درس خارج فقه استاد توکل

95/10/07

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع : احکام الحیض، الحیض، الطهارة

(کلام السید فی العروة ) و إذا تعذر الاختبار ترجع إلى الحالة السابقة من طهر أو حيض و إلا فتبني على الطهارة لكن مراعاة الاحتياط أولى . [1]

اقول : و اما اذا تعذر الاختبار من عدم وجود القطن مثلاً او ما یقوم مقامه او یکون خروج الدم علی وجه لایعلم منه ماهیة الدم فعند عدم وجود الامارة فی المقام و عدم وجود بیّنة بای وجه کانت لتظهر حالها و حال الدم للزم علیها العمل علی طبق الاصول العملیة و الاصل الجاری فی المقام هو الاستصحاب ای استصحاب الحالة السابقة لانه کما هو المشهور بین الاعلام فرش الامارات و عرش الاصول فمع العلم بالحالة السابقة یصح الاخذ به من الطهارة او الحیضیة و لو لم یعلم الحالة السابقة فتکون جاهلة بها یصح البناء علی الطهارة لان الحیض امر عارضی و یوجب تکلیفاً خاصاً علی المکلف من حرمة الصلوة و الصیام و حرمة مس الکتاب الشریف و حرمة المکث فی المسجد و امثال ذلک فمع عدم العلم بالحالة السابقة لکانت الاطلاقات الاولیة من وجوب الصلوة و الصیام و جواز المس و المکث فی المسجد جاریة فی حقها .

و بعبارة اخری : ان التکلیف السابق الجاری علی جمیع المکلفین جار فی حقها ایضاً حتی تعلم بوجود الرافع .

و اما الاحتیاط و کون مراعاته اولی فنقول ان الاحتیاط حسن فی کل حال ان لم یستلزم الحرج و العسر علی المکلف ولکن مع جریان الاستصحاب الذی من الاصول العلمیة فلا نحتاج الی الاخذ باصل اخر من الاصول مضافاً الی ما ذکرناه آنفاً ان الاستصحاب عرش الاصول فمع جریانه فلا تصل النوبة الی ما کان من الاعتبار دون الاستصحاب فلا وجه له .

(کلام السید فی العروة ) و لا يلحق بالبكارة في الحكم المذكور غيرها كالقرحة المحيطة بأطراف الفرج و إن اشتبه بدم القرحة- فالمشهور أن الدم إن كان يخرج من الطرف الأيسر فحيض و إلا فمن القرحة إلا أن يعلم أن القرحة في الطرف الأيسر لكن الحكم المذكور مشكل فلا يترك الاحتياط بالجمع بين أعمال الطاهرة و الحائض .[2]

اقول : اولاً انه لا بأس بالنظر الی مفاد الروایات الواردة فی المقام - او روایتین - ثم التحقیق فی مفادها.

الروایة الاولی : عن مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى رَفَعَهُ عَنْ أَبَانٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ -علیه الصلوة و السلام- فَتَاةٌ مِنَّا بِهَا قَرْحَةٌ فِي جَوْفِهَا وَ الدَّمُ سَائِلٌ لَا تَدْرِي مِنْ دَمِ الْحَيْضِ أَوْ مِنْ دَمِ الْقَرْحَةِ فَقَالَ مُرْهَا فَلْتَسْتَلْقِ عَلَى ظَهْرِهَا ثُمَّ تَرْفَعُ رِجْلَيْهَا وَ تَسْتَدْخِلُ إِصْبَعَهَا الْوُسْطَى فَإِنْ خَرَجَ الدَّمُ مِنَ الْجَانِبِ الْأَيْمَنِ فَهُوَ مِنَ الْحَيْضِ وَ إِنْ خَرَجَ مِنَ الْجَانِبِ الْأَيْسَرِ فَهُوَ مِنَ الْقَرْحَةِ .[3]

الثانیة : ما رواها الشیخ باسناده عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى رَفَعَهُ وَ ذَكَرَ الْحَدِيثَ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ فَإِنْ خَرَجَ الدَّمُ مِنَ الْجَانِبِ الْأَيْسَرِ فَهُوَ مِنَ الْحَيْضِ وَ إِنْ خَرَجَ مِنَ الْجَانِبِ الْأَيْمَنِ فَهُوَ مِنَ الْقَرْحَةِ .[4]

 


[1] العروة الوثقى، يزدى، سيد محمد كاظم بن عبد العظيم طباطبائى، ج‌1، ص564، ط. جامعة المدرسین.
[2] العروة الوثقى، يزدى، سيد محمد كاظم بن عبد العظيم طباطبائى، ج‌1، ص565، ط. جامعة المدرسین.
[3] وسائل الشیعة، شیخ حر عاملی، ج2، ص307، ابواب الحیض، باب16، ح1، ط آل البیت .
[4] وسائل الشیعة، شیخ حر عاملی، ج2، ص307، ابواب الحیض، باب16، ح2، ط آل البیت .