درس خارج فقه استاد توکل

93/02/02

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع : شک فی تقدم الحدث علی الصلاة، شرایط الوضو، الطهارة
(کلام السید فی العروة ) مسألة 43 : إذا كان متوضئا و حدث منه بعده صلاة و حدث و لا يعلم أيهما المقدم و أن المقدم هي الصلاة حتى تكون صحيحة أو الحدث حتى تكون باطلة الأقوى صحة الصلاة لقاعدة الفراغ خصوصا إذا كان تاريخ الصلاة معلوما لجريان استصحاب بقاء الطهارة أيضا إلى ما بعد الصلاة.[1]
اقول : من کان متوضأ یقیناً ثم حدث منه حدث و صلوة و لایعلم ما هو المتاخر منهما و ما هو المتقدم فلا اشکال فی استصحاب الطهارة الی زمان الاتیان بالصلوة و معه کانت الصلوة عن طهارة و لا اشکال فی صحتها فلا یحتاج الی التمسک بقاعدة الفراغ لصحة الصلوة بدونها و اما استصحاب الحدث ( الذی صدر منه قطعاً ) فلا اشکال فی عدم جریانه لان اللازم من استصحابه هو وجود الیقین الفعلی و الشک الفعلی و لکن الحدث لاجل الجهل بزمان وقوعه لایمکن استصحابه لامکان ان یکون زمان وقوعه بعد الاتیان بالصلوة فلا اثر فی استصحابه مع عدم وجود الیقین السابق و الشک اللاحق کما هو المفروض .
و قال المحقق الحکیم : لایعارض ( استصحاب الطهارة الی زمان اخر الصلوة ) اصالة عدم الصلوة الی اخر زمان الطهارة لتنتفی الصلاة حال الطهارة لان الشک فی المقام لیس فی استمرار عدم الصلوة و عدم استمراره و انما الشک فی امر اخر و هو وقوع الحدث قبلها او بعدها . . .  اذ لیس من شأنه ( الاستصحاب ) الا اثبات الاستمرار و الامتداد عند الشک فیه [2].
و تبعه فی ذلک المحقق الخویی و بعض من عاصرناه :
و قال بعض من عاصرناه : و لا یعارضه استصحاب عدم حدوث الصلوة الی اخر زمان الطهارة لانه لایثبت کون الصلوة حال الحدث الا علی القول بحجیة الاصول المثبتة [3].
و قال المحقق الخویی : اما الاصل عدم وقوع الصلوة الی اخر زمان الطهارة فهو ایضاً غیر جار لعدم احراز اتصال زمان الشک بالیقین لاحتمال تخلل الیقین بالصلوة بین زمانی الیقین بعد تحقق الصلوة مع الطهارة و الشک فیه [4].
اقول : الظاهر عدم لزوم جریان الاستصحاب بهذه الصورة العقلیة بل یمکن القول بوجه اسهل من ان الحدث لایمکن ان یستصحب الی زمان الاتیان بالصلوة ( حتی تکون الصلوة بغیر طهارة ) لان زمان وقوعه غیر معلوم لاحتمال تخلل الصلوة بین الیقین بوقوعه و زمان الشک فیه .
مع ان الظاهر من جریان الاستصحاب انه لا یحتاج الی التمسک بقاعدة الفراغ لانه مع الاستصحاب لکانت الصلوة مع الطهارة و لا نشک  فی صحتها حتی یتمسک بقاعدة الفراغ مضافا الی تقدم جریان الاصل فی السبب لان الشک فی الصلاة ناش عن الشک فی الطهارة فمع جریان الاستصحاب فی الطهارة لاتصل النوبة الی الشک فی الصلاة نعم مع قطع النظر عن الاستصحاب لو کان الشک فی صحة الصلوة بعد الفراغ منها لصح التمسک بالقاعدة و لکن اذا کان الشک موجوداً قبل الاتیان بالصلوة لما صح التمسک بها و لو فرض عدم جریان الاستصحاب و عدم التمسک بالقاعدة فالامر واضح و هو بطلان الصلوة لان الصلوة مشروطة بالطهارة و لم یحرز وجودها .
و بما ذکرناه من الوجه لا نحتاج الی البحث فیما قال به بعض من عاصرناه من الاصل المثبت بان الواسطة خفیة و لا یری العرف هذه الواسطة او لم تکن بخفیة و امثال ذلک .
و ایضاً یظهر انه علی فرض کون تاریخ الصلوة مجهولاً یصح جریان استصحاب الطهارة لانه کان علی طهارة قطعاً فیشک فی استمرارها الی زمان الاتیان بالصلوة فیقال انه علی طهارة سابقاً الان ( ای حین الاتیان بالصلوة ) یکون کذلک و لایعارضه استصحاب الحدث ( الذی صدر عنه قطعاً ) لاحتمال کون الصلوة قبله فلا اثر لاستصحاب الحدث نعم اذا علم تاریخ الحدث و جهل تاریخ الاتیان بالصلوة لایصح استصحاب الطهارة لاحتمال کون الحدث قبل الاتیان بالصلوة فلا اتصال بین زمان الطهارة الیقینیة و زمان الشک فیها ( ای حین الاتیان بالصلوة ) علی قول من ذهب الی لزوم شرط الاتصال بین الیقین و لاشک , نعم من ذهب الی عدم لزوم هذا الشرط فیشکل الامر من جهة اخری و هو عدم احراز کون الصلوة علی طهارة لاحتمال تخلل الحدث فلا یکون الاتیان بهذه الصلوة موجب للبرائة الیقینیة فلزم الاخذ بالطهارة و الصلوة معها .



[1] العروة الوثقى، يزدى، سيد محمد كاظم بن عبد العظيم طباطبائى، ناشر: مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، ج‏1، ص 250.
[2] مستمسک العروة الوثقي، السيد محسن الطباطبائي الحكيم، ناشر: مکتبة آيةالله العظمي المرعشي النجفي، ج2، ص511 .
[3] ذخیرة العقبی فی شرح العروة الوثقی، صافی‌گلپایگانی، علی ج 6، ص 281.
[4] موسوعة الإمام الخوئي، خويى، سيد ابو القاسم موسوى، ج‏6، ص 104  .