درس خارج فقه استاد توکل

95/12/01

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع : احکام الحیض، الحیض، الطهارة

(کلام السید فی العروة ) مسألة15 : صاحبه العادة الوقتية سواء كانت عددية أيضا أم لا تترك العبادة بمجرد رؤية الدم في العادة أو مع تقدمه أو تأخره يوما أو يومين أو أزيد على وجه يصدق عليه تقدم العادة أو تأخرها و لو لم يكن الدم بالصفات و ترتب عليه جميع أحكام الحيض فإن علمت بعد ذلك عدم كونه حيضا لانقطاعه قبل تمام ثلاثة أيام تقضي ما تركته من العبادات و أما غير ذات العادة المذكورة كذات العادة العددية فقط و المبتدئة و المضطربة و الناسية فإنها تترك العبادة و ترتب أحكام الحيض بمجرد رؤيته إذا كان بالصفات و أما مع عدمها فتحتاط بالجمع بين تروك الحائض و أعمال المستحاضة إلى ثلاثة أيام فإن رأت ثلاثة أو أزيد تجعلها حيضا نعم لو علمت أنه يستمر إلى ثلاثة أيام تركت العبادة بمجرد الرؤية و إن تبين الخلاف تقضي ما تركته .[1]

ففی المسئلة فروع لزم التعرض لها .

الفرع الاول : ان صاحبة العادة الوقتیة تترک العبادة بمجرد رویة الدم فی العادة و لو لم یکن مع الصفات سواء تقدم زمان عادتها او تأخر کما هو المرسوم بین النساء مضافاً الی ان الدم اذا کان فی زمان العادة و لو لم یکن بصفات الحیض یحمل علی الحیضیة فضلاً عما کان بصفات الحیض کما انها اذا تری الدم فی غیر ایام الحیض و لکن کان بصفات الحیض - مع سائر الشرائط - یحکم بالحیضیة فضلاً عما تراه فی ایام العادة و تدل علیه روایات .

منها : صحیحة مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ -علیه الصلوة و السلام - عَنِ الْمَرْأَةِ تَرَى الصُّفْرَةَ فِي أَيَّامِهَا فَقَالَ لَا تُصَلِّي حَتَّى تَنْقَضِيَ أَيَّامُهَا وَ إِنْ رَأَتِ الصُّفْرَةَ فِي غَيْرِ أَيَّامِهَا تَوَضَّأَتْ وَ صَلَّتْ .[2]

و المصرح فیها ان الدم و لو لم یکن بصفات الحیض و لکن تراه المرأة فی ایامها یحکم علیه بالحیضیة .

و منها : مرسلة يُونُسَ عَنْ بَعْضِ رِجَالِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ -علیه الصلوة و السلام - قَالَ فِي حَدِيثٍ وَ كُلَّ مَا رَأَتِ الْمَرْأَةُ فِي أَيَّامِ حَيْضِهَا مِنْ صُفْرَةٍ أَوْ حُمْرَةٍ فَهُوَ مِنَ الْحَيْضِ .[3]

و المصرح فیها ان الملاک خروج الدم فی ایام العادة سواء کان بلون الصفرة او بالحمرة فالخارج من الرحم فی ایام العادة محکوم بالحیضیة .

و منها : موثقة إِسْمَاعِيلَ الْجُعْفِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ -علیه الصلوة و السلام - قَالَ إِذَا رَأَتِ الْمَرْأَةُ الصُّفْرَةَ قَبْلَ انْقِضَاءِ أَيَّامِ عَادَتِهَا لَمْ تُصَلِّ وَ إِنْ كَانَتْ صُفْرَةٌ بَعْدَ انْقِضَاءِ أَيَّامِ قُرْئِهَا صَلَّتْ .[4]

القرء بالفارسیة : قاعدگی - عادت ماهیانه

و المصرح فیها ان الدم بلون الصفرة اذا خرج عن المرأة فی ایام عادتها یحکم بانه حیض و لکن اذا کان بعد ایام العادة فیحکم بالاستحاضة و یترتب علیها احکامها.

ومنها : ما عن عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ -علیه الصلوة و السلام - قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ تَرَى الصُّفْرَةَ أَيَّامَ طَمْثِهَا كَيْفَ تَصْنَعُ قَالَ تَتْرُكُ لِذَلِكَ الصَّلَاةَ بِعَدَدِ أَيَّامِهَا الَّتِي كَانَتْ تَقْعُدُ فِي طَمْثِهَا ثُمَّ تَغْتَسِلُ وَ تُصَلِّي .[5]

 


[1] العروة الوثقى، يزدى، سيد محمد كاظم بن عبد العظيم طباطبائى، ج‌1، ص577، ط. جامعة المدرسین.
[2] وسائل الشیعة، شیخ حر عاملی، ج2، ص279، ابواب الحیض، باب4، ح1، ط آل البیت.
[3] وسائل الشیعة، شیخ حر عاملی، ج2، ص279، ابواب الحیض، باب4، ح3، ط آل البیت.
[4] وسائل الشیعة، شیخ حر عاملی، ج2، ص280، ابواب الحیض، باب4، ح4، ط آل البیت.
[5] وسائل الشیعة، شیخ حر عاملی، ج2، ص280، ابواب الحیض، باب4، ح7، ط آل البیت.