درس خارج فقه استاد توکل

95/02/08

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع : احکام الغسل، الجنابة، الطهارة

(کلام السید فی العروة ) مسألة 9 : يجوز الغسل تحت المطر و تحت الميزاب ترتيبا لا ارتماسا نعم إذا كان نهر كبير جاريا من فوق على نحو الميزاب لا يبعد جواز الارتماس تحته أيضا إذا استوعب الماء جميع بدنه على نحو كونه تحت الماء .[1]

اقول : ان المسلم فی الروایات هو وصول الماء الی نفس البشرة و لکن الایصال له طرق مختلفة کالصب بالاناء او بالید او بالامرار و امثال ذلک و لاجل ذلک لو کان المکلف تحت المطر او المیزاب او شئ اخر یشبه ذلک و یمکن ایصال الماء الی نفس البشرة فلا اشکال فی صحة ذلک لان المهم هو ایصال الماء الیها و لکن الطرق مختلفة و المطر ایضاً من تلک المصادیق و لولا ورود روایة تدل علی الجواز کما سیأتی فلا اشکال ایضاً فی نظر العقل و العرف لتحقق ذلک المهم بذلک ایضاً .

و من الروایات : ما عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى -علیه الصلوة والسلام- أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنِ الرَّجُلِ يُجْنِبُ هَلْ يُجْزِيهِ مِنْ غُسْلِ الْجَنَابَةِ أَنْ يَقُومَ فِي الْمَطَرِ حَتَّى يَغْسِلَ رَأْسَهُ وَ جَسَدَهُ وَ هُوَ يَقْدِرُ عَلَى مَا سِوَى ذَلِكَ فَقَالَ إِنْ كَانَ يَغْسِلُهُ اغْتِسَالَهُ بِالْمَاءِ أَجْزَأَهُ ذَلِكَ .[2]

و منها : ما رواها عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِي كِتَابِهِ مِثْلَهُ وَ زَادَ إِلَّا أَنَّهُ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَتَمَضْمَضَ وَ يَسْتَنْشِقَ وَ يُمِرَّ يَدَهُ عَلَى مَا نَالَتْ مِنْ جَسَدِهِ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ تُصِيبُهُ الْجَنَابَةُ وَ لَا يَقْدِرُ عَلَى الْمَاءِ فَيُصِيبُهُ الْمَطَرُ أَ يُجْزِيهِ ذَلِكَ أَوْ عَلَيْهِ التَّيَمُّمُ فَقَالَ إِنْ غَسَلَهُ أَجْزَأَهُ وَ إِلَّا تَيَمَّمَ .[3]

و اما الارتماس تحت المطر فلا یمکن لان الملاک الذی کان فی الارتماس و هو استیعاب الماء دفعة واحدة علی جمیع البدن لایمکن ان یتحقق تحت المطر بل تحت المیزاب ایضاً لان اللازم من القیام تحت المیزاب هو الاستقرار علی الارض فلا یصل الماء دفعة الی تمام البدن و تحت الرجلین الا ان یثب و کان الماء علی کثرة حتی یستولی علی جمیع البدن من الراس الی تحت القدمین دفعة واحدة و هو امر لایتحقق عادة .

و اما الکلام فی النهر الکبیر جاریاً من قول علی نحو المیزاب فالامر فیه ایضاً واضح لو تحقق ذلک الملاک ای استیعاب تمام البدن حتی تحت قدمیه دفعة واحدة و لکنه لو فرض تحقق ذلک فلا اشکال فی الصحة و انما الکلام فی امکان ذلک و الامر واضح .

(کلام السید فی العروة ) مسألة 10: يجوز العدول عن الترتيب إلى الارتماس في الأثناء و بالعكس لكن بمعنى رفع اليد عنه و الاستيناف على النحو الآخر .[4]

اقول : انه لا دلیل علی حرمة رفع الید عن الترتیبی -مثلاً- اذا شرع فیه لان الغسل له مصداقان الترتیبی و الارتماسی و المکلف مختار فی الاخذ بایهما شاء فاذا اراد الغسل بمصداق خاص یصح الاتیان به سواء شرع قبل ذلک فی مصداق اخر ام لا و بعبارة اخری ان الدلیل علی صحة الغسل ترتیباً او ارتماساً یشمل کلا الوجهین من الشروع فی احدهما ابتداءً او شرع فی احدهما بعد الاقدام فی وجه اخر بل الملاک هو تحقق الغسل من المکلف و اتمام ذلک اما ترتیباً او ارتماساً .

