درس خارج فقه استاد توکل

92/02/18

بسم الله الرحمن الرحیم

 موضوع : طهارت ، شرایط وضو ، طهارت آب
 
 و ثانیاً : ان الماء اذا کان طاهراً فلزم تنجیسه ان یلاقی نجساً لعدم امکان تنجیس الشی من دون ملاقاته للنجاسة فلا یمکن القول بنجاسة الماء الطاهر من دون الملاقاة کما لایمکن القول بالطهارة فی الماء الذی قد لاقی نجساً من دون ملاقاته للمطهر . فطهارۀ شی بعد النجاسۀ او نجاسۀ الشئ بعد الطهارۀ تحتاج الی مطهر او منجس مع ان العلم او الجهل لا یکون مطهرا کما لا یکون منجسا.
 و ثالثاً : ان المصرح فی الروایة ( التی تمسک بها صاحب الحدائق ) هو نجاسة الماء و لکن المکلف قد جهل بنجاسته لان الامام علیه السلام قال حتی تعلم انه قذر و المستفاد ان الماء لکان نجساً و لکن المکلف جهل بها فاذا علم بالواقع للزم علیه ترتب الاثر علیه فلزم التامل فی کلام الامام علیه السلام فاذا علمت انه قذر و لم یقل ان العلم یوجب النجاسة او بالعلم صار الماء نجساً .
 و رابعاً: ان قول الامام علیه السلام اذا علمت انه قذر ؛ نسئل من صاحب الحدائق انه ما هو المنشأ لهذا العلم لانه من البدیهی ان العلم یکون له منشاء و من الواضح ان فی المقام نکتة او علة قد جهل بها المکلف فاذا توجه الیه علم ان الماء الذی تخیل انه طاهر لکان نجساً فاذا کان الامر کذلک فالعلم لایتصرف فی الشئ حتی تکون النجاسة بواسطة العلم بل العلم قد طرء علی امر کان جاهلاً به قبل ثم علم به .
 و خامساً : ان المکلف مکلف بما هو الظاهر عنده فاذا علم بالطهارة فالشئ له طاهر فیترتب علیه آثار الطهارة و اذا علم انه نجس فکذلک و هذا هو الجمع بین الحکم الظاهری و الواقع کما مرّ فی الاصول.
 و سادساً : ان المصرح فی موثقة عمار الساباطی هو الاعادة او القضاء فعَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى السَّابَاطِيِّ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه الصلوة و السلام - عَنْ رَجُلٍ يَجِدُ فِي إِنَائِهِ فَأْرَةً وَ قَدْ تَوَضَّأَ مِنْ ذَلِكَ الْإِنَاءِ مِرَاراً أَوِ اغْتَسَلَ مِنْهُ أَوْ غَسَلَ ثِيَابَهُ وَ قَدْ كَانَتِ الْفَأْرَةُ مُتَسَلِّخَةً فَقَالَ إِنْ كَانَ رَآهَا فِي الْإِنَاءِ قَبْلَ أَنْ يَغْتَسِلَ أَوْ يَتَوَضَّأَ أَوْ يَغْسِلَ ثِيَابَهُ ثُمَّ فَعَلَ ذَلِكَ بَعْدَ مَا رَآهَا فِي الْإِنَاءِ فَعَلَيْهِ أَنْ يَغْسِلَ ثِيَابَهُ وَ يَغْسِلَ كُلَّ مَا أَصَابَهُ ذَلِكَ الْمَاءُ وَ يُعِيدَ الْوُضُوءَ وَ الصَّلَاةَ وَ إِنْ كَانَ إِنَّمَا رَآهَا بَعْدَ مَا فَرَغَ مِنْ ذَلِكَ وَ فَعَلَهُ فَلَا يَمَسَّ مِنْ ذَلِكَ الْمَاءِ شَيْئاً وَ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ‏ءٌ لِأَنَّهُ لَا يَعْلَمُ مَتَى سَقَطَتْ فِيهِ ثُمَّ قَالَ لَعَلَّهُ أَنْ يَكُونَ إِنَّمَا سَقَطَتْ فِيهِ تِلْكَ السَّاعَةَ الَّتِي رَآهَا [1] .
 و المصرح فیها هو اعادة الصلوة اذا علم بالنجاسة و کذا سایر ما یترتب علی العلم بالنجاسة مع ان قوله (ع) یشمل الصلوات التی اتاها فی الوقت و خارجه لان التعبیر بقوله مراراً لایشمل الوقت فقط فاللازم هو الاعادة فی الوقت و القضاء فی خارجه فما ذهب الیه الشیخ الطوسی و ابن البراج و ابن الجنید من لزوم الاعادة فی الوقت دون خارجه فهو غیر سدید و کذا ما ذهب الیه صاحب الحدائق من عدم وجوب الاعادة او القضاء .
 و الحاصل جمیع ذلک ان الطهارۀ شرط واقعی للصلاۀ کما علیه المشهور .


[1] باب 4 من ابواب الماء المطلق ح 1