درس خارج فقه استاد توکل

95/12/22

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع : احکام الحیض، الحیض، الطهارة

و اما حکم المبتدئة و هی التی لم تر الدم سابقاً و کان هذا الدم اول رویتها له فحکمها هو الحکم بالحیضیة اذا کان مع الصفات لعدم سبق زمان لها حتی یکون ذلک ایامها فلذا لزم علیها الرجوع الی الصفات و الحکم بالحیضیة عند اجتماع الصفات نعم اذا انقطع الدم قبل ثلاثة ایام فهو دلیل علی عدم کونه حیضاً و لکنها مکلفة بترتب احکام الحیض و العمل بها حین رویة الدم فاذا انکشف خلاف ما عملت وجب علیها قضاء العبادات التی لم یأت بها.

و تدل علی ما ذکرناه روایات

منها : ماعَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ -علیه الصلوة و السلام- الْمَرْأَةُ تَرَى الدَّمَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ أَوْ أَرْبَعَةً قَالَ تَدَعُ الصَّلَاةَ قُلْتُ فَإِنَّهَا تَرَى الطُّهْرَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ أَوْ أَرْبَعَةً قَالَ تُصَلِّي قُلْتُ فَإِنَّهَا تَرَى الدَّمَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ أَوْ أَرْبَعَةً قَالَ تَدَعُ الصَّلَاة . . .[1]

و المراد من ثلاثة ایام او اربعة لکان لاجل تحقق الحیض فاذا استمر الدم فیها فهو محکوم بالحیضیة فمفاد هذه الروایة منطبقاً علی المبتدئة فلزم علیها الرجوع الی الصفات فان کان الدم واجداً لها فلزم علیها العمل باحکام الحائض.

و منها : ما ورد من ان الحیض لیس له خفاء لانه حار عبیط احمر او اسود . . . - کما مرّ سابقاً- و لذا ان المرأة المبتدئة اذا رأت الدم مع هذه الصفات للزم علیه العمل باحکام الحائض فقد مرّ آنفاً ان الصفات امارة علی امر واقعی و ان الدم محکوم بالحیضیة .

 


[1] وسائل الشیعة، شیخ حر عاملی، ج2، ص285، ابواب الحیض، باب6، ح2، ط آل البیت.