درس خارج فقه استاد توکل

94/01/18

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع : غسل الجنابة، احکام الاغسال، الطهارة
و اما الکلام فی لزوم اجتماع الصفات الثلاثة فی الحکم بان الخارج منی او کفایة بعضها فی الحکم به ( عند الاشتباه و عدم العلم ) – مع ان الحکم بوجوب الغسل اذا علم بان الخارج کان منیاً امر مسلم – کاللازم هو النظر فی مفاد الروایات حتی یعلم بان هذه الصفات شرط فی المریض ایضاً او انها شرط فی السالم فقط .
فنقول ان الوارد فی بعض الروایات هو ثلاثة علامات و صفات کما فی صحیحة علی بن جعفر بقوله (ع) اذا جائت الشهوة و دفع و فتر .
و فی بعض الروایات تذکر صفة واحدة .
کما فی صحیحة اسماعیل بن سعد الاشعری بقوله (ع) اذا انزلت من شهوة فعلیها الغسل فعلیه ان الشهوة امر مما لا بد منه لان خروج المنی لکان بالتحریک و الشهوة بحیث لولا تحقق الشهوة لما خرج منه منی – و لذا ان الشهوة مذکورة فی کلتا الروایتین – و اما الفتور فهو امر طرء علی الانسان بعد خروج المنی لوجود التلازم بینهما و لاجل ذلک قال الاطباء ان کثرة الانزال یوجب تنقیص العمر و ضعف البدن فاذا تحققت الشهوة فقد تحقق الفتور ایضاً و اما الدفع فالمصرح فی بعض الروایات ان هذه علامة للسالم دون المریض .
فعن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي يَعْفُورٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ – علیه الصلوة و السلام - قَالَ قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ يَرَى فِي الْمَنَامِ وَ يَجِدُ الشَّهْوَةَ فَيَسْتَيْقِظُ فَيَنْظُرُ فَلَا يَجِدُ شَيْئاً ثُمَّ يَمْكُثُ الْهُوَيْنَ بَعْدُ فَيَخْرُجُ قَالَ إِنْ كَانَ مَرِيضاً فَلْيَغْتَسِلْ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ مَرِيضاً فَلَا شَيْ‏ءَ عَلَيْهِ (قُلْتُ فَمَا فَرْقٌ بَيْنَهُمَا) قَالَ لِأَنَّ الرَّجُلَ إِذَا كَانَ صَحِيحاً جَاءَ الْمَاءُ بِدَفْقَةٍ قَوِيَّةٍ وَ إِنْ كَانَ مَرِيضاً لَمْ يَجِئْ إِلَّا بَعْدُ.[1]
و عَنْ زُرَارَةَ قَالَ إِذَا كُنْتَ مَرِيضاً فَأَصَابَتْكَ شَهْوَةٌ فَإِنَّهُ رُبَّمَا كَانَ هُوَ الدَّافِقَ لَكِنَّهُ يَجِي‏ءُ مَجِيئاً ضَعِيفاً لَيْسَ لَهُ قُوَّةٌ لِمَكَانِ مَرَضِكَ سَاعَةً بَعْدَ سَاعَةٍ قَلِيلًا قَلِيلًا فَاغْتَسِلْ مِنْهُ.[2]
و الحاصل مما ذکرناه مع ما یستفاد من الروایات ان الشهوة و اللذة متلازما مثلاً زمان و کذا الفتور و الشهوة کما مّر من تحقق الاول بعد تحقق الثانی قهراً و تکویناً و اما الدفق فهو شرط للسالم دون المریض لضعفه و مرضه فیرجع الامر الی ان العلامة المهمة و الرئیسة هو اللذة و الشهوة ( مع تحقق الفتور بعدها قهراً ) و اما الدفق فقد امر انه امر للسالم دون المریض فاذا علم بان الخارج هو المنی فقد تحقق الموضوع فیتبعه الحکم و اذا اشتبه علی احد ان الخارج هو المنی ام لا فلزم علیه الرجوع بان الخارج هل یکون مع اللذة و الشهوة ام لا مضافاً الی ان الدفق امر مستلزم للخروج لشهوة فی السالم .
