الأستاذ الشيخ ناجي طالب
بحث الأصول
37/07/12
بسم الله الرحمن الرحيم
الموضوع : هل تُـفيدُ صِيغةُ الأمرِ الإجزاءَ ؟
الأمر السابع : هل تُـفيدُ صِيغةُ الأمرِ الإجزاءَ ؟
إذا قال لك المولى ـ في حال الإضطرار ـ صَلِّ مِن جلوس ، ثم ضمن الوقت استطعت على الصلاة الإختياريّة ، فهل يجب عليك أن تعيد ، أم أنّ أمْرَه الإضطراري يفيد الإجزاء ؟
وإذا قال لنا المولى (إتّبِعْ خبرَ الثقةِ أو فتوى المجتهد) ثم قال لك الثقة أو المجتهد بأنه أخطأ في النقل أو في الفتوى ، فهل قولُ المولى (خبرُ الثقةِ حجّةٌ) أو (قلّدِ المجتهدَ) يفيد الإجزاءَ ، أو يستلزم الإجزاءَ أم لا ؟
وإذا قال لك المولى "قواعدُ الإستصحاب والبراءة والطهارة والحليّة حجّة" فعملت على أساس ذلك ، ثم عرفتَ الواقع كما هو ، فهل يجب أن تعيد صلاتك مثلاً ووضوءك وصيامك وو ... ؟
أسئلةٌ يجب الجواب عليها ، وقد أسموا البحث في هذه الأسئلة بـ مسألة الإجزاء .
والجواب على الأسئلة السابقة يحتّم علينا أن نبحثها مسألة مسألة[1] فنقول :
إجزاء المأمور به بالأمر الإضطراري
لا شكّ في لزوم النظر هنا في نفس الرواية الصحيحة ، فإن قال المعصوم "لا تُصَلّ إلاّ في آخر وقت الفريضة مع احتمال طروء السلامة عليك" فليس لك ح أن تصلّي في أوّل الوقت إلاّ مع اليأس من السلامة ضمن وقت الفريضة ، وإلاّ فلو صلّيتَ ثم شُفِيتَ ضِمنَ الوقت بحيث صار يمكن لك أن تصلّي صلاة المختار فعليك أن تعيد صلاتك بلا شكّ ، وليكن هذا هو الفرضُ الأوّل .
والفرضُ الثاني : إن قال الإمام (صَلّ بمجرّد عدم إمكانك على صلاة المختار ولو في أوّل الوقت ، حتى ولو كنت تعلم أنك سوف يمكن لك أن تصلّي صلاة المختار ضمن الوقت) فصلينا صلاة المضطرّ في أوّل الوقت ، ثم شفينا ، فإننا بناءً على الرواية الصحيحة المفترضة لا نعيد الصلاة .
هذا الكلام إلى هذا الحدّ واضح ولا شكّ ولا خلاف فيه ، إنما السؤال يقع على الفرض الأوّل وهو : لو صلّينا صلاةَ المضطرّ ثم ارتفع العذرُ بعد فوات وقت الفريضة فهل يجب قضاؤها تامّةً أم لا ؟ لا شكّ أنه لا دليل على وجوب القضاء ، إذ لو وَجَبَ القضاءُ لوجب على المعصوم أن يُـبَـيِّنَ لنا ذلك ، ولذلك يتمسّك علماؤنا بالإطلاق المقامي لنفي وجوب القضاء . ومن المعلوم عدمُ صحّة القول "بوجوب القضاء بذريعة أنّ القضاء هو تابع للأداء، فإن لم يمكن صلاة المختار طيلة الوقت فعليه ـ إدراكاً لمصلحة الوقت ـ أن يصلّيها ناقصةً ، ثم يقضيها تامّة ـ إدراكاً لمصلحة الصلاة التامّة ـ ولعلّ المولى قال بالصلاة بسبب إدراك جزء من المصلحة هو الوقت ، ممّا يعني احتمال وجوب القضاء بعد ارتفاع العذر" . فهذا الكلام غير صحيح قطعاً ، وذلك لعدم وجود دليل على لزوم القضاء في هكذا حالة ، ولعلّ القضاء هو بأمر جديد ، كما هو المظنون جداً ، وعليه فلا شكّ في جريان الإطلاق المقامي وإلاّ فالبراءة .