درس خارج فقه استاد توکل

93/11/29

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع : احکام الاغسال، الطهارة
فصل في الأغسال
(کلام السید فی العروة ) و الواجب منها سبعة . غسل الجنابة و الحيض و النفاس و الاستحاضة و مس الميت و غسل الأموات و الغسل الذي وجب بنذر و نحوه كأن نذر غسل الجمعة أو غسل الزيارة أو الزيارة مع الغسل و الفرق بينهما أن في الأول إذا أراد الزيارة يجب أن يكون مع الغسل و لكن يجوز أن لا يزور أصلا و في الثاني يجب الزيارة فلا يجوز تركها و كذا إذا نذر الغسل لسائر الأعمال التي يستحب الغسل لها.[1]
اقول : انه لایخفی علیک ان هذه الاقسام و ان کان الغسل فیها واجب و لکن الوجوب فی بعضها لکان علی وجه الوجوب الشرطی بمعنی انه اذا اراد الاتیان بالصلوة فصلوته مشروطة بالطهارة فلو کان علی حال الجنابة وجب علیه الغسل لان صلوته مشروطة بالطهارة و کذا من خرجت عن الحیض و النفاس او کانت فی حال الاستحاضة (فی بعض الصورة ) وجبت علیها الغسل لان صلوتها مشروطة بالطهارة و بعبارة اخری من لم یرد الاتیان بالمشروط من الصلوة او مس الکتاب الشریف او دخول المسجد و . . .) لم یجب علیه الغسل لاجل نفس جنابته او الحیض او النفاس مثلاً و الامر کذلک فی مس المیت و اما فی غسل الاموات فلیس وجوبه وجوباً شرطیاً لعدم وجود المشروط بعد تحقق الغسل حتی یکون الغسل لاجله بل الوجوب وجوب شرعی بان نفس عروض الموت یوجب الغسل لصاحبه فعلی المسلمین تغسیله بالوجوب الشرعی و اما فی النذر فلا اشکال فی ان الوفاء بالنذر واجب لا ان متعلق النذر صار واجباً فاذا نذر لوجب علیه الوفاء بنذره و الحاصل ان الوجوب فی هذه الاقسام السبعة لیس علی نهج واحد .
و اما الکلام فی باب النذر و اقسامه فسیأتی فی المسئلة الاولی .
(کلام السید فی العروة ) مسألة1 : النذر المتعلق بغسل الزيارة و نحوها يتصور على وجوه.
الأول أن ينذر الزيارة مع الغسل فيجب عليه الغسل و الزيارة و إذا ترك أحدهما وجبت الكفارة.[2]
اقول : ان الظاهر المصرح من کلامه ان متعلق النذر هو الزیارة و لکن زیارته لکانت مقیدة بالغسل فلاجل تعلق النذر بالزیارة لوجب علیه الزیارة و لاجل کون الزیارة مقیدة بالغسل لوجب علیه الغسل لانه اذا وجب علیه شئ ( کالزیارة او الصلوة لوجب علیه مقدماته و شرائطه او قیوده فحینئذ لوجب علیه الغسل ثم الزیارة بعده فاذا ترک الزیارة فقد حنث نذره و وجب علیه الکفارة و اذا ترک الغسل فکذلک لانه ترک الواجب علیه و هو الزیارة مع الغسل و ان ترک کلاهما ( الزیارة و الغسل ) لوجب علیه کفارة واحدة لان القید و ان کان خارجاً و لکن التقید لکان داخلاً فالواجب علیه شئ واحد و هو الزیارة حال کونها مع الطهارة ای مقیدة بالغسل فلا اشکال فی وجوب کفارة واحدة علیه .
(کلام السید فی العروة ) الثاني أن ينذر الغسل للزيارة بمعنى أنه إذا أراد أن يزور لا يزور إلا مع الغسل فإذا ترك الزيارة لا كفارة عليه و إذا زار بلا غسل وجبت عليه.[3]
اقول : و الظاهر المصرح فی کلامه انه اذا اراد ان یزور لایزور الا مع الغسل فلیس علیه وجوب الزیارة لانها لیست متعلقة للنذر بل المتعلق عند الاتیان بالزیارة هو کونها مع الغسل فلاجل عدم کون الزیارة متعلقة للنذر فلا یجب علیه ان یزور فعلیه لو ترک الزیارة فلا شئ علیه و اذا ترک الغسل عند عدم الزیارة فکذلک فلا شئ علیه و لکن اذا زار و لایکون مع الغسل لوجب علیه کفارة واحدة لان متعلق النذر شئ واحد و هو الزیارة مع کونها مع الغسل فلیس متعلق النذر شیئین الزیارة و الغسل کلاهما بل الواقع ان متعلق امر مقید بامر اخر و القید ( کما مرّ ) و ان کان خارجاً و لکن حال التقید لکان داخلاً و الحاصل ان متعلق النذر امر واحد مقید بامر اخر فلا اشکال فی وجوب کفارة واحدة عند ترک ذلک المقید .
(کلام السید فی العروة ) الثالث أن ينذر غسل الزيارة منجزا و حينئذ يجب عليه الزيارة أيضا و إن لم يكن منذورا مستقلا بل وجوبها من باب المقدمة فلو تركهما وجبت كفارة واحدة و كذا لو ترك أحدهما و لا يكفي في سقوطها الغسل فقط و إن كان من عزمه حينه أن يزور فلو تركها وجبت لأنه إذا لم تقع الزيارة بعده لم يكن غسل الزيارة.[4]
اقول : و الظاهر المصرح فی کلامه ان متعلق النذر هو الغسل منجزاً و لکن الغسل لکان مقیداً بامر اخر و هو الزیارة و لذا عبّر کلامه بصورة الاضافة فقل غسل الزیارة ( علی وجه المضاف و المضاف الیه ) فالواجب علیه هو الغسل و الزیارة کانت مقدمة لتحقق ذلک الواجب فالزیارة لکانت واجبة بتبع وجوب الغسل فاذا ترک الزیارة فلا یتحقق متعلق النذر فوجبت علیه کفارة واحدة لعدم تحقق المتعلق فلو ترک الغسل فالزیارة لا تکون متعلق نذره و لکنه ترک متعلق النذر ایضاً فوجب علیه کفارة واحد لترک متعلق النذر و لو اتی بالغسل و ترک الزیارة فکذلک لوجبت علیه کفارة واحدة و ان کان حین الغسل عازم علی الزیارة و لکن العزم لایکفی فی تحقق المتعلق فی الخارج فاذا غسل ثم زار فقد تحقق متعلق النذر فلا کفارة علیه ففی غیر هذه الصورة وجبت علیه الکفارة .



[1] العروة الوثقى، يزدى، سيد محمد كاظم بن عبد العظيم طباطبائى، ج‏1، ص 493، ط. جامعة المدرسین.
[2] العروة الوثقى، يزدى، سيد محمد كاظم بن عبد العظيم طباطبائى، ج‏1، ص 493، ط. جامعة المدرسین.
[3] العروة الوثقى، يزدى، سيد محمد كاظم بن عبد العظيم طباطبائى، ج‏1، ص 494، ط. جامعة المدرسین.
[4] العروة الوثقى، يزدى، سيد محمد كاظم بن عبد العظيم طباطبائى، ج‏1، ص 494، ط. جامعة المدرسین.