و الحاصل من جمیع ما ذکرناه ان الشهوة هو العلامة اللازمة فی الحکم بان الخارج منی ام لا و اما الفتور فهو اللازم من خروج المنی و اما الدفق فهو اللازم من خروج المنی بشهوة فی السالم دون المریض .
و فی مرسلة ابن رباط ( تأییداً لما ذکرناه من التلازم بین الخروج بشهوة و بین الفتور ) عن ابی عبد الله عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ – علیه الصلوة و السلام - قَالَ يَخْرُجُ مِنَ الْإِحْلِيلِ الْمَنِيُّ وَ الْمَذْيُ وَ الْوَذْيُ وَ الْوَدْيُ فَأَمَّا الْمَنِيُّ فَهُوَ الَّذِي يَسْتَرْخِي لَهُ الْعِظَامُ وَ يَفْتُرُ مِنْهُ الْجَسَدُ وَ فِيهِ الْغُسْلُ.[3]
(کلام السید فی العروة ) و في المرأة و المريض يكفي اجتماع صفتين و هما الشهوة و الفتور.[4]
و قد مرّ الکلام فیه بان الشهوة تستلزم الفتور قهراً و تکویناً و الدفق فهو امر للسالم دون المریض فیرجع الامر الی ان المهم هو الخروج بشهوة و لذا ان المصرح فی بعض الروایات کفایة الخروج بشهوة فی المرأة کما فی ْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ – علیه الصلوة و السلام - قَالَ قُلْتُ لَهُ تَلْزَمُنِي الْمَرْأَةُ أَوِ الْجَارِيَةُ مِنْ خَلْفِي وَ أَنَا مُتَّكِئٌ عَلَى جَنْبِي فَتَتَحَرَّكُ عَلَى ظَهْرِي فَتَأْتِيهَا الشَّهْوَةُ وَ تُنْزِلُ الْمَاءَ أَ فَعَلَيْهَا غُسْلٌ أَمْ لَا قَالَ نَعَمْ إِذَا جَاءَتِ الشَّهْوَةُ وَ أَنْزَلَتِ الْمَاءَ وَجَبَ عَلَيْهَا الْغُسْلُ.[5]
و الامر کذلک فی روایة مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ – علیه الصلوة و السلام - عَنِ الْمَرْأَةِ تُعَانِقُ زَوْجَهَا مِنْ خَلْفِهِ فَتُحَرِّكُ عَلَى ظَهْرِهِ فَتَأْتِيهَا الشَّهْوَةُ فَتُنْزِلُ الْمَاءَ عَلَيْهَا الْغُسْلُ أَوْ لَا يَجِبُ عَلَيْهَا الْغُسْلُ قَالَ إِذَا جَاءَتْهَا الشَّهْوَةُ فَأَنْزَلَتِ الْمَاءَ وَجَبَ عَلَيْهَا الْغُسْلُ.[6]



[1]وسائل الشیعة، شیخ حر عاملی، ج2، ص195، ابواب الجنابة، باب 8، ح 3، ط آل البیت.
[2] وسائل الشیعة، شیخ حر عاملی، ج2، ص196، ابواب الجنابة، باب8، ح5، ط آل البیت.
[3] وسائل الشیعة، شیخ حر عاملی، ج2، ص190، ابواب الجنابة، باب7، ح17، ط آل البیت.
[4]العروة الوثقى، يزدى، سيد محمد كاظم بن عبد العظيم طباطبائى، ج‏1، ص498، ط. جامعة المدرسین.
[5] وسائل الشیعة، شیخ حر عاملی، ج2، ص189، ابواب الجنابة، باب7، ح 13، ط آل البیت.
[6] وسائل الشیعة، شیخ حر عاملی، ج2، ص187، ابواب الجنابة، باب7، ح 4، ط آل البیت.