درس خارج فقه استاد توکل

93/02/21

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع : شك بعد الوضوء في أنه طهره ثمَّ توضأ أم لا، شرایط الوضو، الطهارة
(کلام السید فی العروة ) مسألة 52:إذا كان محل وضوئه من بدنه نجسا فتوضأ و شك بعده في أنه طهره ثمَّ توضأ أم لا بنى على بقاء النجاسة فيجب غسله لما يأتي من الأعمال و أما وضوؤه فمحكوم بالصحة عملا بقاعدة الفراغ إلا مع علمه بعدم التفاته حين الوضوء إلى الطهارة و النجاسة و كذا لو كان عالما بنجاسة الماء الذي توضأ منه سابقا على الوضوء و يشك في أنه طهره بالاتصال بالكر أو بالمطر أم لا فإن وضوءه محكوم بالصحة و الماء محكوم بالنجاسة و يجب عليه غسل كل ما لاقاه و كذا في الفرض الأول يجب غسل جميع ما وصل إليه الماء حين التوضؤ أو لاقى محل الوضوء مع الرطوبة .[1]
اقول : و اللازم هو البحث فی هذه المسئلة فی ثلاثة امور :
الامر الاول : فی نجاسة البدن فی الفرض الاول و نجاسة الماء فی الفرض الثانی فالظاهر ان الیقین بالنجاسة موجود و کذا الشک فی الزوال و کلاهما فعلیان فتستصحب النجاسة ( سواء کان فی البدن او فی الماء ) فتحکم بنجاسة البدن او الماء فاللازم هو الیقین بزوالها لقوله (ع) لا تنقض الیقین بالشک فالحاصل ان البدن او الماء محکوم بالنجاسة .
الامر الثانی : فی جریان القاعدة فاذا کان الشرطان اللازمان فی جریان القاعدة موجودین فالظاهر هو صحة جریانها و هما ( کما مرّ ) کون الشک عارضاً بعد اتمام العمل و انه کان ملتفتاً الی النجاسة حین الاتیان به فلاجل کونه حین العمل اذکر منه حین یشک یصح جریان القاعدة و الحکم بصحة  العمل .
الامر الثالث : فی نجاسة کل شئ لاقی الماء او لاقی محل الوضوء مع الرطوبة  المسریة .
فالظاهر انه مع استصحاب النجاسة فی الماء او البدن لزم الحکم بنجاسته فیترتب علیه ان الملاقی للنجس نجس لان جریان القاعدة مربوط بنفس العمل الذی تجری القاعدة فی حقه و لا یرتبط بامر اخر و لا منافاة بین هذین الامرین من صحة الوضوء و نجاسة ما لاقی البدن او الماء کما فی العلم الاجمالی من اختلاف مفاد الاستصحاب مع مفاد العلم الاجمالی فالاستصحاب یحکم بالنجاسة و اللازم منه هو نجاسة البدن و لکن الوضوء صحیح لاجل جریان قاعدة الفراغ .
ان قلت : ان الاستصحاب یوجب احراز الموضوع بمعنی انه مع الاستصحاب یحکم بالنجاسة و مع تحقق الموضوع فلاتجری القاعدة حتی یحکم بالصحة .
قلت : ان ذلک حق اذا کان المتوضی ملتفتاً بالنجاسة قبل الاتیان بالعمل و لکن مفروض الکلام ان الشک فی الطهارة و النجاسة وقع بعد الاتیان بالعمل و کان المتوضوء ملتفتاً الی ذلک حین العمل و لذا لا منافاة بین جریان الاستصحاب و الحکم بالنجاسة و بین صحة العمل اعتماداً الی مفاد کل واحد منهما .
نعم فی المقام بحث فی ان القاعدة امارة حتی تثبت بها لوازمها او انها اصل فلا تکون حجة فی مثبتاتها و لاجل ذلک یبحث فی نجاسة الملاقی او طهارته و البحث موکول الی محله .



[1] العروة الوثقى، يزدى، سيد محمد كاظم بن عبد العظيم طباطبائى، ط. جامعة المدرسین، ج‏1، ص 459.