درس خارج فقه استاد توکل

92/09/05

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع : الشرط الثاني عشر : النية ، شرايط الوضو، الطهارة
( متن سيد ) و لا يجب نية الوجوب و الندب لا وصفا و لا غاية و لا نية وجه الوجوب و الندب بأن يقول أتوضأ الوضوء الواجب أو المندوب أو لوجوبه أو ندبه أو أتوضأ لما فيه من المصلحة بل يكفي قصد القربة و إتيانه لداعي الله .
اقول : و المراد من نية الوجوب او الاستحباب علي وجه التوصيف فهو ان يقال الوضوء الواجب او الندب و هذا هو المقصود من التوصيف و اما علي نحو الغاية فالمراد ان يقال اتوضوء الوضوء الواجب لوجوبه او لاستحبابه فان الغاية هو الداعي لوجوده الخارجي و المراد من نية وجه الوجوب او الندب فهو ان يقال اتوضوء لمصلحة لان الحق کما مرّ في محله هو ان الواجب او المستحب تابعان للمصلحة الموجودة في متعلق الامر فهي المراد من نية وجه الوجوب او الندب .
کما يمکن الاتيان بالوضوء لرفع الحدث او الاستباحة اي قصد الاباحة للدخول في الصلوة لعدم جواز الدخول في الصلوة من دون الطهارة فاذا عرفت هذا .
فنقول : انه لايخفي عليک قد يکون الواجب او المستحب علي نحو لايتعين کل منهما عن الاخر الا بنية الواجب او المستحب کما في صلوة الصبح و نافلتها لانهما رکعتان لا امتياز بينهما الا بالتعيين کما ان الامر کذلک في صلوة الظهر و العصر لان کل منهما اربع رکعات و الامتياز بينهما لايکون الا بالنية و کذا الامر في الصلوة الادائية مع الصلوة القضائية اذا کانتا من جنس واحد ففي جميع هذه الامور لکان الامتياز و التمييز بالنية و هذا واضح و اما اذا کان الواجب او المستحب متميزاً في نفسه او يکون علي ذمة الملکف واجب خاص و لم يکن عليه واجب اخر مثله ففي هذه الصورة لا دليل علي اعتبار نية الوجوب او الندب لا عقلاً و لا شرعاً , اما العقل فلاجل انه لاسبيل له الي مناطات الاحکام کما لا سبيل له الي دخالته في المخترعات الشرعية و اما الشرع فايضاً کذلک لان الاطلاق الوارد في الشرع يکفينا في عدم اللزوم لان الوارد في الشريعة في الوضوء هو بيان الغسلات و المسحات و بيان حدودهما و لم يرد دليل اخر علي لزوم نية الواجب او الندب و لو شک في مورد في وجوب هذه الامور او عدمه لکان الاطلاق المقامي جارياً في المقام مع جريان اطلاق اللفظي کما مر .
و لکن نسب الي المشهور من قدماء الاصحاب اعتبار قصد الوجوب او الندب وصفاً و غاية و استدلوا علي المدعي بوجوه لا بأس بذکر بعضها .
الوجه الاول : ان الفعل الذي يکون قابلاً للتعنون بعناوين مختلفة لايصير معنوناً بعنوان واحد الا بتمييز و امتياز و هو لايکون الا بالنية و الا يلزم الترجيح بلا مرجح .
و فيه :اولاً : لو کان الامر کذلک لصح تحقق الامتياز بادني تمييز بان يقصد الوجوب وصفاً او غاية لان باحدهما يحصل التعيين و لا حاجة الي تمييز اخر کقصد الوضوء الواجب لوجوبه او لوجه الوجوب من المصلحة و امثال ذلک .
و ثانياً : لو کان اللازم هو التمييز لصح التعيين باي وجه کان غير ما ذکر من الوجوه کما اذا نوي هذا الوضوء لهذه الصلوة التي اريد اتيانها في الحال . او يقال للصلوة التي فاتت عني في اليوم او الامس و امثال ذلک .
الوجه الثاني : ان الامتثال يتوقف علي ان ينوي الواجب او الندب لانه لولاه لما يتحقق الامتثال .
و فيه : اولاً : ان هذه مصادرة و جعل المستدل المدعي دليلاً کما لايخفي .
و ثانياً : ان الامتثال قد يتحقق بنفس الاتيان لامکان الاتيان مع تردد العبادة بين الواجب و المستحب و لو فرض لزوم التعيين في جنب الامتثال لکان الجواب عنه هو ما ذکرناه في الوجوب عن الاستدلال الاول .
الوجه الثالث : و قد يستدل ايضاً بقاعدة الاشتغال حتي علي القول بالبرائة في الاقل و الاکثر .
و فيه : ان قاعدة الاشتغال لاتجري في المقام کما ان الامر يکون کذلک في مسئلة الاقل و الاکثر لان الشک المفروض في المقام و ان کان في سقوط التکليف عند عدم التعيين و لکن هذا المقدار من الشک لايوجب الاحتياط في الاتيان بالتعيين لانه يجب التعيين ا ذا کان منشاء الشک في الاتيان بالمامور به بان الماتي به هل يکون مطابقاً للمامور به ام لا ففي هذه الصورة لزم الاتيان بکل ما له دخل في تحقق المطابقة بينهما و لکن الشک في المقام ليس کذلک بل يکون في حصول المصلحة و عدمه و اضف الي ذلک ان الاطلاق المقامي ايضاً جار في المقام و لذلک لايصح القول بان الشک في هذا القيد يکون شکاً في المحصل لان الاطلاق المقامي يحکم بعدم لزوم هذا القيد بل بعدم وجوده و مع جريان هذا الاطلاق يحکم بعدم القيد فلا تصل النوبة الي الشک في المحصل بل يعلم بتحقق المحصل في المقام و لو کان بدون هذا القيد .