درس خارج فقه استاد توکل

92/11/19

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع : غایات المتعددة للوضوء، شرایط الوضو، الطهارة
( متن سید ) و إن قيل إنه لا يتعدد و إنما المتعدد جهاته و إنما الإشكال في أنه هل يكون المأمور به متعددا أيضا و أن كفاية الوضوء الواحد من باب التداخل أو لا بل يتعدد ذهب بعض العلماء إلى الأول و قال إنه حينئذ يجب عليه أن يعين أحدها و إلا بطل لأن التعيين شرط عند تعدد المأمور به و ذهب بعضهم إلى الثاني و أن التعدد إنما هو في الأمر أو في جهاته و بعضهم إلى أنه يتعدد بالنذر و لا يتعدد بغيره و في النذر أيضا لا مطلقا بل في بعض الصور مثلا إذا نذر أن يتوضأ لقراءة القرآن و نذر أيضا أن يتوضأ لدخول المسجد فحينئذ يتعدد و لا يغني أحدهما عن الآخر فإذا لم ينو شيئا منهما لم يقع امتثال أحدهما و لا أداؤه و إن نوى أحدهما المعين حصل امتثاله و أداؤه و لا يكفي عن الآخر .[1]
اقول : انه تارة یکون لکل مورد تکون الطهارة فیه شرطاً امر خاص و المشروط فیه الطهارة یکون و المامور به فی ذلک المورد و اخری لایکون الامر کذلک بل کان المورد مشروطاً بالطهارة من دون وجود امر خاص علی کل مورد بل المهم هو اتیان العمل علی طهارة کما فی مس الکتاب مثلاً بان المس للزم ان یکون علی طهارة من دون نظر الی تحصیل الطهارة من جهة خاصة بل المهم هو کون المس علی طهارة .
فعلی الثانی : تکون الطهارة الحاصلة من ای علة کانت کافیة لاتیان ما هو المشروط بالطهارة لان العمل کان مشروطاً بها و قد تحصل مع انه لاتختص فی هذه الصورة بمورد خاص دون مورد بل المهم فی نظر الشارع الاقدس هو تحقق الطهارة و اتیان العمل معها کمس الکتاب العزیز او اتیان عمل خاص علی طهارة للنذر او الزیارة المشاهد المشرفة المنذورة بالطهارة او قصد الکون علی طهارة او غیرها فالمقصود فی هذه الموارد هو اتیان العمل علی طهارة و مع تحققها فقد حصل المقصود و لایحتاج الی امر سواها الا اتیان ما هو المشروط بها .
و علی الاول فقد وقع البحث بین الاصحاب فی تداخل الاسباب بان الوضوء الواحد یکفی لاتیان جمیع ما هو المشروط بالطهارة بان لکل مورد امر خاص بالطهارة فی اول الامر و لکن یصح و یجوز تداخل الاسباب کما علیه بعض او لا یکفی الوضوء الواحد فیرجع الامر الی عدم التداخل فی الاسباب فلزم لکل مورد الطهارة المخصوصة لذلک المورد فعلیه لزم عند الاتیان بالطهارة لمورد خاص قصد ذلک المورد بحیث لو قصد المورد معیناً فقد ادّی ما هو الوظیفة و لو لم یقصد ذلک المورد او قصد مورداً خاصاً و لکن لایأتی بذلک المورد لم یکن ممتثلاً فما اتی به لکان غیر صحیح لان المورد لکان مشروطاً بالطهارة المخصوصة و لم یأت بها المکلف .
مع ان الظاهر من الادلة الواردة فی موارد یشترط فیها الطهارة هو عدم لزوم الاتیان بطهارة مخصوصة لذلک المورد حتی یحکم بعدم الجواز لمن اتی بغیر ذلک المورد بل المستفاد من ظاهر الادلة هو اتیان العمل علی طهارة و ان العمل مشروط باتیانه علی طهارة من دون نظر الی لزوم الطهارة المخصوصة فی کل مورد بخصوصه .
نعم اذا نذر ان یأتی بالطهارة لامر خاص کقرائة القرآن مثلاً بطهارة مخصوصة للمنذور به للزم علیه الاتیان بالطهارة لا لاجل القرائة بل لاجل تعلق النذر بها بخصوصها فلزوم الطهارة المخصوصة لکان لاجل وجود دلیل خاص و هو النذر و لکن وجود دلیل خاص فی مورد الذی یحکم فیه بطهارة مخصوصة لکان غیر مفاد الادلة التی تدل علی اشتراط الطهارة فیما تکون الطهارة مشروطاً بها من اتیان العمل علی طهارة من دون نظر الی تحصیلها من ای علة و لکن فی مورد خاص لاجل طرو الامر بالطهارة المخصوصة لایغنی حصول الطهارة من غیر ذلک المورد و اما فی غیر المورد الخاص لیبقی علی حاله من لزوم الاتیان بالطهارة من ای علة کانت فیرجع امره الی التداخل فی الاسباب و اما المورد الخاص فیرجع امره الی عدم التداخل و لایخفی علیک انه بعد ما بینّاه من الوجه فلا فائدة فی نقل الاقوال الموجودة فی المقام لان ضعفها یظهر بما ذکرناه من الوجه .
( متن سید ) و على أي حال وضوؤه صحيح بمعنى أنه موجب لرفع الحدث و إذا نذر أن يقرأ القرآن متوضئا و نذر أيضا أن يدخل المسجد متوضئا فلا يتعدد حينئذ و يجزي وضوء واحد عنهما و إن لم ينو شيئا منهما و لم يمتثل أحدهما و لو نوى الوضوء لأحدهما كان امتثالا بالنسبة إليه و أداء بالنسبة إلى الآخر و هذا القول قريب .[2]
و قد مرّ سابقاً ان الوضوء صحیح لان العمل اذا کان مشروطاً بالطهارة لکان المهم هو اتیانه علی طهارة من دون نظر الی تحققها من جهة خاصة و لکن اذا نذر فلاجل وجود دلیل خاص للزم علیه الاتیان بالطهارة المخصوصة لمورد خاص فاذا نذر ان یقرأ القرآن و نذر ایضاً الدخول فی المسجد علی طهارة فان کان المراد هو القرائة مع الطهارة او دخول المسجد مع الطهارة فیصح الاتیان بالطهارة و العمل بالمنذور به من دون لزوم تحققها من جهة خاصة و اما لو نذر القرائة بالطهارة المختصة بها و دخول فی المسجد بالطهارة المختصة بها ایضاً ففی هذه الموارد لاجل وجود تعدد الامر بالطهارة للزم علیه الاتیان فی کل مورد کان النذر بهذه الخصوصیة الطهارة المختصة و لولا ذلک لما تحقق مورد النذر و لم یکن ممتثلاً للمنذور به و هذا واضح.




[1] العروة الوثقى، يزدى، سيد محمد كاظم بن عبد العظيم طباطبائى، ناشر: مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، ج‏1، ص 243.
[2] العروة الوثقى، يزدى، سيد محمد كاظم بن عبد العظيم طباطبائى، ناشر: مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، ج‏1، ص 244.