درس خارج فقه استاد توکل

96/02/06

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع : احکام الحیض، الحیض، الطهارة

و لکن الظاهر ان ذلک غیر سدید لان الطهارة شرط واقعی للصلوة فاذا انتفی الشرط انتفی المشروط و لاجل کونها شرطاً واقعیاً ان الملکف اذا اتی بالصلوة و لم یأت بالشرط سهواً او جهلاً او نسیاناً فالصلوة کانت باطلة و لکن الاختبار بالقطن لیس علی هذا الشأن و لاجل ذلک ان المراة اذا لم تأت به و لو عمداً ثم اغتسلت فرأت بعد الاتیان بالصلوة ان الباطن کان طاهراً فلا اشکال فی صحة الاغتسال و کذا صحة العبادات التی تأتی بعده و لذا ان قوله و لایمکن حینئذ دعوی عدم دلالة الصحیحة عی ان الاستبراء واجب شرطی غیر سدید جداً .

الوجه الثانی : وجوب الاستبراء بوجوب نفسی

و فیه ایضاً قد مرّ آنفاً من عدم صحة ذلک فراجع الی ما ذکرناه فیما ذهب الی الشیخ الانصاری - فی الوجه الاول - و ما اوردناه علی کلام المحقق الخویی و ما هو المستفاد من صحیحة محمد بن مسلم ، مضافاً ای التصریح فی موثقة ْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ -علیه الصلوة و السلام - قَالَ قُلْتُ لَهُ الْمَرْأَةُ تَرَى الطُّهْرَ وَ تَرَى الصُّفْرَةَ أَوِ الشَّيْ‌ءَ فَلَا تَدْرِي أَ طَهُرَتْ أَمْ لَا قَالَ فَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ فَلْتَقُمْ فَلْتُلْصِق‌ .[1]

و المصرح فیها ان الاستبراء و الاختبار غیر مذکور فیها ( لانه یستعمل لاجل معرفة الحال و تحصیل العلم بانها طاهرة ام لا فلو کان واجباً نفسیاً للزم التذکر به و ان کانت عالمة بحالها .

الوجه الثالث : ان الاستبراء واجب شرطی فلو اغتسلت المرأة بدون الاستبراء فالغسل باطل لاجل انتفاء الشرط المستلزم لانتفاء المشروط کما فی قوله تعالی : اذا قمتم الی الصلوة فاغسلوا وجوهکم . . . فالصلوة باطلة عند عدم غسل الوجه ای عدم تحصیل الطهارة .


[1] وسائل الشیعة، شیخ حر عاملی، ج2، ص310، ابواب الحیض، باب17، ح4، ط آل البیت .