درس خارج فقه استاد توکل

92/08/05

بسم الله الرحمن الرحیم

 موضوع : الشرط الحادی عشر : الموالاة ، شرایط الوضو، الطهارة
 ( متن سید ) و ذهب بعض العلماء إلى وجوب الموالاة بمعنى التتابع و إن كان لا يبطل الوضوء بتركه إذا حصلت الموالاة بمعنى عدم الجفاف ثمَّ إنه لا يلزم بقاء الرطوبة في تمام العضو السابق بل يكفي بقاؤها في الجملة و لو في بعض أجزاء ذلك العضو.
 و اما الکلام فی جفاف العضو السابق فی الجملة بمعنی بقاء الرطوبة و لو فی بعض اجزاء ذلک العضو فلا اشکال فی صحة الوضوء لعدم صدق جفاف الوضوء و الحال هذه .
 و اما الکلام فی ذهاب بعض العلماء فقد مرّ الکلام فی المباحث السابقة ان اللازم فی صحة الوضوء هو تحقق الموالاة العرفیة و عدم جفاف المستند الی التاخیر ( و قد عبر عنه المحقق الخویی بالموالاة التعبدیة ) و بالنظر الدقیق یظهر ان الثانی هو الملازم للاول لان الموالاة العرفیة اذا تحققت فلا یتحقق الجفاف لعدم وجود تاخیر فی البین حتی یستلزم الجفاف .
 ( متن سید ) مسألة 24 : إذا توضأ و شرع في الصلاة ثمَّ تذكر أنه ترك بعض المسحات أو تمامها بطلت صلاته و وضوؤه أيضا إذا لم يبق الرطوبة في أعضائه و إلا أخذها و مسح بها و استأنف الصلاة .
 اقول : انه لو ترک بعض المسحات او تمامها و شرع فی الصلوة فلا اشکال فی بطلانها لعدم تحقق الشرط و هو الطهارة و المشروط ینتفی بانتفاء شرطه .
 و اما الکلام فی وضوئه بعد بطلان صلاته فان بقیت فی الاعضاء رطوبة فمن جهة اتمام الوضوء و مسح الراس او الرجلین بنداوة الید او اخذ الرطوبة من سائر الاعضاء ( ان کانت باقیة ) فلا اشکال فی صحة ذلک و البطلان فی صورة جفاف الاعضاء و علیه الروایة ایضاً .
  فعن الحلبیِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ - علیه الصلوة و السلام- قَالَ إِذَا ذَكَرْتَ وَ أَنْتَ فِي صَلَاتِكَ أَنَّكَ قَدْ تَرَكْتَ شَيْئاً مِنْ وُضُوئِكَ الْمَفْرُوضِ عَلَيْكَ فَانْصَرِفْ فَأَتِمَّ الَّذِي نَسِيتَهُ مِنْ وُضُوئِكَ وَ أَعِدْ صَلَاتَكَ . [1]
 و لکن المهم هو تحقق الموالاة العرفیة فاذا لم یخل بالموالاة العرفیة فلااشکال ایضاً فی ترک الصلوة و اتمام ما بقی من وضوئه و من النداوة و اما اذا یوجب ذلک الاخلال بالموالاة العرفیة ففی جواز الاتمام باس لانه قد مرّ ان اللازم هو مراعاة الموالاة العرفیة و الشروع فی اللاحق بعد الفراغ عن السابق و قد مرّ ایضاً ان ذلک یستلزم عدم جفاف الاعضاء و اما عدم الجفاف لایستلزم الموالاة لامکان عدم تحقق الموالاة مع عدم جفاف الاعضاء و لذا عند الاخلال بالموالاة لزم علیه استیناف الوضوء .
 ( متن سید ) مسألة 25 :إذا مشى بعد الغسلات خطوات ثمَّ أتى بالمسحات لا بأس و كذا قبل تمام الغسلات إذا أتى بما بقي و يجوز التوضؤ ماشيا .
 اقول : و المسئلة واضحة لان اللازم علی المکلف هو الغسلات ثم المسحات علی وجه تحقق الموالاة العرفیة بینها فمع حفظ الموالاة فلا اشکال فی صحة الوضوء لعدم دلیل علی لزوم السکون و عدم الحرکة حین الوضوء فلا اشکال فی جواز الحرکة بین الغسلات او بعدها قبل المسحات و کذا بین المسحات و الامر واضح .
 نعم الاتیان ببعض الغسلات او المسحات بعد المشی مما لاباس به اذا لم یوجب الاخلال بالموالاة.
 ( متن سید ) مسألة 26 :إذا ترك الموالاة نسيانا بطل وضوؤه مع فرض عدم التتابع العرفي أيضا و كذا لو اعتقد عدم الجفاف ثمَّ تبين الخلاف .
 اقول : انه لو ترک الموالاة نسیاناً بطل وضوئه لان الموالاة شرط ملحوظ فی الوضوء و صحته فاذا انتفی الشرط قدانتفی المشروط و النسیان لایوجب تصحیح ما نقص لان رعایة الموالاة لیست شرطاً ذکریاً حتی یقال ان النسیان لایوجب الاخلال فی الوضوء بل الموالاة شرط واقعی کالغسل فی الغسلات و المسح فی المسحات فکما ان نسیان غسل عضو او مسح عضو لایوجب تصحیح الوضوء بصرف النسیان فالامر کذلک فی ترک الموالاة ایضاً .
 و اما اذا اعتقد عدم الجفاف ثم تبین الخلاف فالامر ایضاً کذلک لان اعتقاده لکان خلاف الواقع و قد اشتبه علیه الامر و تخیل الجفاف عدم الجفاف فمن البدیهی ان تصوره الباطل لایوجب تصحیح عمله اذا لم یکن الماتی به مطابقاً للمامور به .
 ( متن سید ) مسألة 27: إذا جف الوجه حين الشروع في اليد لكن بقيت الرطوبة في مسترسل اللحية أو الأطراف الخارجة عن الحد ففي كفايتها إشكال.
 اقول : انه قد مرّ فی المسائل السابقة ان استرسال اللحیة لایعد ما زاد عن الحد المتعارف من اللحیة و اللحیة من الوجه و لکن استرسالها لایعد منه فجفافه او رطوبته لایحتسب من الوجه فاذا جف الوجه فقد صدق علیه العنوان المذکور فی الروایات من قوله جفّ وضوئی او قوله یبس وضوئک فلا اشکال فی البطلان فکما ان رطوبة العنق او الاذن او جفافهما لایرتبط بالوجه فالامر کذلک فی الاسترسال فیما کان خارجاً عن الحدّ . و الظاهر ان التعبیر بالاشکال فی کلام السید لکان لما ذکرناه .
 نعم اذا کان الجفاف فی الوجه لاجل التاخیر او عدم مراعاة الموالاة العرفیة فالامر واضح و اما اذا کان لاجل حرارة البدن او حرارة الهواء من دون تاخیر او لم یکن لاجل عدم مراعاة الموالاة فالبطلان محل تامل لمامرّ بان البطلان لکان من اجل عدم الموالاة العرفیة او الجفاف الذی کان لاجل التاخیر فاذا انتفی هذان الامران فلا وجه للبطلان.
 والمختار هو صحة ما ذهب الیه السید.


[1] وسائل الشیعة، شیخ حر عاملی، ط آل البیت، ج1، ص371، ابواب وضوء، باب3، ح 6.