موضوع : شک فی التیمم، شرایط الوضو،
الطهارة
(کلام السید فی العروة ) مسألة
47 : التيمم الذي هو بدل عن الوضوء لا يلحق حكمه في الاعتناء بالشك إذا كان في الأثناء
و كذا الغسل و التيمم بدله بل المناط فيها التجاوز عن محل المشكوك فيه و عدمه فمع التجاوز
يجري قاعدة التجاوز و إن كان في الأثناء مثلا إذا شك بعد الشروع في مسح الجبهة في أنه
ضرب بيديه على الأرض أم لا يبني على أنه ضرب بهما و كذا إذا شك بعد الشروع في الطرف
الأيمن في الغسل أنه غسل رأسه أم لا لا يعتني به لكن الأحوط إلحاق المذكورات أيضا بالوضوء.
[1]اقول :
انه لیس جریان الحکم ( الجاری فی الوضوء ) الی
الغسل و التیمم من باب ان الغسل کالوضوء فی کونه مطهراً من الحدث
غایة الامر ان الوضوء مطهر من الحدث الاصغر و الغسل مطهر من الحدث الاکبر و
التیمم ایضاً بدل لهما عند التعذر عنهما لان ذلک الدلیل اشبه
بالقیاس و الاستحسان و لا نقول به و علیه لو قلنا بان قاعدة التجاوز
مختصة بالصلوة فمع التجاوز عن شئ فی الصلوة لزم عدم الاعتناء به کما
یکون الامر کذلک عند الفراغ منها و اللازم منه هو الاعتناء فی
غیر الصلوة و الاتیان بالمشکوک و بما بعده فی صورة عدم فوت
الموالاة .
و لکن
علی القول بان مفاد روایات الباب هو العموم من دون اختصاص بباب الصلوة
و ان المحکم فی المقام هو مفاد تلک الروایات فتجری قاعدة
التجاوز فی غیر الصلوة کالوضوء مثلاً فاذا تجاوز عن شئ منه و دخل
فی شئ اخر فطرء علیه الشک فی العمل السابق فاللازم هو عدم
الاعتناء و عدم لزوم الاتیان بالمشکوک بعد التجاوز عنه.
ففی
صحیحة زرارة
عن ابی عبد الله – علیه
الصلوة و السلام - : يَا زُرَارَةُ إِذَا خَرَجْتَ مِنْ شَيْءٍ ثُمَّ دَخَلْتَ
فِي غَيْرِهِ فَشَكُّكَ لَيْسَ بِشَيْءٍ [2].و کذا
مصحح
عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَابِرٍ ِ كُلُّ شَيْءٍ
شَكَّ فِيهِ مِمَّا قَدْ جَاوَزَهُ وَ دَخَلَ فِي غَيْرِهِ فَلْيَمْضِ عَلَيْهِ [3].لان
التعبیر بقوله (ع) اذا خرجت من شئ ثم دخلت فی غیره او
التعبیر بقوله (ع) – کل شئ شک فیه مما جاوزه – عام غیر مختص
بمورد الصلوة و لو فرض الجمود علی الروایات للزم الجمود فی مورد
الصلوة بخصوص ذلک المورد فلا یشمل غیر باب الصلوة و لکن الظاهر ان
المورد و ان کان فی خصوص الصلوة و لکن القاعدة التی اتی بها
الامام (ع) هی قاعدة کلیة تشمل جمیع المرکبات کالحج و الوضوء و
امثال ذلک لان المورد لیس بمخصص .
فعلیه لو تجاوز عن المشکوک و دخل
فی غیره للزم علیه عدم الاعتناء کما کان الامر کذلک فی
الصلوة ایضاً و الطهارات الثلاثة ایضاً کذلک و الامثلة المذکورة
فی المتن ناظرة الی ما ذکرناه و ان کان فی الاثناء مع عدم
التجاوز للزم الاتیان به و بما بعده لان الاشتغال الیقینی
یقتضی البرائة الیقینیة . نعم ان الرجوع و تدارک ما
فات خصوص الوضوء لکان لاجل التصریح فی الروایات.