درس خارج فقه استاد توکل

95/10/05

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع : احکام الحیض، الحیض، الطهارة

فهذه علامة لزم الرجوع الیها فی بعض موارد اشتباه .

و منها : ما رواها حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ قَالَ دَخَلَتْ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ -علیه الصلوة و السلام- امْرَأَةٌ فَسَأَلَتْهُ عَنِ الْمَرْأَةِ يَسْتَمِرُّ بِهَا الدَّمُ فَلَا تَدْرِي حَيْضٌ هُوَ أَوْ غَيْرُهُ قَالَ فَقَالَ لَهَا إِنَّ دَمَ الْحَيْضِ حَارٌّ عَبِيطٌ أَسْوَدُ لَهُ دَفْعٌ وَ حَرَارَةٌ وَ دَمُ الِاسْتِحَاضَةِ أَصْفَرُ بَارِدٌ فَإِذَا كَانَ لِلدَّمِ حَرَارَةٌ وَ دَفْعٌ وَ سَوَادٌ فَلْتَدَعِ الصَّلَاةَ قَالَ فَخَرَجَتْ وَ هِيَ تَقُولُ وَ اللَّهِ أَنْ لَوْ كَانَ امْرَأَةً مَا زَادَ عَلَى هَذَا.[1]

و منها : ما رواها إِسْحَاقَ بْنِ جَرِيرٍ قَالَ سَأَلَتْنِي امْرَأَةٌ مِنَّا أَنْ أُدْخِلَهَا عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ -علیه الصلوة و السلام- فَاسْتَأْذَنْتُ لَهَا فَأَذِنَ لَهَا فَدَخَلَتْ إِلَى أَنْ قَالَ فَقَالَتْ‌ لَهُ مَا تَقُولُ فِي الْمَرْأَةِ تَحِيضُ فَتَجُوزُ أَيَّامُ حَيْضِهَا قَالَ إِنْ كَانَ أَيَّامُ حَيْضِهَا دُونَ عَشَرَةِ أَيَّامٍ اسْتَظْهَرَتْ بِيَوْمٍ وَاحِدٍ ثُمَّ هِيَ مُسْتَحَاضَةٌ قَالَتْ فَإِنَّ الدَّمَ يَسْتَمِرُّ بِهَا الشَّهْرَ وَ الشَّهْرَيْنِ وَ الثَّلَاثَةَ كَيْفَ تَصْنَعُ بِالصَّلَاةِ قَالَ تَجْلِسُ أَيَّامَ حَيْضِهَا ثُمَّ تَغْتَسِلُ لِكُلِّ صَلَاتَيْنِ قَالَتْ لَهُ إِنَّ أَيَّامَ حَيْضِهَا تَخْتَلِفُ عَلَيْهَا وَ كَانَ يَتَقَدَّمُ الْحَيْضُ الْيَوْمَ وَ الْيَوْمَيْنِ وَ الثَّلَاثَةَ وَ يَتَأَخَّرُ مِثْلَ ذَلِكَ فَمَا عِلْمُهَا بِهِ قَالَ دَمُ الْحَيْضِ لَيْسَ بِهِ خَفَاءٌ هُوَ دَمٌ حَارٌّ تَجِدُ لَهُ حُرْقَةً وَ دَمُ الِاسْتِحَاضَةِ دَمٌ فَاسِدٌ بَارِدٌ قَالَ فَالْتَفَتَتْ إِلَى مَوْلَاتِهَا فَقَالَتْ أَ تَرَاهُ كَانَ امْرَأَةً مَرَّةً .[2]

و من البدیهی ان الرجوع الی الصفات امر صحیح و لکن لزم البحث عن ان الصفات ملاک فی جمیع الموارد او انها ملاک فی بعض الموارد فسیأتی الکلام فیه فی الابحاث الاتیة مع ان البحث فی شرائط صفات الاستحاضة موکول الی بابها.

(کلام السید فی العروة ) و إن اشتبه بدم البكارة يختبر بإدخال قطنة في الفرج و الصبر قليلا ثمَّ إخراجها فإن كانت مطوقة بالدم فهو بكارة و إن كانت منغمسة به فهو حيض و الاختبار المذكور واجب فلو صلت بدونه بطلت و أن تبين بعد ذلك عدم كونه حيضا إلا إذا حصل منها قصد القربة بأن كانت جاهلة أو عالمة أيضا إذا فرض حصول قصد القربة مع العلم أيضا .[3]

الفرع الرابع : انه ما اذا علمت ان هذا دم و لکنها شکت فی انه دم حیض او دم البکارة فلزم علیها الاختبار و الرجوع الی الصفات لتمییز ماهیة الدم ففی المقام روایات لا باس بذکر بعضها .

 


[1] وسائل الشیعة، شیخ حر عاملی، ج2، ص275، ابواب الحیض، باب3، ح2، ط آل البیت.
[2] وسائل الشیعة، شیخ حر عاملی، ج2، ص275، ابواب الحیض، باب3، ح3، ط آل البیت .
[3] العروة الوثقى، يزدى، سيد محمد كاظم بن عبد العظيم طباطبائى، ج‌1، ص563، ط. جامعة المدرسین.