بحث الأصول

الأستاذ الشیخ ناجي طالب

37/03/17

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع : إستصحاب الشرائع السابقة
إستصحاب بقاء الشرائع السابقة وعدمُ نسْخِها
 موضوع البحث هنا هو فيما إذا شُكّ في نسخ بعض أحكام الشرائع السابقة فهل يصحّ استصحاب بقائها، للعمل بها أم لا ؟
قلنا في الدروس السابقة إنه لا شكّ أنّ أحكام الشرائع السماويّة هي المناسبة ـ عقلاً وتكويناً ـ لموضوعاتها، ولا يفرق الحال بين كون الإنسان يعيش في الكهوف ويركب الدوابّ كما كان منذ آلاف السنين وإلى يومنا هذا في بعض الأدغال الأفريقيّة، أو يعيش في القصور ويركب السيّارات والطيّارات، وذلك لأنّ القوانين تنزل لتعالج أمور الإنسان من حيث هو إنسان ومن حيث هو عبد لله سبحانه وتعالى، فترى اللهَ تبارك وتعالى يقول في القرآن الكريم [ يا أيّها الإنسان ] و [ يا أيّها الناس ] فهو يخاطب الناس، كلّ الناس، أينما كانوا وكيفما كانوا، ولذلك لا ترى في القرآن الكريم آيةً تشير إلى وجود تغاير بين شرائعهم وشريعة الإسلام الحنيف ولو في حُكْمٍ واحد، بحيث أنكّ ترى أنّ نبيّ أيّ اُمّة هو نبيّ لك أيضاً في كلّ ما يقوله، فهم صراط واحد ونور واحد، ويدلّ على ذلك قولُه تعالى[ أُوْلَئِكَ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ، فَإِن يَكْفُرْ بِهَا هَؤُلاءِ فَقَدْ وَكَّلْنَا بِهَا قَوْماً لَيْسُوا بِهَا بِكَافِرِينَ (89) أُوْلَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللهُ فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِهْ، قُل لا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً إِنْ هُوَ إِلاَّ ذِكْرَى لِلْعَالَمِينَ (90)][1]فإنّ اللهَ تعالى يأمرنا بالإقتداء بهديهم i، وقولُهQ[يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اذْكُرُوا نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ، وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ، وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ (40) وَآمِنُوا بِما أَنْزَلْتُ مُصَدِّقاً لِما مَعَكُمْ، ولا تَكُونُوا أَوَّلَ كافِرٍ بِه، ولا تَشْتَرُوا بِآياتِي ثَمَناً قَلِيلاً، وإِيَّايَ فَاتَّقُونِ ] فإذن شريعةُ الإسلام تصدّق ما عندهم ـ وهو المقدار المعلومُ الصحّة من التوراة والإنجيل ـ أو قُلْ : شريعةُ الإسلام غيرُ مخالفة للاُمور المعلومة الصحّة من شريعتهم ... وعليه فالأصلُ أنّ شرائعهم باقية ما بقي الدهر من عصر آدمt إلى قيام الساعة، ولذلك فلا يُعقَلُ التغييرُ فيها، أو قُلْ لا مقتضِي للتغيير إلاّ إذا اقتضت الظروفُ القاهرةُ تغييرَ بعضِها ـ كما في عقوبات الله تعالى لبني إسرائيل ـ فيُقتصَرُ التغييرُ على هذا الحكم الذي تغيّر موضوعُه ـ أي ظروفه ـ، إذن فهي المرجع حيث نحتاج إلى مرجع شرعي، لذلك فنحن نتمسّك بالإطلاق الأزماني لو فرضنا الشكّ في النسخ، ولا نرجع إلى الاُصول العمليّة ـ وهو الإستصحاب ـ، أو قُل : لا حاجة إلى الإستصحاب ولا محلّ له . ومع التنزّل عن ذلك وعدم التسليم بالإطلاق الأزماني لا بأس بالتمسّك باستصحاب مشروعيّة الأحكام السابقة .
