درس خارج فقه استاد توکل

96/02/12

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع : احکام الحیض، الحیض، الطهارة

و اما الکلام فی کیفیة الاستبراء و هو الجهة الثانیة فی المقام .

فالروایات الواردة فی الباب هی اربعة الموجودة فی باب 17 من ابواب الحیض.

الاولی : ما عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ -علیه الصلوة و السلام - قَالَ إِذَا أَرَادَتِ الْحَائِضُ أَنْ تَغْتَسِلَ فَلْتَسْتَدْخِلْ قُطْنَةً فَإِنْ خَرَجَ فِيهَا شَيْ‌ءٌ مِنَ الدَّمِ فَلَا تَغْتَسِلْ وَ إِنْ لَمْ تَرَ شَيْئاً فَلْتَغْتَسِلْ وَ إِنْ رَأَتْ بَعْدَ ذَلِكَ صُفْرَةً فَلْتَوَضَّ وَ لْتُصَلِّ .[1]

الثانیة : ما عَنْ يُونُسَ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ -علیه الصلوة و السلام - قَالَ سُئِلَ عَنِ امْرَأَةٍ انْقَطَعَ عَنْهَا الدَّمُ فَلَا تَدْرِي أَ طَهُرَتْ أَمْ لَا قَالَ تَقُومُ قَائِماً وَ تُلْزِقُ بَطْنَهَا بِحَائِطٍ وَ تَسْتَدْخِلُ قُطْنَةً بَيْضَاءَ وَ تَرْفَعُ رِجْلَهَا الْيُمْنَى فَإِنْ خَرَجَ عَلَى رَأْسِ الْقُطْنَةِ مِثْلَ رَأْسِ الذُّبَابِ دَمٌ عَبِيطٌ لَمْ تَطْهُرْ وَ إِنْ لَمْ يَخْرُجْ فَقَدْ طَهُرَتْ تَغْتَسِلُ وَ تُصَلِّي .[2]

الثالثة : ما عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ شُرَحْبِيلَ الْكِنْدِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ -علیه الصلوة و السلام - قَالَ قُلْتُ كَيْفَ تَعْرِفُ الطَّامِثُ طُهْرَهَا قَالَ تَعْمِدُ بِرِجْلِهَا الْيُسْرَى عَلَى الْحَائِطِ وَ تَسْتَدْخِلُ الْكُرْسُفَ بِيَدِهَا الْيُمْنَى فَإِنْ كَانَ ثَمَّ مِثْلُ رَأْسِ الذُّبَابِ خَرَجَ عَلَى الْكُرْسُفِ .[3]

الرابعة : ما عن سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ -علیه الصلوة و السلام - قَالَ قُلْتُ لَهُ الْمَرْأَةُ تَرَى الطُّهْرَ وَ تَرَى الصُّفْرَةَ أَوِ الشَّيْ‌ءَ فَلَا تَدْرِي أَطَهُرَتْ أَمْ لَا قَالَ فَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ فَلْتَقُمْ فَلْتُلْصِقْ بَطْنَهَا إِلَى حَائِطٍ وَ تَرْفَعُ رِجْلَهَا عَلَى حَائِطٍ كَمَا رَأَيْتَ الْكَلْبَ يَصْنَعُ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَبُولَ ثُمَّ تَسْتَدْخِلُ الْكُرْسُفَ فَإِذَا كَانَ ثَمَّةَ مِنَ الدَّمِ مِثْلُ رَأْسِ الذُّبَابِ خَرَجَ فَإِنْ خَرَجَ دَمٌ فَلَمْ تَطْهُرْ وَ إِنْ لَمْ يَخْرُجْ فَقَدْ طَهُرَتْ .[4]

و لایخفی علیک ان الروایة الاولی صحیحة و الرابعة موثقة فلا اشکال فی سندهما

و اما الروایة الثانیة مرسلة و روایة الثالثة محل اشکال فی نظر المحقق الخویی فقال : فان روایة یونس مرسلة و روایة شرحبیل الکندی و مسلمة بن خطاب ضعیفة لاهمالهما فی الرجال فلا یعتمد علیهما فی الحکم بوجوب الاستبراء و لا فی کیفیته .[5]

اقول : و اما ضعف روایة یونس لاجل الارسال فمحل تامل عند بعض الاصحاب لجلالة شأن یونس عندهم و علی فرض ضعف روایة یونس لاجل الارسال و ضعف روایة شرحبیل الکندی لکان مضمون هاتین الروایتین هو مضمون روایة الصحیحة و الموثقة مضافاً الی ان عمل الاصحاب لکان علی مضمون هذه الروایات و لاجل ذلک یمکن القول بصحة العمل علی مضمون هذه الروایات و بعبارة اخری ان ضعف الروایتین منجبر بعمل الاصحاب و ان کان العمل علی طبق الصحیحة و الموثقة لان المضمون و المفاد فی هذه الروایات الاربعة واحد .

 


[1] وسائل الشیعة، شیخ حر عاملی، ج2، ص309، ابواب الحیض، باب17، ح1، ط آل البیت .
[2] وسائل الشیعة، شیخ حر عاملی، ج2، ص309، ابواب الحیض، باب17، ح2، ط آل البیت.
[3] وسائل الشیعة، شیخ حر عاملی، ج2، ص309، ابواب الحیض، باب17، ح3، ط آل البیت.
[4] وسائل الشیعة، شیخ حر عاملی، ج2، ص310، ابواب الحیض، باب17، ح4، ط آل البیت.
[5] التنقیح فی شرح العروه الوثقی، السيد أبوالقاسم الخوئي - الشيخ ميرزا علي الغروي، ج7، ص236، الناشر : مؤسسة الخوئي الإسلامية .