درس خارج فقه استاد توکل

95/06/21

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع : احکام الغسل، الجنابة، الطهارة

بقی فی المقام شئ و هو ان کان الغسل - المشغول به - ارتماسیاً فحدث بالحدث الاکبر فعلی القول بعدم التداخل للزم اتمام السابق ثم الاتیان بغسل اخر لللاحق و علی القول بالتداخل یصح له رفع الید عما فعل ثم الاستیناف بغسل واحد لکلا الحدثین - هذا کله اذا کان الغسل الذی کان مشغولا به هو الارتماسی .

و اما اذا کان الغسل - المشغول به - ترتیبیاً و قد اتی بغسل الراس و الرقبة - مثلاً فحینئذ حدث بحدث اکبر اخر فعلی القول بعدم التداخل للزم اتمام السابق ثم الاتیان بغسل اخر لللاحق و علی القول بالتداخل فرفع الید عما فعل و الاستیناف بغسل واحد لکلا الحدثین مشکل لان ما اتی به من الغسل الترتیبی یحسب علیه فرفع الید عما فعل و الاستیناف بغسل واحد لهما مشکل فلزم - احتیاطاً - من اتمام السابق ثم غسل اخر لللاحق .

و السر فی ذلک انه بعد الاتیان بغسل بعض الاعضاء لکان الماموربه فی حقه هو غسل بقیة الاعضاء لا الغسل بتمامه فاذا اتی بغسل کامل لکان الماتی به غیر الماموربه .

(و ما ورد فی بعض الروایات من التداخل فی الحدثین الاکبرین لکان الظاهر منها هو صورة عدم الاتیان بشئ من الغسل بمعنی ان المراة - مثلاً - قد طرء علیها حدثین اکبرین و الامام (ع) حکم باتیان کل واحد منهما مستقلاً عن الاخر او التداخل فیهما بغسل واحد مع تعدد النیة فانظر الی ما رواها السَّابَاطِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ- علیه الصلوة والسلام - قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ يُوَاقِعُهَا زَوْجُهَا ثُمَّ تَحِيضُ قَبْلَ أَنْ تَغْتَسِلَ قَالَ إِنْ شَاءَتْ أَنْ تَغْتَسِلَ فَعَلَتْ وَ إِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَلَيْسَ عَلَيْهَا شَيْ‌ءٌ فَإِذَا طَهُرَتْ اغْتَسَلَتْ غُسْلًا وَاحِداً لِلْحَيْضِ وَ الْجَنَابَةِ .[1]

(کلام السید فی العروة ) مسألة 10 : الحدث الأصغر في أثناء الأغسال المستحبة أيضا لا يكون مبطلا لها نعم في الأغسال المستحبة لإتيان فعل كغسل الزيارة و الإحرام لا يبعد البطلان كما أن حدوثه بعده و قبل الإتيان بذلك الفعل كذلك كما سيأتي .[2]

اقول : انه قد مرّ ان الحدث الاصغر فی اثناء الغسل الواجب لایوجب انتقاضه غایة الامر یوجب الوضوء عند الاتیان بما یشترط فیه الطهارة و الامر کذلک فی الاغسال المستحبه - و هذا الامر اتفاقی لا خلاف فیه و فی الجواهر عن المصابیح الاجماع علی عدم اعادة شئ منها بالحدث .و عن المحقق الحکیم ، ففی اثنائه بطریق اولی .[3]

مضافاً الی خبر ِ ابْنِ بُكَيْرٍ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ -علیه الصلوة و السلام- عَنِ الْغُسْلِ فِي رَمَضَانَ إِلَى أَنْ قَالَ وَ الْغُسْلُ أَوَّلَ اللَّيْلِ قُلْتُ فَإِنْ نَامَ بَعْدَ الْغُسْلِ قَالَ فَقَالَ أَ لَيْسَ هُوَ مِثْلَ غُسْلِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ إِذَا اغْتَسَلْتَ بَعْدَ الْفَجْرِ كَفَاكَ .[4]


[1] وسائل الشیعة، شیخ حر عاملی، ج2، ص264، ابواب الجنابة، باب43، ح7، ط آل البیت .
[2] العروة الوثقى، يزدى، سيد محمد كاظم بن عبد العظيم طباطبائى، ج‌1، ص550، ط. جامعة المدرسین.
[3] مستمسک العروة الوثقي، السيد محسن الطباطبائي الحكيم، ج3، ص131، ناشر: مکتبة آيةالله العظمي المرعشي النجفي.
[4] وسائل الشیعة، شیخ حر عاملی، ج3، ص323، ابواب الاغسال المسنونة، باب11، ح4، ط آل البیت .