درس خارج فقه استاد توکل

93/02/15

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع : شک فی انه مسوغ لذلك من جبيرة، علم بعد الفراغ بان مسح علی الحائل، شرایط الوضو، الطهارة
(کلام السید فی العروة ) مسألة 48 : إذا علم بعد الفراغ من الوضوء أنه مسح على الحائل أو مسح في موضع الغسل أو غسل في موضع المسح و لكن شك في أنه هل كان هناك مسوغ لذلك من جبيرة أو ضرورة أو تقية أو لا بل فعل ذلك على غير الوجه الشرعي الظاهر الصحة حملا للفعل على الصحة لقاعدة الفراغ أو غيرها و كذا لو علم أنه مسح بالماء الجديد و لم يعلم أنه من جهة وجود المسوغ أو لا و الأحوط الإعادة في الجميع.[1]
اقول : انه تارة یعلم المکلف ما هو وظیفته فعمل به ثم شک فی ان الماتی به کان مطابقاً للمامور به ام لا ؛ لاجل احتمال ایجاد زیادة او نقصان فی العمل کما اذا علم ان وظیفته هو الغسل بالماء فی المواضع الثلاثة فعمل به ثم شک فی المطابقة بعد العمل فلا اشکال فی جریان قاعدة الفراغ لان الشک طرء بعد الاتیان بالعمل و الفراغ منه .
و اخری ان وظیفة المکلف محل تامل فی نظره لانه یحتمل وجود قید فی المامور به فلزم کون الماتی به مطابقاً للمامور به مع ذلک القید کما اذا کان وظیفته المسح علی الراس عند الاختیار و علی الحائل عند التقیة او الضرورة او الغسل موضع المسح ( کما فی غسل الرجلین موضع المسح عند العامة ثم اتی الملکف بما هو فی نظره من الوظیفة من دون ذلک القید فاتی بالمسح علی الراس و لکن کان فی شک بان هذا هو وظیفته او ان الوظیفة هو المسح علی الحائل لاجل التقیة او الضرورة فمن البدیهی ان قاعدة الفراغ لاتجری فی هذا القسم و لا اقل من الشک فی کون الماتی به مطابقاً للمامور به فالاشتغال الیقینی یقتضی البرائة الیقینیة فالظاهر هو اعادة الوضوء .
مضافاً الی انه لا اطلاق فی قاعدة الفراغ حتی تشمل کلتا الصورتین ( لعدم جریان المقدمات فلا اطلاق فی البین حتی یوخذ باطلاقه ) و کذا لیس لهما عموم ایضاً حتی تشمل هذا القسم ( الثانی ) لان اللازم من شمول  العام لفرد خاص کون الفرد من مصادیق ذلک العام و لو کان الفرد مشکوکاً فیه لایصح الاخذ بالعام و ادخال الفرد المشکوک تحت عمومه لانه من باب التمسک بالعام فی الشبهة المصداقیة للعام نفسه .
(کلام السید فی العروة ) مسألة 49: إذا تيقن أنه دخل في الوضوء و أتى ببعض أفعاله و لكن شك في أنه أتمه على الوجه الصحيح أو لا بل عدل عنه اختيارا أو اضطرارا الظاهر عدم جريان قاعدة الفراغ فيجب الإتيان به لأن مورد القاعدة ما إذا علم كونه بانيا على إتمام العمل و عازما عليه إلا أنه شاك في إتيان الجزء الفلاني أم لا و في المفروض لا يعلم ذلك و بعبارة أخرى مورد القاعدة صورة احتمال عروض النسيان لا احتمال العدول عن القصد.[2]
اقول : و المسئلة واضحة لان مورد القاعدة هو ما اذا علم بالوظیفة و قد عمل بما هو وظیفته ثم شک بعد اتمام  العمل فی صحته باحتمال وجود النقصان فی الاتیان بالوظیفة و عدمه و لکن اذا اتی ببعض الاحتمال و قبل الاتمام شک فی انه اتحد بتمامه و کماله او عدل عنه و لم یتحد علی وجه الصحة فلا معنی لجریان القاعدة فی هذه الصورة لان المورد لایکون من مجراها کما لایخفی .



[1] العروة الوثقى، يزدى، سيد محمد كاظم بن عبد العظيم طباطبائى، ناشر: مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، ج‏1، ص 252.
[2] العروة الوثقى، يزدى، سيد محمد كاظم بن عبد العظيم طباطبائى، ناشر: مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، ج‏1، ص 252.