موضوع : شك بعد الوضوء في أنه طهره ثمَّ توضأ أم لا،
شرایط الوضو، الطهارة
(کلام السید فی العروة ) مسألة 52:إذا كان محل وضوئه من بدنه
نجسا فتوضأ و شك بعده في أنه طهره ثمَّ توضأ أم لا بنى على بقاء النجاسة فيجب غسله
لما يأتي من الأعمال و أما وضوؤه فمحكوم بالصحة عملا بقاعدة الفراغ إلا مع علمه بعدم
التفاته حين الوضوء إلى الطهارة و النجاسة و كذا لو كان عالما بنجاسة الماء الذي توضأ
منه سابقا على الوضوء و يشك في أنه طهره بالاتصال بالكر أو بالمطر أم لا فإن وضوءه
محكوم بالصحة و الماء محكوم بالنجاسة و يجب عليه غسل كل ما لاقاه و كذا في الفرض الأول
يجب غسل جميع ما وصل إليه الماء حين التوضؤ أو لاقى محل الوضوء مع الرطوبة .[1]
اقول :
و اللازم هو البحث فی هذه المسئلة فی ثلاثة امور :
الامر الاول : فی نجاسة البدن فی الفرض
الاول و نجاسة الماء فی الفرض الثانی فالظاهر ان الیقین
بالنجاسة موجود و کذا الشک فی الزوال و کلاهما فعلیان فتستصحب النجاسة
( سواء کان فی البدن او فی الماء ) فتحکم بنجاسة البدن او الماء
فاللازم هو الیقین بزوالها لقوله (ع) لا تنقض الیقین
بالشک فالحاصل ان البدن او الماء محکوم بالنجاسة .
الامر الثانی : فی جریان القاعدة فاذا
کان الشرطان اللازمان فی جریان القاعدة موجودین فالظاهر هو صحة
جریانها و هما ( کما مرّ ) کون الشک عارضاً بعد اتمام العمل و انه کان
ملتفتاً الی النجاسة حین الاتیان به فلاجل کونه حین العمل
اذکر منه حین یشک یصح جریان القاعدة و الحکم بصحة العمل
.
الامر الثالث : فی نجاسة کل شئ لاقی
الماء او لاقی محل الوضوء مع الرطوبة المسریة .
فالظاهر
انه مع استصحاب النجاسة فی الماء او البدن لزم الحکم بنجاسته فیترتب
علیه ان الملاقی للنجس نجس لان جریان القاعدة مربوط بنفس العمل
الذی تجری القاعدة فی حقه و لا یرتبط بامر اخر و لا
منافاة بین هذین الامرین من صحة الوضوء و نجاسة ما لاقی
البدن او الماء کما فی العلم الاجمالی من اختلاف مفاد الاستصحاب مع
مفاد العلم الاجمالی فالاستصحاب یحکم بالنجاسة و اللازم منه هو نجاسة
البدن و لکن الوضوء صحیح لاجل جریان قاعدة الفراغ .
ان قلت : ان الاستصحاب یوجب احراز الموضوع
بمعنی انه مع الاستصحاب یحکم بالنجاسة و مع تحقق الموضوع
فلاتجری القاعدة حتی یحکم بالصحة .
قلت :
ان ذلک حق اذا کان المتوضی ملتفتاً بالنجاسة قبل الاتیان بالعمل و لکن
مفروض الکلام ان الشک فی الطهارة و النجاسة وقع بعد الاتیان بالعمل و
کان المتوضوء ملتفتاً الی ذلک حین العمل و لذا لا منافاة بین
جریان الاستصحاب و الحکم بالنجاسة و بین صحة العمل اعتماداً الی
مفاد کل واحد منهما .
نعم
فی المقام بحث فی ان القاعدة امارة حتی تثبت بها لوازمها او
انها اصل فلا تکون حجة فی مثبتاتها و لاجل ذلک یبحث فی نجاسة
الملاقی او طهارته و البحث موکول الی محله .