ فَإِنْ كَانَ أَكْثَرَ مِنْ أَيَّامِهَا الَّتِي كَانَتْ تَحِيضُ فِيهِنَّ فَلْتَرَبَّصْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ بَعْدَ مَا تَمْضِي أَيَّامُهَا فَإِذَا تَرَبَّصَتْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَ لَمْ يَنْقَطِعِ الدَّمُ عَنْهَا فَلْتَصْنَعْ كَمَا تَصْنَعُ الْمُسْتَحَاضَةُ .[1]

و بهذا المضمون ح 6 و ح 10 من هذا الباب .

و المصرح فیها ان الاستظهار یکون بثلاثة ایام و هو واجب علیها

و منها : ما عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ جَرِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ -علیه الصلوة و السلام- فِي حَدِيثٍ فِي الْمَرْأَةِ تَحِيضُ فَتَجُوزُ أَيَّامُ حَيْضِهَا قَالَ إِنْ كَانَ أَيَّامُ حَيْضِهَا دُونَ عَشَرَةِ أَيَّامٍ اسْتَظْهَرَتْ بِيَوْمٍ وَاحِدٍ ثُمَّ هِيَ مُسْتَحَاضَةٌ .[2]

و بهذا المضمون ح 4 و ح 5 .

و منها : ما عَنْ إِسْمَاعِيلَ الْجُعْفِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ -علیه الصلوة و السلام- قَالَ الْمُسْتَحَاضَةُ تَقْعُدُ أَيَّامَ قُرْئِهَا ثُمَّ تَحْتَاطُ بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ فَإِنْ هِيَ رَأَتْ طُهْراً اغْتَسَلَت‌ .[3]

و کذا ح 13 و 14 و 15 من هذا الباب

و المصرح فیها الاستظهار بیوم او یومین .

و منها : ما عن سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ -علیه الصلوة و السلام- عَنِ الْمَرْأَةِ تَحِيضُ ثُمَّ تَطْهُرُ وَ رُبَّمَا رَأَتْ بَعْدَ ذَلِكَ الشَّيْ‌ءَ مِنَ الدَّمِ الرَّقِيقِ بَعْدَ اغْتِسَالِهَا مِنْ طُهْرِهَا فَقَالَ تَسْتَظْهِرُ بَعْدَ أَيَّامِهَا بِيَوْمَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةٍ ثُمَّ تُصَلِّي .[4]

و المصرح فیها الاستظهار بیومین او ثلاثة .

و منها : ما عن مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا -علیه الصلوة و السلام- قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْحَائِضِ كَمْ تَسْتَظْهِرُ فَقَالَ تَسْتَظْهِرُ بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةٍ .[5]

و المصرح فیها الاستظهار بیوم او یومین او ثلاثة ایام

و منها : ما عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ -علیه الصلوة و السلام- امْرَأَةٌ رَأَتِ الدَّمَ فِي حَيْضِهَا حَتَّى تَجَاوَزَ وَقْتُهَا مَتَى يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تُصَلِّيَ قَالَ تَنْظُرُ عِدَّتَهَا الَّتِي كَانَتْ تَجْلِسُ ثُمَّ تَسْتَظْهِرُ بِعَشَرَةِ أَيَّامٍ فَإِنْ رَأَتِ الدَّمَ دَماً صَبِيباً فَلْتَغْتَسِلْ فِي وَقْتِ كُلِّ صَلَاةٍ .[6]

صبیب : جاری شدن - ریخته شدن - سرازیر شدن

فقال صاحب الوسائل : اقول المراد انها تستظهر بتمام العشرة لانها اکثر الحیض و قال الشیخ معناه الی عشرة ایام فجعل الباء بمعنی الی .

و المستفاد من جمیع هذه الطائفة من الروایات وجوب الاستظهار لیوم او یومین او ثلاثة او عشرة ایام .

 


[1] وسائل الشیعة، شیخ حر عاملی، ج2، ص301، ابواب الحیض، باب13، ح1، ط آل البیت.
[2] وسائل الشیعة، شیخ حر عاملی، ج2، ص301، ابواب الحیض، باب13، ح3، ط آل البیت.
[3] وسائل الشیعة، شیخ حر عاملی، ج2، ص302، ابواب الحیض، باب13، ح7، ط آل البیت.
[4] وسائل الشیعة، شیخ حر عاملی، ج2، ص302، ابواب الحیض، باب13، ح8، ط آل البیت.
[5] وسائل الشیعة، شیخ حر عاملی، ج2، ص303، ابواب الحیض، باب13، ح9، ط آل البیت.
[6] وسائل الشیعة، شیخ حر عاملی، ج2، ص303، ابواب الحیض، باب13، ح12، ط آل البیت.