درس خارج فقه استاد توکل

93/02/16

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع : شک فی وجود الحاجب، شرایط الوضو، الطهارة
(کلام السید فی العروة ) مسألة 50 : إذا شك في وجود الحاجب و عدمه قبل الوضوء أو في الأثناء وجب الفحص حتى يحصل اليقين أو الظن بعدمه إن لم يكن مسبوقا بالوجود و إلا وجب تحصيل اليقين و لا يكفي الظن و إن شك بعد الفراغ في أنه كان موجودا أم لا بنى على عدمه و يصح وضوؤه و كذا إذا تيقن أنه كان موجودا و شك في أنه أزاله أو أوصل الماء تحته أم لا نعم في الحاجب الذي قد يصل الماء تحته و قد لا يصل إذا علم أنه لم يكن ملتفتا إليه حين الغسل و لكن شك في أنه وصل الماء تحته من باب الاتفاق أم لا يشكل جريان قاعدة الفراغ فيه فلا يترك الاحتياط بالإعادة و كذا إذا علم بوجود الحاجب المعلوم أو المشكوك حجبه و شك في كونه موجودا حال الوضوء أو طرأ بعده فإنه يبني على الصحة إلا إذا علم أنه في حال الوضوء لم يكن ملتفتا إليه فإن الأحوط الإعادة حينئذ.[1]
و فی المسئلة فروعات لزم النظر الیها و ان کان بعض الفروع منها مما مرّ الکلام فیه .
اما الکلام فی وجوب الفحص اذا شک فی الحاجب و عدمه قبل الاتیان بالوضوء حتی یحصل الیقین بعدمه .
 فنقول: ان الوجه فی الفحص بحصول الیقین لیس لاجل استصحاب عدم الحاجب لان استصحاب عدم الحاجب لایثبت به ان ماء الوضوء وصل الی البشرة الا بالاصل المثبت الذی لا نقول به مع ان الاثر لایترتب علی عدم الحاجب بل الاثر لکان فی وصول الماء الی البشرة لان ذلک هو الواجب فی الوضوء الذی یجب اتیانه فی الصلوة المشروطة بالطهارة . بل الوجه هو تحصیل الاطمینان بالبراءة .
و اما السیرة علی عدم الفحص فالظاهر انه اذا لم یکن فی  البین احتمال وجود الحاجب فالسیرة موجودة سواء کانت السیرة من  العقلاء او من المتشرعة و الناس باحتمال وجود الحاجب ( مع عدم وجود منشاء عقلائی له ) لایتفحصون سواء کان فی امر دینهم او دنیاهم .
و الحاصل انه مع عدم وجود حالة السابقة من الحاجب فالظاهر ان الاطمینان العرفی یکفی فی صحة العمل و هذا الوثوق و الاطمینان موجود فی هذه الحالة و لو کان الشک فی نظره موجوداً لیکتفی بالفحص المختصر لان الاطمینان یحصل بهذه المقدار من الفحص .
نعم اذا کان للشک حالة سابقة من وجود الحاجب لوجب الفحص لان الاشتغال الیقینی یقتضی البرائة الیقینیة مع صحة استصحاب وجود الحاجب الی زمان الاتیان بالوضوء اللازم منه عدم صحته ففی هذه الحالة لایکفی الظن لانه لایعتبر شرعاً و لایحصل به البرائة الیقینیة ؛ نعم ان الظن المتأخم للعلم یقوم مقام العلم و یعامل معه معاملة العلم و یحصل به البرائة الیقینیة لانه معتبر شرعاً و عرفاً فِّعَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ – علیه الصلوة و السلام - قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ عَلَيْهَا السِّوَارُ وَ الدُّمْلُجُ فِي بَعْضِ ذِرَاعِهَا لَا تَدْرِي يَجْرِي الْمَاءُ تَحْتَهُ أَمْ لَا كَيْفَ تَصْنَعُ إِذَا تَوَضَّأَتْ أَوِ اغْتَسَلَتْ قَالَ تُحَرِّكُهُ حَتَّى يَدْخُلَ الْمَاءُ تَحْتَهُ أَوْ تَنْزِعُهُ وَ عَنِ الْخَاتَمِ الضَّيِّقِ لَا يَدْرِي هَلْ يَجْرِي الْمَاءُ إِذَا تَوَضَّأَ أَمْ لَا كَيْفَ يَصْنَعُ قَالَ إِنْ عَلِمَ أَنَّ الْمَاءَ لَا يَدْخُلُهُ فَلْيُخْرِجْهُ إِذَا تَوَضَّأَ [2].