(کلام السید فی العروة ) مسألة11 : إذا كان حوض أقل من الكر يجوز الاغتسال فيه بالارتماس مع طهارة البدن لكن بعده يكون من المستعمل في رفع الحدث الأكبر فبناء على الإشكال فيه يشكل الوضوء و الغسل منه بعد ذلك و كذا إذا قام فيه و اغتسل بنحو الترتيب بحيث رجع ماء الغسل فيه و أما إذا كان كرا أو أزيد فليس كذلك نعم لا يبعد صدق المستعمل عليه إذا كان بقدر الكر لا أزيد و اغتسل فيه مرارا عديدة لكن الأقوى كما مر جواز الاغتسال و الوضوء من المستعمل .[5]

اقول : اذا کان حوض اقل من الکر و یجوز الاغتسال فیه بنحو الارتماس مع تحقق شرطین :

الاول : طهارة البدن قبل الشروع فی الغسل لان الماء -ای ما کان اقل من الکر- ینفعل بملاقاة النجس اذا کان البدن نجساً .

و الثانی : امکان الارتماس فیه و استیلاء الماء علی تمام البدن دفعة واحدة و ذلک یختلف باختلاف الانسان فاذا کان المکلف طویل القامة او کان سمیناً لایمکن استیلاء الماء علی تمام البدن دفعة واحدة و لذا مع تحقق هذین الشرطین فلا اشکال فی صحة الارتماس .

و اما الماء المستعمل فی الحدث الاکبر فقد مرّ منا سابقاً جواز استعمال من ذلک الماء فی الوضوء و الاغتسال بمرات عدیدة لان نفس الاستعمال مع طهارة الماء مما لا اشکال فی الصحة لان من شرائط الصحة طهارة البدن و طهارة الماء و المفروض تحققهما فی المقام .

فی المقام فلا اشکال فی الترتیبی او الارتماسی او الوضوء و ان رجع الماء الی الحوض و اما اذا کان کراً فلا اشکال بالاتفاق لان الماء الراجع الی الحوض یستهلک فیه فلا یکون من مصادیق الماء المستعمل -الذی یوجب الاشکال - و لکن الامر علی المختار واضح لعدم الاشکال فی استعمال الماء المستعمل مرة ا خری بل مرات بعد المرة الاولی سواء کان الماء کراً او الاقل منه .

(کلام السید فی العروة ) مسألة 12 : يشترط في صحة الغسل ما مر من الشرائط في الوضوء من النية و استدامتها إلى الفراغ و إطلاق الماء و طهارته و عدم كونه ماء الغسالة و عدم الضرر في استعماله و إباحته و إباحة ظرفه و عدم كونه من الذهب و الفضة و إباحة مكان الغسل و مصب مائه و طهارة البدن و عدم ضيق الوقت و الترتيب في الترتيبي و عدم حرمة الارتماس في الارتماسي منه كيوم الصوم و في حال الإحرام و المباشرة في حال الاختيار و ما عدا الإباحة و عدم كون الظرف من الذهب و الفضة و عدم حرمة الارتماس من الشرائط واقعي لا فرق فيها بين العمد و العلم و الجهل و النسيان بخلاف المذكورات فإن شرطيتها مقصورة حال العمد و العلم .[6]

فقد مرّ الکلام فی هذه الشرائط فی باب الوضوء فنقول : ان الحکم فی النیة و اطلاق الماء و طهارته واضح و اما عدم کونه ماء الغسالة فالمراد هو اعم من الماء المستعمل فی الاستنجاء و المستعمل فی ازالة الخبث غیر الاستنجاء و اما المستعمل فی الاستنجاء فلا یجوز و اما ما یسعمل فی ازالة الخبث غیر النجاسة فلا اشکال فی الجواز لعدم وجود منع فی استعماله لان الماء حسب الفرض مطلق طاهر فلا اشکال فی جواز استعماله بعد المرة الاولی و ما یستعمل فی ازالة الخبث اذا کان نجساً و الماء کان قلیلاً فلا اشکال فی عدم الجواز لانفصال الماء بالملاقاة و استعمال ذلک الماء لوجب انتشار النجاسة و اما فی ماء الغسالة فقد قلنا سابقاً ان حکم ماء الغسالة من الطهارة و عدمها لکان کحکم محله فان کان المحل طاهراً بعد خروج الغسالة فالغسالة ایضاً طاهرة ( الا فیما یتطهر بخروج الغسالة بالمرة الواحدة ) و الا فلا.