وقد بيّنّا تفصيلَ ذلك في الدرسَين السابقين وقلنا إنّ الإنسان في أوّل الخلق كالإنسان في آخر الخلق، من حيث عقله وفطرته ومصالحه الإنسانية والعبوديّة، حتى وإن تغيّرت أساليب حياته فصار عنده سيّارات وطيّارات وكمبيوتر، لكن هذا لا يغيّر من وحدة عقله وكونه عبداً لله يجب أن يعبد الله ويطيعَه بالطريقة التي يراها الله مناسبة، كما أنه يبقى العدل عدلاً والظلمُ ظلماً حتى وإن انتقل الإنسان من المغارة إلى قصر جميل، وليس هناك أيّ صفة في السابقين تفرق عن اللاحقين توجب التغييرَ في الأحكام . كما لا شكّ انّ الباري سبحانه وتعالى حينما يريد أن يقنّن القوانين فإنه يضع الأحكام المناسبة، فإذا كان المقنّنُ واحداً، والإنسانُ واحداً، فيجب أن تكون الشرائع السماويّة هي نفسها من حين أنزل الله أوّل إنسان على هذه الأرض إلى آخر إنسان فيها، ولذلك كان الأصلُ هو بقاء الشرائع السماويّة كما هي، من أوّل البشريّة إلى آخرها، ولا دليل على ادّعاء (أصالةِ نسْخِ كلّ الشرائع السابقة) أصلاً .
حتى لو اختلفت بعض الظروف المغايرة للظروف الحديثة فإنّ المقنّنَ الحكيمَ جلّ وعلا يضع أحكاماً لها، وهذا ليس تغييراً للأحكام السابقة، لا، وإنما هي موضوعات مغايرة للموضوعات السابقة . وعليه فالأصلُ بقاء الشرائع الإلهيّة كما هي، ولا يمكن عقلاً أن تكون باطلةً أو خاطئة، وإن أردت إجراء الإستصحاب فلا مشكلةَ ثبوتاً ـ أي عقلاً ومتشرّعيّاً ـ في القول بصحّة استصحاب بقاء بعض أحكام الشرائع السابقة مع عدم العِلْم بنسخها بالشريعة الإسلاميّة، لكنْ ـ قطعاً ـ يجب الفحص أوّلاً في شريعتـنا الغرّاء لاحتمال وجود تغيير فيها، وذلك لوجود احتمال بنسخ بعض أحكام الشرائع السابقة، وليس النسخ هو من باب نسخ الخطأ بالصحيح، وإنما هو من الحسن إلى الأحسن، وهذا هو مرادنا بالنسخ، فما لم يثبت النسخُ والتغييرُ فلا مشكلة ـ ثبوتاً ـ في إجراء استصحاب بقاء بعض أحكام الشرائع السابقة، لكنْ هذا الإستصحابُ ـ بما أنه أصلٌ عمليٌّ ـ يكون جارياً في حال الشكّ فيما قلناه، إذن فليُعتبَرْ الإستصحابُ دليلاً آخر على أصالة بقاء الشرائع السابقة، أو قُلْ : هذا نور على نور، وبهذا الإستصحاب قال بعض العلماء كالشيخ الأعظم الأنصاري وصاحب الكفاية[2] .
وخالف في ذلك جمعٌ آخرُ كالشيخ ناصر مكارم الشيرازي حفظه اللهُ فقد أنكر صحّةَ جريان استصحاب بعض أحكام الشرائع السابقة، لكنه انسحب بعد ذلك من هذا القول فقال ـ في آية [ما كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ ] ( ففي الآية دلالة على أن القرعة كانت مشروعة لرفع النزاع والخصومة في الأمم السالفة ويمكن إثباتها في هذه الأمة أيضاً بضميمة استصحاب الشرائع السابقة، مضافاً إلى أن نقْله في القرآن من دون إنكارٍ دليلٌ على ثبوتها في هذه الشريعة أيضاً واِلاّ لوجب التنبيهُ على بطلانها في هذه الشريعة) (إنتهى) [3].
أقول : لا يجوز ـ إثباتاً ـ إنكارُ شرائع الله السابقة إلاّ بدليل على النسخ، بل المقتضي لجريان الإستصحاب في الشرائع السابقة هو إطلاق أدلّة الإستصحاب ووجود أركانها، والمانع مفقود . وممّا يقوّي القلبَ على إجراء الإستصحاب في مشكوك النسخ هو أنك حينما تلاحظ كلّ الآيات التي ذكرت شرائع الأوّلين ترى أنه لم يحصل نسخ ولو في حكم واحد، وإنما هي باقية كما كانت . تنزّلنا، فلنَقُلْ حصل نسخٌ في بعضها ونشكّ في نسخ الباقي، فهنا يجري الإستصحاب بلا شكّ ولا تردّد .
لا، بل لك أن تستدلّ بما هو أقوى من الإستصحاب وهو الإطلاق الأزماني لتلك الأحكام بعد عدم وجود مقيّد بتلك الأزمان والأشخاص، فإذا شككنا في تقييد هذا الإطلاق بزمان فعلينا أن نتمسّك بالإطلاق، والإطلاق أمارة تقدّم على الأصل العملي، ولذلك قدّمنا الإطلاقَ على الإستصحاب لكونه وارداً عليه .
