درس خارج فقه استاد توکل

95/11/10

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع : احکام الحیض، الحیض، الطهارة

(کلام السید فی العروة ) مسألة11: لا يبعد تحقق العادة المركبة كما إذا رأت في الشهر الأول ثلاثة و في الثاني أربعة و في الثالث ثلاثة و في الرابع أربعة أو رأت شهرين متواليين ثلاثة و شهرين متواليين أربعة ثمَّ شهرين متواليين ثلاثة و شهرين متواليين أربعة فتكون ذات عادة على النحو المزبور لكن لا يخلو عن إشكال خصوصا في مثل الفرض الثاني حيث يمكن أن يقال إن الشهرين المتواليين على خلاف السابقين يكونان ناسخين للعادة الأولى فالعمل بالاحتياط أولى نعم إذا تكررت الكيفية المذكورة مرارا عديدة بحيث يصدق في العرف أن هذه الكيفية عادتها و أيامها لا إشكال في اعتبارها فالإشكال إنما هو في ثبوت العادة الشرعية بذلك و هي الرؤية كذلك مرتين [1]

اقول : ان العادة تکون علی نحوین البسیطة و المرکبة و المراد من الاول ان المرأة اذا رأت الدم فی الشهرین المتوالیین عدداً معیناً او وقتاً معیناً فیکون ذلک عادتها فیجب علیها الاخذ بالعادة فی الشهور الآتیة و المراد بالثانی انها رأت الدم فی الشهر الاول اربعة و فی الشهر الثانی خمسة - مثلاً- و فی الشهر الثالث اربعة و فی الشهر الرابع خمسة و هکذا فی الشهور الآتیة بحیث کانت فی الشهور الفردیة اربعة و فی الشهور الزوجیة خمسة کما یتصور المرکبة بوجه اخر بانها رأت الدم فی الشهرین المتوالیین عدداً معیناً و فی الشهرین بعدهما - ای الشهر الثالث و الرابع - عدداً اخر ثم فی الشهرین الخامس و السادس علی طبق الشهر الاول و الثانی و فی الشهر السابع و الثامن علی طبق الشهر الثالث و الرابع فهکذا فی الشهور الآتیة و یمکن تصویر المرکبة علی وجوه اخر و لکن لشدة بعد کون العادة هکذا لکان عدم ذکرها اولی .

 


[1] العروة الوثقى، يزدى، سيد محمد كاظم بن عبد العظيم طباطبائى، ج‌1، ص573، ط. جامعة المدرسین.