و اما الکلام فی الضرر فان کان الضرر علی وجه لایرضی الشارع باستعماله فلا اشکال فی عدم جواز الغسل به لان المبعد لایمکن ان یکون مقرباً.

و اما اذا کان النهی امتنانیاً فنفس الامتنان لکان منة علی العبد و لذا ینافی الامتنان عدم القبول اذا اتی المکلف التکلیف بذلک الماء .

و اما اباحة الماء فبدیهی و اباحة الظرف و اباحة المکان و اباحة المصب فقد مرّ بان هذه الامور لیست بشرط لان حقیقتها خارجة عن حقیقة الوضوء و ان کان التصرف فیه تصرفاً و اما یعاقب علیه و لکن الوضوء صحیح .

و اما عدم کون الظرف من الذهب و الفضة فکذلک ان التصرف کان حراماً و لکن اذا اخذ الماء منهما - مع حرمة التصرف فیها - لکان الماء فی یده فهذا الماء مما لااشکال فی استعماله الا فی الصورة التی کان الظرف دخیلاً فی الوضوء کما اذا اخذ الاناء وصب الماء من الظرف الی المحل فهذا التصرف منهی عنه فلا یجوز و الامر کذلک اذا کان الظرف غصبیاً غیر مباح.

و اما طهارة البدن فقد مرّ الکلام فیه بان الماء اذا کان قلیلاً لایصح رفع الخبث و رفع الحدث معاً بذلک الماء کما ان الامر کذلک فی الکر ایضاً مضافاً بان الماء القلیل اذا لاقی نجساً یوجب انتشار النجاسة و ازدیادها فلزم اولاً رفع النجاسة عن البدن ثم الاقدام بالغسل کما یکون الامر کذلک فی الوضوء ایضاً و اما ضیق الوقت من تحصیل الماء او ان الزمان لایسع لاتیان الغسل فینتقل الحکم الی التیمم لان الشارع الاقدس لایرضی بهذا الغسل اذا یوجب فوات الواجب .

واما مراعاة الترتیب فی الترتیبی فالامر کذلک لانه قد مرّ سابقاً ان الترتیب شرط واقعی فی الغسل (الترتیبی) فیبطل العمل مع عدم مراعاته سواء کان بالعمد او الجهل او السهو او النسیان .

و اما الارتماس فی الماء اذا کان حراماً کیوم الصوم او فی حال الاحرام فکذلک بان المسئلة واضحة لان المبعد لایمکن ان یکون مقرباً .

 


[1] العروة الوثقى، يزدى، سيد محمد كاظم بن عبد العظيم طباطبائى، ج‌1، ص531، ط. جامعة المدرسین.
[2] وسائل الشیعة، شیخ حر عاملی، ج2، ص231، ابواب الجنابة، باب26، ح10، ط آل البیت. محمد بن الحسن (امامی ثقة جلیل) عن محمد بن علي بن محبوب (امامی ثقة جلیل) عن أحمد بن محمد بن عیسی الاشعری (امامی ثقة جلیل) عن موسى بن القاسم البجلی (امامی ثقة جلیل) عن علي بن جعفر العریضی (امامی ثقة جلیل) عن أخيه موسى ع
[3] وسائل الشیعة، شیخ حر عاملی، ج2، ص232، ابواب الجنابة، باب26، ح11، ط آل البیت . سنده ذکر سابقاً
[4] العروة الوثقى، يزدى، سيد محمد كاظم بن عبد العظيم طباطبائى، ج‌1، ص531، ط. جامعة المدرسین.
[5] العروة الوثقى، يزدى، سيد محمد كاظم بن عبد العظيم طباطبائى، ج‌1، ص532، ط. جامعة المدرسین.
[6] العروة الوثقى، يزدى، سيد محمد كاظم بن عبد العظيم طباطبائى، ج‌1، ص533، ط. جامعة المدرسین.