 بل لك أيضاً أن تؤيّد الإستصحابَ بظهور ثبوت الأحكام في الشرائع السابقة بنحو القضية الحقيقية لعامّة المكلفين لا لخصوص تلك الملة السابقة، فإنه من البعيد جداً أن يقول المعصوم "إنّ الإستفادة من القرعة أو من الحكم بحرمة الربا أو من الحكم بجواز الجهالة الجزئيّة بمقدار الجعل ـ في الجعالة ـ إنه في شريعتنا (هذه الأحكام خطأ، لا تعملوا بها، أو هي حسنة لكن عندنا أحسن وأكمل)" !! وأنت تعلم أنّ هذا الظهور هو أيضاً أقوى من الإستصحاب لأنه أمارة، والإستصحابُ أصل عملي . 
فإنْ قلتَ : لكنْ يوجدُ علمٌ إجمالي بارتفاع بعضها !
قلتُ : هذا العلم الإجمالي ـ لو فُرِضَ ـ منحلّ بالأحكام الكثيرة المعلومة لدينا، فلا يبقى عندنا علم بمغايرة بعض أحكامهم ـ التي نحن بصدد الإستفادة منها كالقرعة ـ عن الأحكام المجهولة عندنا .
وإن قلتَ : الثابتُ في أحكام الشرائع السابقة هو أنها نزلت لأُولئك الأناس الذين كانوا موجودين في تلك المرحلة الزمنيّة السابقة، ولم يُعلم بنزولها لنا نحن أيضاً، أي لم يُعلم بشمولها لنا أيضاً، فكيف تستصحبها وأنت لا تعلم بأصل ثبوتها لاُمَّتِنا هذه ولزماننا هذا ؟! أي كيف تستصحب والركنُ الأوّل للإستصحاب غيرُ موجود ؟! وبتعبيرٍ آخر : ألا تحتمل دخالةَ الزمان السابق في الحكم السابق ؟!
قلتُ : نحن نفرض الآن أننا لا ندّعي العلم الوجداني بشمول تلك الأحكام لهذه الاُمّة وإلاّ لانتفى أصل البحث، ولكننا نشكّ، فنـتمسّك بظهور إطلاق وشمول تلك الأحكام لكلّ زمان ومكان، وهو ما يطلق عليه بـ (الإطلاق الأزماني)، إذ يفهم الناس مِن ذِكْرِ القرعةِ في القرآن الكريم ـ والذي نزل لهداية البشر ـ وأنها فَعَلَها الأنبياءُ iيفهمون من هذه القرائن أنها مشروعة لكلّ زمان ومكان، ويفهمون من جواز الجَهالة الجزئيّة في مقدار الجعل ـ كما في قصّة يوسف t ـ أنها مطلقة حتى لزماننا، لأنّ ذِكْر اللهِ تعالى لها يشير إلى تشريع هذا الحكم مطلقاً أي حتى في زماننا، وكأنه يدعونا إلى ذلك، ولا أقلّ من أنه يوهم عوامّ الناس بجواز الجهالة في الجعل بمقدار جزئي، مع عدم التنبيه على خطأ ذلك في الروايات، وكذا لو ورد بعض الأحكام الشرعيّة من الشرائع السابقة على ألسنة أئمّتنا المعصومين i، فالمتبادر عند المتشرّعة جوازُ أو وجوب اقتدائنا بالأنبياء السابقينi بدليل أنّهم يرَون أنّ دين الله واحد إلاّ ما ظَهَرَ تغييرُه، وأنّ الأصل هو أنها حقّ كلّها، بل عين الحقّ، على ما هي عليه، لكلّ زمان ومكان، لأنها صادرة من ساحة الألوهيّة المقدّسة، وأنّ الأصل هو عدم المقتضي لتغيير الأحكام الإلهيّة، فالمتشرّعة يرون أنّ دين الله منذ أن جعل آدم نبيّاً هو دين المؤمنين في كلّ زمان ومكان، قال الله تعالى[وَمَا أُمِرُوا ـ أي تلك الملل السابقة ـ إِلاَّ لِيَعْبُدُوا اللهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ القَيِّمَةِ ][4] أي دِين المِلّة القَيِّمَة على الملل، أو : وذلك هو دين العدالة القيّم على الناس وعلى قوانينهم الوضعيّة لكونه من الله عزّ وجلّ، ويحتمل أن يكون المعنى هو أن القرآن فيه الكتب السماوية القيمة السابقة لأنه يضم جميع محتوياتها وزيادة .
