درس خارج فقه استاد توکل

95/11/17

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع : احکام الحیض، الحیض، الطهارة

(کلام السید فی العروة ) مسألة 12: قد تحصل العادة بالتمييز كما في المرأة المستمرة الدم إذا رأت خمسة أيام مثلا بصفات الحيض في أول الشهر الأول ثمَّ رأت بصفات الاستحاضة و كذلك رأت في أول الشهر الثاني خمسة أيام بصفات الحيض ثمَّ رأت بصفات الاستحاضة فحينئذ تصير ذات عادة عددية وقتية و إذا رأت في أول الشهر الأول خمسة بصفات الحيض و في أول الشهر الثاني ستة أو سبعة مثلا فتصير حينئذ ذات عادة وقتية و إذا رأت في أول الشهر الأول خمسة مثلا و في العاشر من الشهر الثاني مثلا خمسة بصفات الحيض فتصير ذات عادة عددية.[1]

اقول: ان العادة تارة تحصل بالوجدان من دون احتیاج الی الصفات کما اذا رأت الدم فی الشهر الاول خمسة ایام ثم انقطع الدم و فی الشهر الثانی ایضاً رأت الدم خمسة ایام ثم انقطع الدم فلا اشکال فی تحقق العادة الوقتیة العددیة من دون احتیاج الی التمیز مع سائر الشرائط - فی الشهور الآتیة و هذا مما لا خلاف فیه .

و اخری رأت الدم فی اول الشهر خمسة ایام بصفات الحیض ثم رأت الدم خمسة ایام بصفات الاستحاضة او تجاوز الدم عن العشرة بعد خمسة ایام بصفات الحیض و الباقی بصفات الاستحاضة و الامر کذلک فی الشهر الثانی فلا اشکال فی صحة الرجوع الی اخذ العادة فی الخمسة الاولی فی کلا الشهرین و الرجوع الیها فی الشهور الآتیة لان الدم فی اول الشهرین لکان بصفات الحیض دون ما زاد عنها لان ما زاد عنها کان بصفات الاستحاضة و فی المنتهی انه لایعرف فیه خلافاً و فی طهارة الشیخ الاعظم بلا خلاف یعرف.

و قال المحقق الخویی ما هذا لفظه : و لایبعد ان یکون تحقق العادة بالتمیز هو المعروف بینهم و ذلک لان الامارات تقوم مقام العلم الطریقی و الصفات امارات شرعیة علی الحیض فلا محالة تقوم مقام العادة الحاصلة بالوجدان [2] انتهی کلامه .

اقول : و الظاهر ان ذلک مما یقتضیه اطلاق ادلة التمیز التی تدل علی انه طریق الی الحکم بالحیضیة (عند عدم العلم الوجدانی ) کما ان العلم الوجدانی ایضاً طریق الی الواقع و کاشف عنه .

و لکن الشیخ الاعظم استشکل فیما اذا اختلف التمیز فی الشهرین و مرتین بان رات الدم زائداً علی العشرة فی کلا الشهرین الا انها جعلت الخمسة الاولی منها حیضاً فی الشهر الاول لکونه اسود و الخمسة الثانیة فصاعداً احمر و السواد امارة الحیض و جعلت الخمسة الاولی من الشهر الثانی حیضاً لکونه احمر و الخمسة بعدها فصاعداً اصفر و الحمرة علامة الحیض لا محالة فکون عادتها فی الشهرین خمسة ایام انما تثبت بالسواد و الحمرة و هما امارتان مختلفتان .[3]

 


[1] العروة الوثقى، يزدى، سيد محمد كاظم بن عبد العظيم طباطبائى، ج‌1، ص575، ط. جامعة المدرسین.
[2] التنقیح فی شرح العروه الوثقی، السيد أبوالقاسم الخوئي - الشيخ ميرزا علي الغروي، ج7، ص167، الناشر : مؤسسة الخوئي الإسلامية .
[3] التنقیح فی شرح العروه الوثقی، السيد أبوالقاسم الخوئي - الشيخ ميرزا علي الغروي، ج7، ص167، الناشر : مؤسسة الخوئي الإسلامية .