درس خارج فقه استاد توکل

93/10/08

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع : احکام الجبائر، وضوء، الطهارة
و قال المحقق الخویی ما هذا لفظه : انه لا وجه لصحتها ( الاجارة ) مع خیار تخلف الشرط و الوجه فی ذلک ان الاجارة بحسب البقاء کالاجارة بحسب الحدوث فکما ان الاجارة لو کانت واقعة فی حال عجز المکلف من الوضوء التام من الابتداء حکمنا ببطلانها علی الفرض فکذلک الحال فیما اذا طرء العجز فی الاثناء و لم یتمکن من الوضوء التام فی الوسط فلا بد من الحکم ببطلانها [1].
اقول : ان البحث و ان کان موکولاً الی باب الاجارة و لکن نقول علی الاجمال ان الاجارة من الموجر علی المستاجر تارة تنعقد باتیان العمل مباشرة او مع الوضوء التام بحیث ان نظر الموجر لکان فی اتیان العمل بالمباشرة او مع الوضوء التام و لا غیر ففیه هذه الصورة لکانت نفس الاجارة مقیدة بقید خاص بحیث لو لم یتحقق القید لما تکون الاجارة باقیة فضلاً عن صحتها او سقمها لان الاجارة تنفسخ برأسها. و اخری تکون الاجارة تنعقد علی وجه تعدد المطلوب بان للموجر مقصودین .
الاول نفس الاجارة و تحققها و الثانی تحققها بالمباشرة او فی زمان خاص فیرجع الامر الی التعدد فی المطلوب ففی هذه الصورة لا تکون الاجارة منفسخة لان تحققها مطلوب للموجر حسب الفرض و لکن له مقصود اخر فی عرض مقصود الاول ففی هذه الصورة یصح له الاکتفاء بالمقصود الاول و الرضاء بتحقق الاجارة کما یجوز له عدم الاکتفاء لعدم تحقق مقصوده الاخر ففی هذه الصورة ان الاجارة لا تنفسخ و للموجر خیار الشرط ان شاء امضاها و الرضاء بتحقق الاجارة من دون تحقق ذلک القید و ان شاء ابطلها و الامر الی نظره و لذا ان القول بانفساخ الاجارة علی الاطلاق من المحقق الخویی غیر سدید کما لایخفی .


[1]   التنقیح فی شرح العروه الوثقی، السيد أبوالقاسم الخوئي - الشيخ ميرزا علي الغروي، ج6، ص203   .