 فإن احتملت دخالةَ الزمان السابق في الحكم السابق،
 فإننا نقول : شأنُ الاستصحاب إلغاءُ هذا الإحتمال .
وإن قلتَ : نحن نحتمل ضيق دائرة الجعل وعدمَ سَعتِها بالنسبة إلى من سيوجد في زمان التشريع اللاحق فيكون المراد بالنسخ ادّعاءَ قِصَرِ أمَدِ الحكم بحسب الجعل الأول .
قلتُ : يكفي أن نتمسّك بإطلاق الأحكام السابقة لرفع ادّعاء قصر أمد الأحكام السابقة، وإن أبيت فإننا نتمسّك بالإستصحاب .
 ولعلّه لما ذكرنا قال الشيخ علي آل كاشف الغطاء : ( واَمّا استصحاب أحكام الشرائع السابقة فلا ريب فيه، لتمامية أركان الإستصحاب فيها، للعلم بثبوت الحكم الشرعي الواقعي في الزمان السابق على نهج القضايا الحقيقية)(إنتهى) [5].
نعم هناك عقوبات لبعض الناس اقتضت أن يحرّم اللهُ عليهم بعضَ الأمور، لكن هذه عقوبات مؤقّتة طالما كانوا على المعصية، هذه العقوبات أوهمت بعض الناس أنّ الشرائع السابقة قد نسخت، لاحِظْ قولَهQ[ وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ وَمِنَ البَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا إِلاَّ مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا أَوِ الحَوَايَا أَوْ مَا اخْتَلَطَ بِعَظْمٍ، ذَلِكَ جَزَيْنَاهُم بِـبَغْيِهِمْ ، وَإِنَّا لَصَادِقُونَ ] [6]، فإذاً هذا ليس حكماً مؤبّداً، وإنما هذا عقاب، أي طالما كانوا على البغي، ومثلها قوله تعالى ـ في مقام مدح يحيى tـ [فَنَادَتْهُ المَلائِكَةُ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي المِحْرَابِ أَنَّ اللهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيَى مُصَدِّقاً بِكَلِمَةٍ مِّنَ اللهِ وَسَيِّداً وَحَصُوراً وَنَبِياًّ مِّنَ الصَّالِحِينَ ] [7] .. هكذا آياتٌ أوهمَتْ بعضَ الناس بأنّ الإسلام نَسَخَ ما قبله حتى اشتهر على ألسنة الناس من غير دليل ولا أساس، وإلاّ فلا دليل على أنّ صلاتهم كانت غير صلاتنا، أو صيامهم غير صيامنا، أو حجّهم، أو خمسهم .
أمّا كون يحيىt [ حصوراً ] والذي يعني أنه كان لا يأتي النساء ويمتنعُ من الجماع باختياره، وليس عنّيناً، لأنّ العَنَنَ عَيب لا يجوز على الأنبياء، وخاصّةً أنّ قوله تعالى[حصوراً ] خرج مخرج المدح، والعَنَنُ عيبٌ، لكنه كان يميت شهوتَه بكثرة الصوم . المهم هو أنه كان حَصُوراً، وهذه من صيغ المبالغة في حبس النفس عن مقاربة النساء وسائر الشهوات والملاهي، وروي "أنّه مرّ في صباه بصبيان فدعوه إلى اللعب، فقال : ما للَّعبِ خُلِقْتُ" فالظاهر جدّاً أنّ السبب في ذلك هو أنّ اليهود قد نسبوا إلى أنبياء الله أنّ كلّ همّهم النساء، فأراد الله تعالى أن يزيل هذه التهمة عن الأنبياء فشرّع هذا الأمر مؤقّتاً ولأسباب اضطراريّة، وإلاّ فشرعيّة عدمِ النكاح ورجحانُه ومدحه مختص بزمان نبيّ الله يحيىt فقط، لما ذكرناه ـ والله العالم ـ إذ لم يُعْهَدْ رجحانُه بنحو نوعي في شريعة إلهية، فلا يكون هذا الحكم منافياً لما في شرائع الله فضلاً عن شريعة الإسلام والتي صرّح بها رسول الله p( النكاح سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني ) ...



[1] سورة الأنعام : 90..
[2] منتهى الدراية،ج 7، ص 477..
[3] القواعد الفقهيّة : ج 1، ص 326..
[4] البيّنة : 5..
[5] النّور الساطع في الفقه النافع : ج 2 ..
[6] الأنعام : 147..
[7] آل عمران : 43..