درس خارج فقه استاد توکل

92/09/10

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع : الشرط الثاني عشر : النية ، شرايط الوضو، الطهارة
و قد يستدل علي وجوب قصد رفع الحدث او الاستباحة تخييراً بوجود الملازمة بينهما و لاجل ذلک يصح الاکتفاء باحدهما لاستلزام کل واحد منهما الاخر .
و فيه : اولاً : انه لا ملازمة بينهما لامکان وجود احدهما دون الاخر کما في وضوء المسلوس و المبطون من جواز الاستباحة و الدخول في الصلوة بالوضوء دون رفع الحدث .
و قال بعض انه کما يمکن عکس ذلک من حصول رفع الحدث مع عدم الاستباحة کما في وضوء الحائض بعد حصول النقاء لان وضوء المرئة و غسلها بعد النقاء رافع للحدث الاکبر و لکن لايستباح بالوضوء فقط قبل الغسل الصلوة ؛ انتهي کلامه .
اقول : ان هذا الجواب محل تامل لان الوضوء فقط قبل الغسل لا يکون رافعاً للحدث کما لا يکون موجباً لاستباحة الصلوة فالملازمة بينهما موجودة في هذا الفرض من عدم تحققهما معاً و لکن يمکن ان يقال ان الغسل موجب لرفع الحدث الاکبر و لايوجب الاستباحة للدخول في الصلوة فرفع الحدث قد يتحقق و لکن الاستباحة لاتتحقق .
و اجاب بعض ايضاً بما هذا لفظه : انه لو سلمنا وجود الملازمة بينهما واقعاً لکن الملازمة الواقعية لاتقتضي وجود الملازمة بينهما في مقام القصد حتي يکتفي بقصد احدهما عن الاخر لامکان علم الملکف باشتراط الوضوء في الصلوة و لايعلم بکون الوضوء رافعاً للحدث او يعلم بکونه مبيحاً فيقصده و لايعلم بکون رافعاً فلايقصده فلايکتفي بقصد احدهما عن الاخر ؛ انتهي کلامه .
اقول : انه علي فرض قبول الملازمة واقعاً فلايحتاج الي القصد في مقام العمل لانه اذا قصد احدهما و لم يقصد الاخر باي علة کانت لکانت الملازمة الواقعية کافية لتحقق الاخر فيثبت المطلوب .
و يستدل ايضاً للزوم قصد الرفع او الاستباحة برواية ( و هي العمدة في استدلالهم ) عن ابي جعفر – عليه الصلوة و السلام- اذا دخل الوقت وجب الطهور و الصلوة.[1]   
تقريب الاستدلال : ان متعلق الوجوب هو عنوان الطهور فلزم في مقام الامتثال قصد ما تعلق الامر به بعنوانه و هو عنوان الطهور اذ لم يتعلق الوجوب بالوضوء حتي يقال انه عبارة عن الغسلات و المسحات بل تعلق الامر بعنوان الطهور فلابد من قصده و الطهور اما بمعني رفع الحدث او بمعني المبيح للدخول في الصلوة فلا مناص الا من ان يقصد احد الامرين .
و فيه : انه لو کان عنوان الواجب هو اللازم فيصح قصد هذا العنوان لا ما هو اللازم منه من قصد رفع الحدث او الاستباحة لان ما يتعلق به الامر هو هذا العنوان و من البديهي ان رفع الحدث او المبيح من الاثرات المتاخره عن الوضوء و ما يکون متقدماً هو الوضوء الذي امر باتيانه فلايصح ترک المقدم و الاخذ بما هو المتاخر عنه .
کما يصح ان يقال ان الطهارة مترتبة علي الوضوء الصحيح و کانت في المرتبة المتاخرة عنه و لايصح معه اخذ قصدها قيداً في الوضوء ، فغاية ما يستفاد ان الصلوة لاتتحقق الا بالطهارة و اما انها قيد في متعلق الامر فلا يستفاد . مع ان هذا الاستدلال لايشمل الوضوء التجديدي فمن کان علي طهارة فدخل الوقت فلايجب عليه الوضوء لاجل دخول الوقت.
( متن سيد ) و لا قصد الغاية التي امر لاجلها بالوضوء .
اقول : و بما ذکرناه في عدم لزوم قصد رفع الحدث او الاستباحة بالادلة الاربعة التي ذکرناها کالاطلاق اللفظي و المقامي يظهر عدم لزوم قصد الغاية ايضاً لعدم ورود دليل علي اعتباره فالعقاب علي ترکه لکان عقاباً بلا بيان .
و اما ما استدل به بعض بقوله تعالي : ] اذا قمتم الي الصلوة فاغسلوا وجوهکم . . . [[2]  بتقريب ان مفاد الآية الشريفة ان الوضوء لازم عند القيام الي اقامة الصلوة فلو اتي به لا بقصد الصلوة مثلاً لکان باطلاً .
ففيه ما لايخفي : ان عبادية الوضوء لکانت لاجل الامر النفسي المتعلق بذات الوضوء و لا تقييد فيه بالغاية او غيرها و لذا لو اتي بالوضوء مع جميع قيوداته و حدوده لکان الفعل عبادياً من دون حاجة الي قصد غاية من الغايات لعدم الدليل علي لزومه
و لا بأس بذکر توضيح الکلام في باب الوضوء .
فاقول : انه تارة يقال باستحباب الوضوء بنفسه و لو لم يقصد به غاية من الغايات حتي الکون علي الطهارة بان نفس الغسلات و المسحات کانت محبوبة في نظر الشارع الاقدس فعلي هذا الفرض فلا اشکال في صحة الوضوء و لو لم يقصد به غاية من الغايات
و اخري يقال بانه ليس في نفس الغسلات و المسحات مطلويبة بل المطلوبية لکانت لاجل الغاية التي تترتب عليها فعلي هذا الفرض فلا اشکال في لزوم قصد الغاية و لاجل ذهاب السيد الي استحباب الوضوء في نفسه افتي في المقام بعدم لزوم قصد الغاية و قد مرّ منا سابقاً ان المستفاد من مجموع ما ورد في باب الوضوء کما عليه ارتکاز المتشرعة ان الوضوء له استحباب في نفسه فلايحتاج الي قصد غاية مضافاً الي ما ذکرناه من الادلة في اول البحث .
( متن سيد ) كذا لا يجب قصد الموجب من بول أو نوم كما مر.
و الدليل علي ذلک هو الاطلاقات الواردة في المقام و عدم لزوم قصد او تقييد فيها و قد مرّ ايضاً ان الوضوء من المخترعات الشرعية و لاسبيل للعقل اليها مع کون الوضوء مما به الابتلاء لجميع المکلفين فلا يمکن ان يکون مما يغفل عنه في قيد او قصد فيه مع ان الشارع الحکيم منزه عن کل نقص يتصور او لا يتصور بعقولنا القاصرة فالعقاب عليه عقاب بلا بيان و لو بيّن شاع و ظهر و لکن ما بايدينا خلافه . واذا قلنا بعدم وجوب نيّة الوصف و لا الغاية و لا رفع الحدث و لا الاستباحة فالامر في نيّة بول و النوم اوضح.



[1]  وسائل الشيعة، شيخ حر عاملي، ط آل البيت، ج1، ص372، ابواب وضوء، باب4، ح 1.
[2] مائده/سوره5، آیه6.