درس خارج فقه استاد توکل

93/12/11

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع : غسل الجنابة، احکام الاغسال، الطهارة
الصلب بالضم الصاد – جمع اصلاب و اصلب – و معناه بالفارسیة کمر، اصل، تیره پشت، ستون فقرات
اقول : و اما القول بالاطلاق فمحل منع جداً لان الاطلاق یستلزم جریان مقدماته و هو محل منع جداً لاشکالین .
الاول : ان اللازم من الاطلاق هو عدم وجود القدر المتیقن فی البین مع انه موجود و هو خروج المنی من مخرج المعتاد فمعه لایصح الاخذ بالاطلاق .
و فی الثانی : هو کون المولی فی مقام بیان جمیع المصادیق من المخرج الطبیعی و غیر الطبیعی .
و کون مخرج غیر الطبیعی معتاداً او غیر معتاد او کون المنی یخرج من دون الصلب او من فوقه او ان المنی یخرج من ثقبة الاحلیل او الخصیتین او من غیرهما و من البدیهی احتمال کون المولی فی مقام بیان جمیع المصادیق بعید جداً فمع عدم جریان مقدمات الاطلاق لایصح الاخذ به .
و اما قول من عاصرناه من الاخذ بالاطلاق و ان دعوی انصراف الادلة عن الخارج عن غیر المخرج المعتاد انصراف بدوی منشأه قلة الوجود فغیر سدید جداً .
لان القول بالاطلاق فقد مرّ جوابه آنفاً و اما ردّ الانصراف عن غیر مخرج المعتاد بان منشأه قلة الوجود ففیه : ان الذهن لاینصرف الی جمیع المصادیق مع ان اللازم من الانصراف الذی کان حجة هو الانصراف من حاق اللفظ و لو کان هذا الانصراف موجوداً و ان المنصرف من الادلة هو جمیع المصادیق فاللازم هو وجود القول الواحد بین الاعلام فاختلاف الاقوال لکان دلیلاً علی عدم صحة الانصراف من الادلة الی جمیع المصادیق .
و لذا نقول ان الحق فی المسئلة کما هو المختار هو ان الموجب للغسل لکان فیه قید ان الاول کان الخارج یعنون بعنوان المنی و الثانی ان یعنون المنی الخارج بعنوان الانزال او الامناء و لذا لو خرج،لم یکن بعنوان المنی فلا یوجب الغسل و ان الخارج لو کان بعنوان المنی و لم یکن بعنوان الانزال او الامناء فلا یوجب الغسل ایضاً کما فی الخارج من البدن بالآلات الطبیة لاجل بعض التحقیقات فیما ذکرناه یظهر ان الخارج اذا کان بهذین العنوانین للزم القول بوجوب الغسل سواء کان من المخرج المعتاد ام لا و لو انتفی قید من هذین القیدین فلا یوجب الغسل مطلقا .
(کلام السید فی العروة ) و المعتبر خروجه إلى خارج البدن فلو تحرك من محله و لم يخرج لم يوجب الجنابة.[1]
و المسئلة واضحة لانه قد مرّ ان اللازم من وجوب الغسل هو تحقق  القیدین وان الخارج یعنون بعنوان المنی ای لزم خروج المنی فمع عدم الخروج فلم یخرج منه شئ حتی یبحث عن وجوب الغسل و عدمه و ان تحرک من محله و انتقل من موضع الی موضع اخر من بدنه کما ان الدم او البول او الغائط ما لم یخرج من البدن لایوجب النجاسة و لا التطهیر .
(کلام السید فی العروة ) و أن يكون منه فلو خرج من المرأة مني الرجل لا يوجب جنابتها إلا مع العلم باختلاطه بمنيها.[2]
و المسئلة واضحة لان الخارج من المراة اذا لم یکن منیاً فلا یوجب الغسل علیها لعدم وجه لوجوب الغسل علیها و لعدم دلالة النص علی الغسل فی هذه الصورة لان الخارج منها هو شئ دخل الی جوفها من الخارج ثم خرج منها  و اما فی صورة العلم باختلاط منیها بمنی الرجل فالمسئلة ایضاً واضحة لان الخارج منها لکان یعنون بعنوان المنی سواء خرج منها بوحدته او مع اختلاطه بمنی اخر لصدق ما ذکرناه حینئذ بان الخارج منها هو منیها و صدق عنوان الامناء او الانزال حسب الفرض مضافاً الی دلالة الروایات علی ما ذکرناه .
منها : سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ – علیه الصلوة و السلام - قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَجْنَبَ فَاغْتَسَلَ قَبْلَ أَنْ يَبُولَ فَخَرَجَ مِنْهُ شَيْ‏ءٌ قَالَ يُعِيدُ الْغُسْلَ قُلْتُ فَالْمَرْأَةُ يَخْرُجُ مِنْهَا (شَيْ‏ءٌ) بَعْدَ الْغُسْلِ قَالَ لَا تُعِيدُ قُلْتُ فَمَا الْفَرْقُ بَيْنَهُمَا قَالَ لِأَنَّ مَا يَخْرُجُ مِنَ الْمَرْأَةِ إِنَّمَا هُوَ مِنْ مَاءِ الرَّجُلِ.[3]
منها : صحیحة ْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ – علیه الصلوة و السلام - عَنِ الْمَرْأَةِ تَغْتَسِلُ مِنَ الْجَنَابَةِ ثُمَّ تَرَى نُطْفَةَ الرَّجُلِ بَعْدَ ذَلِكَ هَلْ عَلَيْهَا غُسْلٌ فَقَالَ لَا.[4]
( و لو شک فی اصل الخروج فالمسئلة واضحة لان وجوب الغسل لکان فرع الخروج فاذا شک فی الخروج فلا وجه للغسل و عن الدروس و البیان للشهید وجوب الغسل مع الشک و لکن القول غیر سدید جداً لعدم وجه للغسل ایضاً .
لان الحکم یتبع موضوعه فمع الشک فی الموضوع فلا وجه لطرو الحکم علی ما لیس بموضوع له و عن نهایة الاحکام وجوب الغسل مع الظن فی کون الخارج منیاً کما اذا کانت ذات شهوة و یخرج منها ماء فالامر ایضاً کذلک من عدم وجوب الغسل لعدم تحقق الموضوع و جریان الاصل عند الشک و الظن لان صرف کون الانسان ذات شهوة لایوجب العلم بتحقق الموضوع حتی یستوجب طرو الحکم علی الخارج ) .



[1]  العروة الوثقى، يزدى، سيد محمد كاظم بن عبد العظيم طباطبائى، ج‏1، ص 497، ط. جامعة المدرسین.
[2]  العروة الوثقى، يزدى، سيد محمد كاظم بن عبد العظيم طباطبائى، ج‏1، ص 497، ط. جامعة المدرسین.
[3]  وسائل الشیعة، شیخ حر عاملی، ج2، ص201، ابواب الجنابة، باب 13، ح 1، ط آل البیت.
[4]  وسائل الشیعة، شیخ حر عاملی، ج2، ص202، ابواب الجنابة، باب 13، ح 3، ط آل البیت  .