درس خارج فقه استاد توکل

95/11/03

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع : احکام الحیض، الحیض، الطهارة

و من الروایات التی یمکن ان یستدل علی قول صاحب الحدائق

روایة عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ -علیه الصلوة و السلام - الْمَرْأَةُ تَرَى الدَّمَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ أَوْ أَرْبَعَةً قَالَ تَدَعُ الصَّلَاةَ قُلْتُ فَإِنَّهَا تَرَى الطُّهْرَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ أَوْ أَرْبَعَةً قَالَ تُصَلِّي قُلْتُ فَإِنَّهَا تَرَى الدَّمَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ أَوْ أَرْبَعَةً قَالَ تَدَعُ الصَّلَاةَ قُلْتُ فَإِنَّهَا تَرَى الطُّهْرَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ أَوْ أَرْبَعَةً قَالَ تُصَلِّي قُلْتُ فَإِنَّهَا تَرَى الدَّمَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ أَوْ أَرْبَعَةً قَالَ تَدَعُ الصَّلَاةَ تَصْنَعُ مَا بَيْنَهَا وَ بَيْنَ شَهْرٍ فَإِنِ انْقَطَعَ الدَّمُ عَنْهَا وَ إِلَّا فَهِيَ بِمَنْزِلَةِ الْمُسْتَحَاضَةِ .[1]

تقریب الاستدلال ان الحکم باتیان الصلوة بین الدماء دلیل علی کونها طاهرة و لذا وجب علیها الاتیان بالصلوة .

اقول : و فیه ان الحکم باتیان الصلوة لکان من باب الحکم الظاهری کما مرّ فی روایة یونس بانها بعد النقاء اغتسلت و صلّت و انتظرت فالمراد بالانتظار - کما مرّ سابقاً - هو العمل علی طبق الظاهر حتی یتبین حالها من تحقق الطهارة او کون زمان النقاء یحتسب بالحیضیة حکماً و لذا ان الامر بالصلوة لیس حکماً واقعیاً فی حقها لعدم العلم بحالها بعد النقاء و مدة النقاء کما اشار الی کون الحکم ظاهریاً المحقق الحکیم .

فقال ما هذا لفظه : و علیه - ای الحمل علی الحکم الظاهری - کلام من افتی بمضمونها کما عن المقنع و الفقیة و النهایة و الاستبصار و المبسوط بل هو الظاهر محکی الاستبصار .[2]

و فی المقام روایات اخر بعضها مرسل و بعضها قاصر الدلالة لامکان حملها علی الحکم الظاهری .

هذا کله لکان بملاحظة دلالة الروایات و لکن فی المسئلة قد ادعی بعض الاجماع علی کون اقل الطهر و النقاء عشرة ایام و لاجل ذلک ذهب بعض الی تقیید معقد الاجماع بان کون اقل الطهر لایکون الا عشرة ایام لکان بین الحیضین لا فی حیض واحد و لذا قال فی التذکرة: فان رات ثلاثة ایام متوالیة فهو حیض قطعاً فاذا انقطع و عاد قبل العاشر کان الدمان و ما بینهما حیضاً ذهب الیه علمائنا اجمع .

(کلام السید فی العروة ) مسألة8 : الحائض إما ذات العادة أو غيرها و الأولى إما وقتية و عددية أو وقتية فقط أو عددية فقط و الثانية إما مبتدئة و هي التي لم تر الدم سابقا و هذا الدم أول ما رأت و إما مضطربة و هي التي رأت الدم مكررا لكن لم تستقر لها عادة و إما ناسية و هي التي نسيت عادتها و يطلق عليها المتحيرة أيضا و قد يطلق عليها المضطربة و يطلق المبتدأة على الأعم ممن لم تر الدم سابقا و من لم تستقر لها عادة أي المضطربة بالمعنى الأول .[3]

اقول : انه لا باس ببیان اجمالی لتبیین العناوین فی هذه المسئلة ,

فنقول : ان المرأة التی رأت الدم فتارة تکون ممن رأت الدم اول مرة و لم تر الدم سابقاً فهی تسمی بالمبتدئة ای یکون هذا الدم اول رؤیتها و اخری لیست کذلک بل رأت الدم سابقاً و لکن لم تستقر لها من حیث العدد و الوقت فهی تمسی بالمضطربة فلاجل عدم الاستقرار من حیث العدد و الوقت تکون مضطربة و ثالثة ما اذا استقرت لها العادة فهی فی هذه الصورة لا تخلو من وجهین فتارة نسیت عادتها فهی تسمی بالناسیة کما یطلق علیها المتحیرة و اخری تکون ذاکرة عادتها فتسمی بذات العادة فالمرأة فی هذه الصورة لا تخلو من وجوه :

الوجه الاول : تکون ذات عادة من حیث الوقت و العدد کما اذا رأت الدم فی کل من الشهرین خمسة ایام من اول الشهر - مثلاً - فالعدد خمسة و الوقت اول الشهر فهی تسمی بذات العادة الوقتیة و العددیة .

الوجه الثانی : تکون ذات العادة من حیث العدد فقط کما اذا رأت الدم فی الشهر الاول خمسة ایام من اول الشهر و فی الشهر الثانی رأت الدم بذلک العدد و لکن من وسط الشهر فالعدد معین معلوم و لکن الوقت لیس فی زمان واحد فی الشهرین و تسمی هذه المرأة ذات عادة عددیة فقط دون الوقتیة لعدم الاتحاد فی الوقت فی الشهرین .

الوجه الثالث : ما اذا تکون ذات عادة وقتیة فقط کما اذا رأت الدم فی اول الشهر الاول خمسة ایام و فی الشهر الثانی من اول الشهر ستة ایام فهی من حیث الوقت علی السواء و من حیث العدد علی الاختلاف فهی تسمی بذات العادة الوقتیة دون العددیة و من الواضح ان لکل من هذه الصور حکم مخصوص کما سیأتی تفصیله ان شاء الله و لکن علی وجه الاجمال .

 


[1] وسائل الشیعة، شیخ حر عاملی، ج2، ص285، ابواب الحیض، باب6، ح2، ط آل البیت .
[2] مستمسک العروة الوثقي، السيد محسن الطباطبائي الحكيم، ج3، ص207، ناشر: مکتبة آيةالله العظمي المرعشي النجفي.
[3] العروة الوثقى، يزدى، سيد محمد كاظم بن عبد العظيم طباطبائى، ج‌1، ص571، ط. جامعة المدرسین.