و قد مرّ الکلام فی هذه الروایة الشریفة بانه فی صدر الروایة لکان السوال عن مورد الشک المتوضوء فی وصول الماء تحت السوار او الدملج فحکم الامام – علیه الصلوة و السلام -  بالنزع او الحرکة حتی یصل الماء الی البشرة لان الاشتغال الیقینی یقتضی البرایة الیقینیة و لا تحصل البرائة الا بما ذکر و لکن فی ذیل الروایة حکم الامام – علیه الصلوة و السلام - بالنزع و الاخراج اذا علم بعدم الوصول و لایتعرض بحکم صورة الشک لان حکمه قد تبین من صدر الروایة و ذکر حکم صورة الشک مرة اخری لکان تکراراً فی مسئلة واحدة مع انه لا فرق فی حکم المسئلة بین السوار او الدملج او الخاتم الضیق لان اللازم فی جمیع هذه الصورة هو العلم او الاطمینان العرفی بوصول الماء تحتها لاجل لزوم تحصیل البرائة الیقینیة .
و اما روایة ِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْعَلَاءِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ – علیه الصلوة و السلام - عَنِ الْخَاتَمِ إِذَا اغْتَسَلْتُ قَالَ حَوِّلْهُ مِنْ مَكَانِهِ وَ قَالَ فِي الْوُضُوءِ تُدِيرُهُ فَإِنْ نَسِيتَ حَتَّى تَقُومَ فِي الصَّلَاةِ فَلَا آمُرُكَ أَنْ تُعِيدَ الصَّلَاةَ [3].
ففی هذه الروایة لا علم بعدم الوصول فحکم بالتحول او التحریک قبل  الورود فی الصلوة و لکن بعد الاتیان بها لا یأمره بالاعادة .
مع انه لا فرق فی الحکم بین الغسل و الوضوء و لکن الامام – علیه الصلوة و السلام - امر بالتحول فی مورد الغسل و بالادارة فی مورد الوضوء فبذلک یظهر انه لا خصوصیة فی موردین بل المهم هو وصول الماء الی البشرة کما یصح العلم بالوصول بالنزع او التحریک کما فی الروایة الاولی .
و ایضاً لیس فی الروایة ما دل علی حکم الشک او العلم بعدم الوصول بل السائل سئل عن حکم الغسل او الوضوء اذا کان فی الید خاتم و الامام – علیه الصلوة و السلام - حکم بامر متعارف بان الماء یصل الی البشرة و لکن لاجل الازدیاد فی الاطمینان حکم بالتحول مع ان حکم الشک او العلم بعدم الوصول قد تبین فی الروایة السابقة و لذا قال الامام – علیه الصلوة و السلام - فلا امرک بالاعادة .



[1] العروة الوثقى، يزدى، سيد محمد كاظم بن عبد العظيم طباطبائى، ناشر: مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، ج‏1، ص 253.
[2]  وسائل الشیعة، شیخ حر عاملی، ط آل البیت، ج1، ص467، ابواب الوضوء، باب41، ح1  .
[3]  وسائل الشیعة، شیخ حر عاملی، ط آل البیت، ج1، ص468، ابواب الوضوء، باب41، ح2   .